الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة
الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة
النقل البري: دراسة إلزام سائقي التطبيقات بالضمان وتشديد الرقابة على الشركات غير المرخصة
الأردن .. استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الأردنيون يترقبون حفل سحب قرعة كأس العالم 2026
طقس لطيف نهاراً وبارد ليلاً مع احتمالية لأمطار متفرقة في المناطق الغربية
آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتال أن يرد إلى فتاة مبلغ 11 ألف درهم حصل عليها، بعد أن أوهمها عبر إعلان على «إنستغرام» بامتلاكه محل ذهب، فحوّلت له المبلغ لشراء إحدى المشغولات المعروضة في الإعلان إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية على رجل اتهمته بالاحتيال، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 11 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه أوهمها عن طريق الإعلان على «إنستغرام» بطريقة احتيالية بامتلاكه لمحل بيع ذهب، وقام بعرض العديد من صور المشغولات الذهبية، وأُعجبت بإحداها وحوّلت له المبلغ المُطالب به، إلا أنه استولى عليه ولم تحصل على الذهب، وتمت إدانته جزائياً، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المُطالب به والمحدد بالحكم الجزائي، الأمر الذي باتت معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري، بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 11 ألف درهم وإلزامه كذلك بمصروفات الدعوى ورسومها.