“المتهم المفترض فلسطيني والجاني الحقيقي برتغالي” .. حركة “ميغا-ترامب” تطلق اتهامات مسبقة حول إطلاق النار في جامعة براون
وزير الخارجية الاميركي : سنصدر إعلانات بشأن الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
الخلايلة يحسم الجدل حول رفع اشتراك الضمان
الكرك .. العثور على الشاب ماهر الرتيمات متوفى
صحيفة عبرية: نتنياهو يخطط لفرض فتح "معبر رفح باتجاه واحد
ياسر محمود عباس يقود حملة لبيع الاف العقارات لمنظمة التحرير في لبنان والأردن
إضاءة شجرة عيد الميلاد في الزرقاء تعكس قيم التسامح والوئام في الأردن
الأغوار الشمالية: إصابتان إثر حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة في منطقة وقاص
فيديو جديد يكشف الحقيقة .. النشامى لم يرفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي
كتلة مبادرة النيابية تدعو للثقة بالمؤسسات العامة وحرصها على الرقابة - صور
حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة
الأرصاد: لا حالات مطرية حتى نهاية الأسبوع القادم
قصف إسرائيلي يستهدف حفل زفاف في مركز إيواء شرق غزة ويوقع 6 شهداء و5 مصابين- (فيديو)
الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
روبيو: الهدف الفوري في السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد
تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
زاد الاردن الاخباري -
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل ، ومن بينها عدم السماح ببيع المعسل بالفرط اعتباراً من نيسان 2026.
وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة وبشكل يحدد كافة الابعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025) استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.
وفيما يلي هذه الأسس والضوابط والشروط:
أولاً: الموقع
يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك وألا يكون ضمن مناطق مصنفة زراعي أو سكني أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.
ثانياً: مساحة المصنع
يتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعتبر كافية لمتطلبات الانتاج ضمن معايير السلامة العامة.
ثالثا: الموظفين
يتوجب أن يكون المصنع يعمل به موظفين دائمين أردنيين لا يقل عددهم عن (10) موظفين وأن يكون الموظفين مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.
رابعاً: الانتاج
يتوجب أن يتم انتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.
خامساً: السجلات والمستندات
يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية واعداد البيانات المالية الختامية الأصولية وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.
سادساً: يتوجب على المصنع التقيد بتقديم اقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام في تسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير.
سابعاً: يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الاجراءات الرقابية الأخرى.
ثامناً: يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الانتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي.
تاسعاً: البضاعة التالفة
يتوجب أن يتم اثباتها بقيود فعليه وان تكون مطابقة للسجلات الاصولية وان لا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة الا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.
عاشراً: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.
الحادي عشر: عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلي ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1
الثاني عشر: تمنح المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق اوضاعها وفقاً لهذه الاسس والضوابط.