آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
تنمّر طالبان على زميلهما داخل مدرسة في الإمارات، وقاما بالاعتداء عليه بالضرب، وتصويره، ما تسبب في إصابته بأضرار جسدية ونفسية. وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام ولي أمر المدعى عليه الثاني، بصفته الوصي على ابنه القاصر، بأن يؤدي للطالب المعتدى عليه تعويضاً قدره 30 ألف درهم، وذلك بعد أن تركت المدعية (ولية أمر الطالب) الخصومة في مواجهة المدعى عليه الأول.
وفي التفاصيل، أقامت ولية أمر طالب في مدرسة بمدينة العين دعوى قضائية ضد وليي أمر طالبين، طالبت فيها بإلزامهما بالتكافل والتضامن، بصفتهما وليي أمر ابنيهما القاصرين، بسداد مبلغ قدره 500 ألف درهم، تعويضاً جابراً للضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي وقع من ابنيهما القاصرين بحق ابنها، مشيرة إلى أن ابني المدعى عليهما تنمرا على ابنها، واعتديا عليه بالضرب داخل المدرسة وفي المنزل، كما تم تصويره وهما يضربانه، وقد ترتب على ذلك أضرار، تمثلت في شعور المجني عليه بالخوف، وتقلبات مزاجية، وعدم التحكم في مشاعره، كما تمت إدانتهما بموجب حكم جزائي، وقدمت سنداً لدعواها صورة من الحكم الصادر في الدعوى أحوال شخصية العين، وصورة من تقرير طبي.
وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعى عليها طلب ترك الخصومة في مواجهة المدعى عليه الأول، واقتصار الخصومة على المدعى عليه الثاني، وقد أجابتها المحكمة إلى هذا الطلب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات، ومنها الصورة الضوئية من الحكم الصادر بإدانة ابن المدعى عليه بالدعوى الماثلة، وآخر عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ابن المدعية، ووقوع الاعتداء في مكان عام، وعلى مرأى من الناس، مشيرة إلى أن هذا الفعل الذي رُفعت الدعوى الجزائية على سند منه هو ذاته الذي تستند إليه المدعية، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ ابن المدعى عليه، وقد ترتب عليه ضرر بابن المدعية، تمثل فيما أصابه من أضرار جسمانية وفقاً للحكم الجزائي سند الدعوى، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به نتيجة ذلك الاعتداء الناتج من قبل المدعى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعية عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية لدعواها بالنسبة للمدعى عليه الأول، وألزمتها بمصروفات الترك، وبإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 30 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.