الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء عدة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت
"الإدارية النيابية" تناقش الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال
11173 جولة تفتيشية نفذتها الغذاء والدواء خلال شهرين
سابقة منذ 1967 .. الاحتلال يمنع التراويح والاعتكاف في الأقصى
إيران تتوعد بمنع تصدير نفط الشرق الأوسط إلى إشعار آخر
ارتفاع الذهب عالمياً وتراجع النفط بعد قفزة قياسية
إسرائيل تسرّح جنود احتياط كانوا ينتشرون على الحدود الأردنية
البكار : كل 4.8 مشتركين في الضمان يمولون متقاعداً واحداً
بوكيتينو مرشح لتدريب ريال مدريد بعد كأس العالم
غارة إسرائيلية على صور في جنوب لبنان بعد تحذير بالإخلاء
بالأرقام .. تعرف على فرص نيوكاسل وبرشلونة في موقعة الأبطال
(الرئيس) كريستيانو رونالدو يقترب من (الليغا)
نتنياهو يحذر من أن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مره منذ 1967
الأردن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى سكنيا في المنامة بالبحرين
وزير العدل: العمل جارٍ لأتمتة جميع خدمات الكاتب العدل
رئيس لبنان: الحملات على الجيش لن تؤثر في أدائه
الأردن يدين اعتداء إيرانيا استهدف مبنى سكنيا في المنامة
وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان آفاق استعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة
زاد الاردن الاخباري -
تنمّر طالبان على زميلهما داخل مدرسة في الإمارات، وقاما بالاعتداء عليه بالضرب، وتصويره، ما تسبب في إصابته بأضرار جسدية ونفسية. وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام ولي أمر المدعى عليه الثاني، بصفته الوصي على ابنه القاصر، بأن يؤدي للطالب المعتدى عليه تعويضاً قدره 30 ألف درهم، وذلك بعد أن تركت المدعية (ولية أمر الطالب) الخصومة في مواجهة المدعى عليه الأول.
وفي التفاصيل، أقامت ولية أمر طالب في مدرسة بمدينة العين دعوى قضائية ضد وليي أمر طالبين، طالبت فيها بإلزامهما بالتكافل والتضامن، بصفتهما وليي أمر ابنيهما القاصرين، بسداد مبلغ قدره 500 ألف درهم، تعويضاً جابراً للضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي وقع من ابنيهما القاصرين بحق ابنها، مشيرة إلى أن ابني المدعى عليهما تنمرا على ابنها، واعتديا عليه بالضرب داخل المدرسة وفي المنزل، كما تم تصويره وهما يضربانه، وقد ترتب على ذلك أضرار، تمثلت في شعور المجني عليه بالخوف، وتقلبات مزاجية، وعدم التحكم في مشاعره، كما تمت إدانتهما بموجب حكم جزائي، وقدمت سنداً لدعواها صورة من الحكم الصادر في الدعوى أحوال شخصية العين، وصورة من تقرير طبي.
وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعى عليها طلب ترك الخصومة في مواجهة المدعى عليه الأول، واقتصار الخصومة على المدعى عليه الثاني، وقد أجابتها المحكمة إلى هذا الطلب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات، ومنها الصورة الضوئية من الحكم الصادر بإدانة ابن المدعى عليه بالدعوى الماثلة، وآخر عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ابن المدعية، ووقوع الاعتداء في مكان عام، وعلى مرأى من الناس، مشيرة إلى أن هذا الفعل الذي رُفعت الدعوى الجزائية على سند منه هو ذاته الذي تستند إليه المدعية، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ ابن المدعى عليه، وقد ترتب عليه ضرر بابن المدعية، تمثل فيما أصابه من أضرار جسمانية وفقاً للحكم الجزائي سند الدعوى، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به نتيجة ذلك الاعتداء الناتج من قبل المدعى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعية عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية لدعواها بالنسبة للمدعى عليه الأول، وألزمتها بمصروفات الترك، وبإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 30 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.