جويعد يؤكد جاهزية المراكز الامتحانية لعقد امتحانات الدورة التكميلية
قرار للجمعية العامة بحق الفلسطينيين بتقرير المصير
تفاؤل أميركي بقرب إنهاء حرب أوكرانيا وقادة أوروبيون يقترحون “قوة سلام”
مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بحق الفلسطينيين بتقرير المصير
الجنائية الدولية ترفض وقف التحقيقات بجرائم إسرائيل
خبير لغة جسد: دموع محمد صلاح تشير إلى وداعه الأخير لجماهير ليفربول
دوائر حكومية تدعو مرشحين للامتحان التنافسي.
العلاقات الاقتصادية بين الأردن والهند تدخل مرحلة جديدة وفرص واعدة للتجارة والاستثمار
محللون: القراءة الفنية لسلامي والتزام اللاعبين يصنعان إنجاز النشامى نحو نهائي كأس العرب
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة الهندية على هامش المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي
وظائف شاغرة في الحكومة
الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا نظرا للأحوال الجوية
الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة رغم هطول الأمطار وتشكل الضباب في بعض المناطق
إدارة السير: نشكر الأردنيين على التزامهم خلال احتفالات فوز المنتخب الوطني
فيفا تشيد بالمنتخب الأردني بعد الفوز على السعودية وبلوغ نهائي كأس العرب
إدارة الأرصاد: أمطار غزيرة وانخفاض على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة
رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد مواقع في محافظة البلقاء
زاد الاردن الاخباري -
كتب موسى الصبيحي - مع عودة خدمة العلم، وصدور القانون المعدل لقانون خدمة العلم رقم (15) لسنة 2025، فإنني أكرر ما كنت اقترحته سابقاً بإخضاع مدة الخدمة البالغة ثلاثة شهور لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وذلك على الرغم من أن ما سيتقاضاه المكلف أثناء خدمته هو فقط (100) دينار في الشهر، وهي مسألة يمكن معالجتها بسهولة.
ويمكن أن يكون الشمول ضمن السيناريو المقترح التالي:
١) يتم تغطية المكلف بالتأمينين الأساسيين؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل. كما بقية العاملين في القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري.
٢) يتم اعتماد الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة أساساً لشمولهم. وتؤدَّى عنهم الاشتراكات الشهرية بناءً على ذلك.
٣) يتم دفع اشتراكات مخفّضة بنسبة 50% عن شمولهم بتأمين إصابات العمل، وهو نفس ما تُعامَل به الجهات العسكرية والأمنية، التي تدفع 1% من أجور العاملين لديها عن هذا التأمين وليس 2%. مقابل أنها تتولى تقديم العناية الطبية لمن يتعرّض منهم لإصابة عمل.
٤) عطفاً على النقطة السابقة، تكون نسبة الاقتطاع الكلية عن شمول المكلف بالتأمينين المذكورين ( 18.5 % ) من الأجر "الحد الأدنى للأجور" بحيث يُقتطع من أجر المكلف (6.5%) وتُحسَب من أجره الفعلي البالغ 100 دينار). وتتحمل الحكومة الفرق بالإضافة إلى تحمّلها لنسبة 12% من الحد الأدنى للأجور.
٥) في حال كان للمكلف اشتراك سابق بالضمان، يُراعَى الأجر الذي كان مشتركاً على أساسه سابقاً في حال كان أعلى من الحد الأدنى للأجور، ويُسمح له في هذه الحالة أن يدفع فرق الاشتراكات إذا رغب بالاشتراك التكميلي.
٦) يمكن أن يتم إعادة هندسة برنامج ( استدامة ++) المدعوم بمنح خارجية للأسهام في دعم اشتراكات مكلّفي خدمة العمل.
بهذا نستطيع توفير مظلة حماية اجتماعية للمكلفين بخدمة العلم، ولا سيما في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل لا سمح الله، كما نتيح لهم فرص الحماية والاستفادة من مدة الثلاثة شهور كاشتراكات ضمان تساعدهم في استحقاق أي من منافع الضمان ومن ضمنها رواتب التقاعد مستقبلاً.