أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
القوات المسلحة توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع استثماري في مجال الأنشطة الرياضية والترفيهية استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق 3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
الصفحة الرئيسية أردنيات دائرة الإفتاء: وجوب زكاة الزيتون ونصابها 611...

دائرة الإفتاء: وجوب زكاة الزيتون ونصابها 611 كغم ومقدارها العُشر أو نصفه حسب السقاية

دائرة الإفتاء: وجوب زكاة الزيتون ونصابها 611 كغم ومقدارها العُشر أو نصفه حسب السقاية

07-11-2025 08:23 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكدت دائرة الإفتاء الأردنية وجوب إخراج الزكاة عن محصول الزيتون وفق ما أقرته أغلب المذاهب الفقهية، موضحة تفاصيل النصاب والمقدار وأحكام الزكاة المتعلقة به.

وأشارت الدائرة إلى أن الزكاة تجب في الزيتون عند الحنفية والمالكية، وهو قول قديم للشافعي ورواية عند الحنابلة، لأن ثمرته قابلة للادخار كحال التمر والزبيب، مستندة إلى قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" (الأنعام: 141).

وبيّنت أن نصاب الزكاة في الزيتون هو 611 كغم، وهو ما يعادل خمسة أوسق، مستندة إلى الحديث الشريف: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة"، موضحة أن المعيار هو وزن الزيتون نفسه وليس الزيت المستخرج منه.

أما مقدار الزكاة، فأوضحت الدائرة أنه العُشر (10%) إذا سُقي الزيتون بماء المطر أو العيون، ونصف العُشر (5%) إذا تمّت سقايتُه بوسائل الريّ المدفوعة، وذلك تطبيقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر".

كما بيّنت الفتوى أن الأفضل إخراج الزكاة زيتًا، رغم جواز إخراجها زيتونًا، وأشارت إلى أن الزكاة تجب على المالك الأصلي إذا باع المحصول بعد بدو صلاحه، مع ضرورة تنبيه المشتري إلى استحقاق الزكاة.

وأكدت دائرة الإفتاء أنه لا يجوز مبادلة الزيتون بالزيت مباشرة لتجنّب الوقوع في الربا، إذ يُعتبران من جنسٍ واحد. كما يجوز دفع الزكاة نقدًا تيسيرًا على الناس ومراعاةً لمصلحة المحتاجين، وهو ما أجازه فقهاء الحنفية.

وختمت الفتوى بالتأكيد على أن تكاليف العصر أو النقل لا تخصم من مقدار الزكاة، بل تُحسب الزكاة من خالص الناتج، لأن الشريعة راعت التكاليف في تحديد نسبة الزكاة بين العُشر ونصفه.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع