أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
مصر .. تطورات محاكمة عصابة أوكرانية خطيرة اكتشفت بالصدفة الفيفا يرفع جوائز المونديال إلى نحو 900 مليون دولار ولي العهد خلال تخريج خدمة العلم: أقف اليوم هنا وأنا أشعر بفخر جندي وابن جندي #عاجل ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العل وزارة الزراعة تبدأ بتنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لآفات الزيتون بنكABC في الأردن يدعم مبادرة "متحفنا للكل" بالتعاون مع متحف الأطفال السعودية: ضبط 6 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج في مكة والدة أول طفل سوري قتل خلال الثورة: محاكمة نجيب شفت غليلي الخارجية الأميركية تطلق جوازات سفر تحمل صورة ترمب .. ما التفاصيل وكيف الحصول عليه؟ آرسنال ينافس سان جيرمان وبرشلونة على التعاقد مع ألفاريز محمد صلاح يحسم قراره والإعلان عن وجهته القادمة خلال أيام عمر العبداللات يفتتح مهرجان جرش في 22 تموز المقبل التمييز تثبّت حكماً بسجن صاحب سوبرماركت 5 سنوات بقضية تحرش بقاصر في عمّان وزير الدفاع الأميركي أمام الكونغرس لمساءلة حول حرب إيران ومضيق هرمز #عاجل انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 93.2 دينار في السوق المحلي البوتاس العربية تصادق على توزيع حوالي (100) مليون دينار كأرباح نقدية الضريبة: السبت دوام لتمكين تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة تسجيل درجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أوروبا عام 2025 عجز تمويلي كبير لمفوضية اللاجئين في الأردن رغم عودة نحو 190 ألف لاجئ الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 95%
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة إرجاء دورة انعقاد مجلس الأمة: قراءة دستورية

إرجاء دورة انعقاد مجلس الأمة: قراءة دستورية

14-10-2025 05:35 AM

نظم المشرع كيفية عمل مجلس الأمة، كما حدد دورات انعقاد له؛ ومن أبرزها دورة الانعقاد العادية؛ وقد جعل مدتها ستة أشهر تبدأ في الأول من تشرين أول من كل عام.
على الرغم من ذلك فقد أوجب المشرع الاجتماع في دورة الانعقاد بعد صدور دعوة من جلالة الملك للمجلس (المادة 78 من الدستور).
إن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يعد تطبيقًا لتعاون السلطات فيما بينها؛ فالدولة على الرغم من وجود عدة سلطات فيها إلا أنها تبقى دولة واحدة؛ تعمل سلطاتها ضمن نسق يحقق الصالح العام.
كما أن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يهدف نحو تمكين جلالة الملك من ممارسة صلاحية أخرى، وهي إرجاء بداية دورة الانعقاد، فإذا رأى جلالته أن من الأنسب إرجاء بداية دورة الانعقاد فإنه يصدر إرادة ملكية تتضمن ذلك؛ تطبيقًا لذلك وفي تاريخ 28/ 9/ 2025 صدرت الإرادة الملكية بإرجاء انعقاد مجلس الأمة الحالي حتى تاريخ 26/ 10/ 2025، وقد تم نشر تلك الإرادة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/ 10/ 2025.
وفيما يتعلق بضوابط إصدار تلك الإرادة يمكن القول إنها تخضع لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور (المادة 40/1 من الدستور) ، كما أنه لا بد من صدورها قبل الأول من تشرين أول؛ حيث إن عدم صدورها يعد قبولًا ضمنيًا من جلالة الملك وإيذانًا منه ببداية دورة الانعقاد في موعدها المحدد في الدستور؛ فقد أوجب المشرع على مجلس الأمة والحالة هذه أن "يجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها"، كما أن المشرع حدد مدة الإرجاء؛ فأوجب أن لا تتجاوز الشهرين، كما أوجب المشرع أيضًا نشر تلك الإرادة في الجريدة الرسمية، إلا أنه لم ينص صراحة على موعد نشر تلك الإرادة.
إن ما يلاحظ على التطبيق العملي أن الحكومة قد سبق لها نشر الإرادات الملكية التي تتضمن إرجاء بداية دورة الانعقاد في الأول أو الثاني أو الثالث من تشرين أول (انظر أعداد الجريدة الرسمية ذوات الأرقام: 5954، 5817، 5426 على التوالي).
إن هذه الممارسة تستوجب البحث في طبيعة اشتراط النشر في الجريدة الرسمية، هل هو شرط لصحة تلك الإرادة؟ فلا تكون منتجة لآثارها إلا بعد النشر؟ أو أنه شرط إجرائي من أجل إعلام مجلس الأمة بالإرجاء ومن ثم فإنه يمكن إعلامه بأي وسيلة أخرى؟
إن اعتبار النشر شرط لصحة تلك الإرادة يعني ضرورة أن يتم النشر قبل الأول من تشرين أول، فإن لم يتم النشر قبل ذلك التاريخ فيفترض بمجلس الأمة أنه لم يعلم بالإرجاء، ومن ثم يتوجب عليه أن يجتمع في ذلك التاريخ من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي للاجتماع ببداية دورة الانعقاد.
أما الفرض الثاني فمن الصعوبة بمكان التسليم به، وذلك لسببين؛ الأول أن المشرع لم يوجب الإعلام؛ بل أوجب النشر في الجريدة الرسمية، فيكون العلم بتلك الإرادة مفترضًا ما دام قد تم نشرها في الجريدة الرسمية، والثاني أنه يجعل من الممكن النشر في الجريدة الرسمية في أي وقت قبل حلول التاريخ المحدد للاجتماع في ضوء الإرادة الملكية المتضمنة إرجاء دورة الانعقاد، وهذا يعني أن مجلس الأمة لن يجتمع في الأول من تشرين الأول على الرغم من عدم نشر الإرادة الملكية المتضمنة الإرجاء، أي أن المجلس علم بالإرجاء بطريقة أخرى غير النشر، وهو ما يجعل من اشتراط النشر لغوًا تشريعيًا على الرغم أن النص الدستوري جعل من النشر في الجريدة الرسمية الوسيلة القانونية للعلم بالإرجاء.
بناءً على ما تقدم، ولضمان تطبيق النصوص الدستورية على أكمل وجه، فقد يكون من المناسب الطلب من المحكمة الدستورية تفسير نص المادة (78) لتحديد الفترة التي يتوجب خلالها نشر الإرادة الملكية المتضمنة إرجاء الانعقاد.
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع