الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة
بعد مصر .. إسرائيل تجري مفاوضات لصفقة غاز مع سوريا
السفارة الاميركية بالاردن: كل التوفيق للنشامى في مباراة اليوم!
الأمير حسين والأميرة رجوة يصلان لملعب نهائي العرب
لوسيل جاهز لنهائي العرب
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب
مظلات ومعاطف المطر لجماهير الأردن والمغرب بنهائي العرب
الهند توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان
مدير الحسين للسرطان يحذّر من تقارير طبية مزوّرة ودعوات تبرع مضللة
إصابة 13 شرطياً إسرائيلياً بمواجهات مع الحريديم في القدس
مصرف سورية المركزي: لا موعد رسميا لإطلاق العملة الوطنية الجديدة
"التدريب المهني" تختتم دورة متخصصة في السلامة المهنية
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية
رسميا .. تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر
اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان
الحكومة: بدء إعداد برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل
أمانة عمان تجدد دعوة المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
زاد الاردن الاخباري -
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل ، ومن بينها عدم السماح ببيع المعسل بالفرط اعتباراً من نيسان 2026.
وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة وبشكل يحدد كافة الابعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025) استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.
وفيما يلي هذه الأسس والضوابط والشروط:
أولاً: الموقع
يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك وألا يكون ضمن مناطق مصنفة زراعي أو سكني أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.
ثانياً: مساحة المصنع
يتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعتبر كافية لمتطلبات الانتاج ضمن معايير السلامة العامة.
ثالثا: الموظفين
يتوجب أن يكون المصنع يعمل به موظفين دائمين أردنيين لا يقل عددهم عن (10) موظفين وأن يكون الموظفين مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.
رابعاً: الانتاج
يتوجب أن يتم انتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.
خامساً: السجلات والمستندات
يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية واعداد البيانات المالية الختامية الأصولية وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.
سادساً: يتوجب على المصنع التقيد بتقديم اقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام في تسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير.
سابعاً: يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الاجراءات الرقابية الأخرى.
ثامناً: يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الانتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي.
تاسعاً: البضاعة التالفة
يتوجب أن يتم اثباتها بقيود فعليه وان تكون مطابقة للسجلات الاصولية وان لا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة الا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.
عاشراً: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.
الحادي عشر: عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلي ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1
الثاني عشر: تمنح المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق اوضاعها وفقاً لهذه الاسس والضوابط.