آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
سبقت الإشارة في مقالات هذه السلسلة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت أواخر العام الماضي العدد الأول من مجلتها، وقد خصصته لما صدر عنها من أحكام وقرارات منذ إنشائها حتى نهاية العام 2024؛ أما الأحكام فهي ما صدر عن المحكمة عند ممارسة دورها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وأما القرارات فهي ما صدر عنها عند ممارسة دورها الآخر وهو تفسير النصوص الدستورية.
لقد نظم المشرع كيفية الطعن بالنصوص القانونية وكيفية الرد على تلك الطعون من قبل الجهات ذات العلاقة، كما حدد المشرع مدة (10) أيام ليرد مجلس الوزراء على الطعن بعدم الدستورية.
ويطالعنا هذا العدد من المجلة بحكم المحكمة رقم (3) لسنة 2014؛ ومما يلاحظ على هذا الحكم أن مجلس الوزراء قدم رده على الطعن خارج المدة المحددة قانونًا، ولم ترفض المحكمة ذلك الرد، حيث جاء في الحكم: "... وبتاريخ ... -وبعد المدة القانونية- ورد رد رئيس الوزراء على الطعن بعدم الدستورية ..."، كما أن الأمر نفسه قد تكرر في الحكم رقم (1) لسنة 2015، وقد أشارت المحكمة الدستورية في هذا الحكم إلى عدم التزام مجلس الوزراء تقديم الرد على الطعن خلال المدة القانونية.
إن هذه الممارسة تشير إلى خصوصية الدعوى الدستورية عما سواها من دعاوى، ففي قانون أصول المحاكمات المدنية فإن عدم تقديم لائحة جوابية يحول دون القدرة على "تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور" (المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
ولعل لهذا الاختلاف ما يبرره؛ فالدعوى الدستورية يتسع أثرها- عن طريق الحكم الصادر بها- إلى الجميع؛ وليس فقط أطراف الدعوى؛ فالمشرع جعل أحكام المحكمة الدستورية "نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة" (المادة 59 من الدستور).
من جانب آخر فإن عدم التزام مجلس الوزراء بالوقت المحدد للرد على الطعون بعدم الدستورية قد يعد مؤشرًا على عدم وجود مأسسة لتلك الطعون وتنظيمها في مجلس الوزراء، يؤكد ذلك أن ردود مجلس الوزراء في جميع الطعون بعدم الدستورية كانت "عدم صحة الطعن" (ما عدا الحكم رقم 7 لسنة 2025)، وذلك على الرغم من وضوح وجه مخالفة الدستور في العديد من النصوص محل الطعن.
بناءً على ما تقدم، ولضمان التزام مجلس الوزراء بالمدد المحددة قانونًا، ولضمان دراسة الطعن بشكل صحيح وتحري مبدأ سمو الدستور فقد يكون من المناسب استحداث وحدة متخصصة في ديوان التشريع والرأي تعنى بمسألة الرقابة على دستورية على القوانين والأنظمة؛ فيعهد إليها إعداد الطعن المراد تقديمه من مجلس الوزراء، وتقديم الرد على الطعون المقدمة من الجهات الأخرى.
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية