آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
نظم المشرع كيفية عمل مجلس الأمة، كما حدد دورات انعقاد له؛ ومن أبرزها دورة الانعقاد العادية؛ وقد جعل مدتها ستة أشهر تبدأ في الأول من تشرين أول من كل عام.
على الرغم من ذلك فقد أوجب المشرع الاجتماع في دورة الانعقاد بعد صدور دعوة من جلالة الملك للمجلس (المادة 78 من الدستور).
إن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يعد تطبيقًا لتعاون السلطات فيما بينها؛ فالدولة على الرغم من وجود عدة سلطات فيها إلا أنها تبقى دولة واحدة؛ تعمل سلطاتها ضمن نسق يحقق الصالح العام.
كما أن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يهدف نحو تمكين جلالة الملك من ممارسة صلاحية أخرى، وهي إرجاء بداية دورة الانعقاد، فإذا رأى جلالته أن من الأنسب إرجاء بداية دورة الانعقاد فإنه يصدر إرادة ملكية تتضمن ذلك؛ تطبيقًا لذلك وفي تاريخ 28/ 9/ 2025 صدرت الإرادة الملكية بإرجاء انعقاد مجلس الأمة الحالي حتى تاريخ 26/ 10/ 2025، وقد تم نشر تلك الإرادة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/ 10/ 2025.
وفيما يتعلق بضوابط إصدار تلك الإرادة يمكن القول إنها تخضع لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور (المادة 40/1 من الدستور) ، كما أنه لا بد من صدورها قبل الأول من تشرين أول؛ حيث إن عدم صدورها يعد قبولًا ضمنيًا من جلالة الملك وإيذانًا منه ببداية دورة الانعقاد في موعدها المحدد في الدستور؛ فقد أوجب المشرع على مجلس الأمة والحالة هذه أن "يجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها"، كما أن المشرع حدد مدة الإرجاء؛ فأوجب أن لا تتجاوز الشهرين، كما أوجب المشرع أيضًا نشر تلك الإرادة في الجريدة الرسمية، إلا أنه لم ينص صراحة على موعد نشر تلك الإرادة.
إن ما يلاحظ على التطبيق العملي أن الحكومة قد سبق لها نشر الإرادات الملكية التي تتضمن إرجاء بداية دورة الانعقاد في الأول أو الثاني أو الثالث من تشرين أول (انظر أعداد الجريدة الرسمية ذوات الأرقام: 5954، 5817، 5426 على التوالي).
إن هذه الممارسة تستوجب البحث في طبيعة اشتراط النشر في الجريدة الرسمية، هل هو شرط لصحة تلك الإرادة؟ فلا تكون منتجة لآثارها إلا بعد النشر؟ أو أنه شرط إجرائي من أجل إعلام مجلس الأمة بالإرجاء ومن ثم فإنه يمكن إعلامه بأي وسيلة أخرى؟
إن اعتبار النشر شرط لصحة تلك الإرادة يعني ضرورة أن يتم النشر قبل الأول من تشرين أول، فإن لم يتم النشر قبل ذلك التاريخ فيفترض بمجلس الأمة أنه لم يعلم بالإرجاء، ومن ثم يتوجب عليه أن يجتمع في ذلك التاريخ من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي للاجتماع ببداية دورة الانعقاد.
أما الفرض الثاني فمن الصعوبة بمكان التسليم به، وذلك لسببين؛ الأول أن المشرع لم يوجب الإعلام؛ بل أوجب النشر في الجريدة الرسمية، فيكون العلم بتلك الإرادة مفترضًا ما دام قد تم نشرها في الجريدة الرسمية، والثاني أنه يجعل من الممكن النشر في الجريدة الرسمية في أي وقت قبل حلول التاريخ المحدد للاجتماع في ضوء الإرادة الملكية المتضمنة إرجاء دورة الانعقاد، وهذا يعني أن مجلس الأمة لن يجتمع في الأول من تشرين الأول على الرغم من عدم نشر الإرادة الملكية المتضمنة الإرجاء، أي أن المجلس علم بالإرجاء بطريقة أخرى غير النشر، وهو ما يجعل من اشتراط النشر لغوًا تشريعيًا على الرغم أن النص الدستوري جعل من النشر في الجريدة الرسمية الوسيلة القانونية للعلم بالإرجاء.
بناءً على ما تقدم، ولضمان تطبيق النصوص الدستورية على أكمل وجه، فقد يكون من المناسب الطلب من المحكمة الدستورية تفسير نص المادة (78) لتحديد الفترة التي يتوجب خلالها نشر الإرادة الملكية المتضمنة إرجاء الانعقاد.
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية