السنغال تتغلب على المغرب وتتوج باللقب الأفريقي للمرة الثانية
إنقاذ عائلة سعودية علقت في منطقة سياحية بأم قيس
متظاهرون يطاردون متطرفاً حاول إحراق نسخة من المصحف الشريف في مينابوليس الأمريكية- (فيديو)
وفاتان و8 إصابات جراء حوادث تصادم على الصحراوي وصافوط
21 قتيلا و100 جريح بتصادم قطارين فائقي السرعة جنوبي إسبانيا
فرصة أمطار خفيفة الاثنين وتحذير من الضباب صباحاً والصقيع ليلاً
قائد قسد : انسحابنا من دير الزور والرقة كان حقنا للدماء ومنعا لحرب أهلية
النائب القباعي: شركات كهرباء أقرت بتقسيم فاقد الكهرباء على المشتركين
مجلس ترمب للسلام سيتعامل مع النزاعات حول العالم
تحذيرات من عصابات تحتال على العسكريين والمتقاعدين في الآردن
وزارة الداخلية السورية تحقق في تقارير عن مجازر بمحافظة الحسكة
الأمطار تنعش قاع الأزرق وتعزز التنوع الحيوي
بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية و"قسد"
جنوب إفريقيا تعلن "كارثة فيضانات"
رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها
إصابة سفيرة فلسطين بطهران بعد هجوم محتجين على مقر إقامتها
سرقة مجوهرات بـ76 مليون جنيه إسترليني من متحف اللوفر
دراسة جديدة: قلة النوم قد تُسرّع شيخوخة الدماغ
دراسة تكشف منطقة غير معروفة سابقاً في دماغ المراهقين
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتال رد مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً إلى امرأة استولى عليه منها بطريقة احتيالية، بعد إيهامها بقدرته على إخراج زوجها من السجن، كما قضت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 1500 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضها بمبلغ 7000 درهم عن الضرر المادي والمعنوي، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه حصل على مبلغ المطالبة بعد إيهامها بأنه يستطيع إخراج زوجها من السجن، وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بالغرامة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بتهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمدعية بالاحتيال عليها، وأن الحكم أصبح نهائياً، الأمر الذي يكون معه قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فيما لم يحضر المدعى عليه ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، ما تكون معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون.
وعن طلب التعويض المادي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر، وكان الثابت من الوقائع والمستندات تضرر المدعية بالضرر المادي من جراء فعل المدعى عليه بحبس المبلغ دون الانتفاع والضرر الذي لحق بها من الاستيلاء على المبلغ المطالب به. كما أن هذا الفعل غير المشروع أدى إلى إصابة المدعية بالأسى والألم في الشعور، ما تستحق عنه تعويضاً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 1500 درهم، وإلزامه مصروفات الدعوى ورسومها.