النشامى يختتم تحضيراته لملاقاة المغرب في نهائي كأس العرب
تربية قصبة الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الأمير علي بن الحسين يلتقي رابطة النشامى ويشيد بجهودها في دعم الجماهير الأردنية بأمريكا
نتنياهو يعلن المصادقة على أكبر صفقة غاز في تاريخ "إسرائيل" مع مصر
تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة
التعمري: قلبي ودعائي مع النشامى في النهائي
تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في معان غدا
3 لاعبين يتنافسون على جائزة هداف كأس العرب
الشيوخ الأميركي يصوت لإلغاء عقوبات قانون قيصر ضد سورية
بث مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب الخميس بجميع المراكز الشبابية
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترمب لا تخيف الجيش
"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة
القاضي والصفدي: حل الدولتين أساس السلام العادل والدائم في المنطقة
عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"
إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في الكرك
الصناعة والتجارة تشكر لجنة الطاقة النيابية على توصياتها للتعامل مع مدافىء الغاز
وزير خارجية إسرائيل للعربية: نسعى إلى اتفاق أمني مع سورية
الأرصاد الجوية تحذر من تشكل الصقيع والانجماد الليلة وصباح الخميس
زاد الاردن الاخباري -
أكدت دائرة الإفتاء الأردنية وجوب إخراج الزكاة عن محصول الزيتون وفق ما أقرته أغلب المذاهب الفقهية، موضحة تفاصيل النصاب والمقدار وأحكام الزكاة المتعلقة به.
وأشارت الدائرة إلى أن الزكاة تجب في الزيتون عند الحنفية والمالكية، وهو قول قديم للشافعي ورواية عند الحنابلة، لأن ثمرته قابلة للادخار كحال التمر والزبيب، مستندة إلى قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" (الأنعام: 141).
وبيّنت أن نصاب الزكاة في الزيتون هو 611 كغم، وهو ما يعادل خمسة أوسق، مستندة إلى الحديث الشريف: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة"، موضحة أن المعيار هو وزن الزيتون نفسه وليس الزيت المستخرج منه.
أما مقدار الزكاة، فأوضحت الدائرة أنه العُشر (10%) إذا سُقي الزيتون بماء المطر أو العيون، ونصف العُشر (5%) إذا تمّت سقايتُه بوسائل الريّ المدفوعة، وذلك تطبيقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر".
كما بيّنت الفتوى أن الأفضل إخراج الزكاة زيتًا، رغم جواز إخراجها زيتونًا، وأشارت إلى أن الزكاة تجب على المالك الأصلي إذا باع المحصول بعد بدو صلاحه، مع ضرورة تنبيه المشتري إلى استحقاق الزكاة.
وأكدت دائرة الإفتاء أنه لا يجوز مبادلة الزيتون بالزيت مباشرة لتجنّب الوقوع في الربا، إذ يُعتبران من جنسٍ واحد. كما يجوز دفع الزكاة نقدًا تيسيرًا على الناس ومراعاةً لمصلحة المحتاجين، وهو ما أجازه فقهاء الحنفية.
وختمت الفتوى بالتأكيد على أن تكاليف العصر أو النقل لا تخصم من مقدار الزكاة، بل تُحسب الزكاة من خالص الناتج، لأن الشريعة راعت التكاليف في تحديد نسبة الزكاة بين العُشر ونصفه.