لبنان: شهيدان و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين
موافقة على إصدار عملة تذكارية برونزية بمناسبة تأهل "النشامى" إلى كأس العالم
بالأسماء .. إرادة ملكية بالموافقة على تعيين وترفيع وإحالة موظفين حكوميين للتقاعد
الأردن .. صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية
الأردن .. التلهوني: توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات
صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة
لجنة فلسطين النيابية: استهداف الأونروا واقتحام حائط البراق تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تأخير دوام المدارس في الشوبك الأربعاء بسبب الأحوال الجوية
ديمبيلي يتوج بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 من الفيفا
رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الخميس المقبل
عنصران من حزب الله في قفص الاتهام البريطاني
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
أبو غزالة: لا أجد مبرراً للتعطيل يوم مباراة الأردن مع المغرب الخميس
برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارا لأول مرة منذ 2021
تحذير أممي من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
كأس أفريقيا .. الحاسوب الإحصائي يرجّح كفة الأسود
إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب
تأخير دوام طلبة مدارس الطفيلة غدا إلى الساعة العاشرة الأربعاء
زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم، الذي يقر اشتراكا إلزاميا لجميع موظفي الوزارة بنسبة 6% من إجمالي الراتب الشهري وبدل انتساب لمرة واحدة بقيمة 20 دينارا غير مستردة.
ووفق مسودة النظام، فإن النظام يقدم مقابل هذه الاشتراكات تعويضات مالية تشمل 4 آلاف دينار في حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم، وتوزيع تعويضات إضافية تحكمها سنوات الخدمة وسبب انتهائها.
ويأتي النظام بهدف تأمين مظلة حماية مالية مستدامة للعاملين في القطاع التربوي وتوحيد الخدمات ضمن إطار قانوني أكثر حداثة وتنظيما.
وينشئ النظام صندوقا مستقلا إداريا وماليا بوزارة التربية، برئاسة وزير التربية وعضوية كبار مسؤولي الوزارة ورؤساء لجان التربية، لضمان إدارة شفافة ومتخصصة. وتتولى الجمعية العمومية إقرار السياسات العامة، والموازنة، والحسابات الختامية، وتعيين مدقق حسابات، فيما ينعقد مجلس الإدارة شهريا على الأقل لمتابعة تنفيذ القرارات وتنظيم عمليات الصرف والاستثمار.
اشتراك إلزامي وآليات دفع واضحة
الاشتراك في الصندوق إلزامي للموظفين كافة، مع اقتطاع نسبة 6% شهريا من الراتب. ويلتزم المشترك بدفع الاشتراكات مقدما في حال الإجازة دون راتب أو الإلحاق أو الإعارة.
وتوقف العضوية تلقائيا عند عدم السداد مع إعادة الاشتراكات للمشترك. كما يُعد المنتسبون للنظام السابق مشتركين حكميا مع احتساب سنوات اشتراكهم.
تعويضات متدرجة
يستحق الموظف أو ورثته 4 آلاف دينار عند العجز الكلي أو الوفاة، وبنسبة تتناسب مع حالات العجز الجزئي. كما يستحق المشترك ألف دينار عند وفاة الزوج، وتُعاد الاشتراكات للورثة في حال وفاة المشترك.
وعند انتهاء الخدمة؛ تُعاد جميع الاشتراكات لمن خدم أقل من 10 سنوات أو من أنهيت خدمته بالعزل أو فقد الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة.
ويمنح النظام من يستقيل بعد إتمام 10 سنوات، الحصول على اشتراكاته كاملة، إضافة إلى 100 دينار عن كل سنة بعد السنة العاشرة.
ومن أكمل 15 سنة فأكثر يستحق راتب 15 شهرا عن أول 15 سنة خدمة، و150 دينارا عن كل سنة لاحقة عند التقاعد المدني أو الشيخوخة أو التقاعد المبكر أو الوفاة أو المرض، بشرط الاستمرار في القطاع العام وسداد الاشتراكات شهريًا.
ويضمن النظام ألا يقل التعويض عن مجموع الاشتراكات، ويتيح الاستمرار بالاشتراك عند النقل دون طلب من الموظف وفق مهلة محددة.
سلف مالية وفق ملاءة الصندوق
يتيح الصندوق تقديم سلفة لمرة واحدة تصل إلى 6,000 دينار دون فوائد تُخصم من المستحقات، وسلفة طارئة تصل إلى 1,500 دينار تُسدد من الراتب، وفق تعليمات تصدر سنويًا وتراعي الملاءة المالية للصندوق.
وتشمل مصادر الصندوق الاشتراكات وبدل الانتساب والعوائد المالية والتبرعات والهبات، مع السماح بالاقتراض عند الضرورة دون تحميل الخزينة العامة أي مسؤولية. ويعتمد الصندوق بنوكًا لإيداع أمواله ويستثمرها ضمن سياسة تحفظية لضمان الاستدامة.
النظام يلغي نظام 1998 ويعتبر الصندوق الجديد خلفًا قانونيًا له، مع استمرار العمل بالتعليمات السابقة إلى حين تعديلها أو استبدالها وفق النظام الجديد، ضمانًا للانتقال السلس وحماية حقوق العاملين.