تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل
أمانة عمان تجدد دعوة المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
الأردن يدشّن مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة-ماعين بقدرة 1 ميغاوات بدعم من الاتحاد الأوروبي
الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية
موسكو: نؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
العواد،: إشغال كامل للمطاعم والمقاهي خلال مباريات المنتخب في كأس العرب 2025
الأمطار تؤجل الشوط الثاني لمباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
إطلاق ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري
العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية ومسارات التحديث ركيزة قوة الدولة
المجلس القضائي ينتدب رؤساء جدد لمحكمة استئناف عمان والنيابة العامة
تقرير أممي يوثق مقتل ألف مدني على يد الدعم السريع بالفاشر
ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة بغزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد
مباراتان بدوري الكرة الطائرة غدا
"سيتي العالمية" تختار لجنة الإنقاذ الدولية في الأردن ضمن تحدي الابتكار العالمي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
فريق الجزيرة يحافظ على صدارة دوري الرديف لكرة القدم
البدادوة يطمئن على نجم المنتخب يزن النعيمات
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب
زاد الاردن الاخباري -
تحوّلت صداقة وثيقة إلى نزاع قضائي حول مبلغ ضخم في محاكم دبي، بعد أن رفضت امرأة من جنسية دولة عربية سداد دين تجاوز 3.5 ملايين درهم لصديقها، على الرغم من محاولاته المتكررة حل المشكلة ودياً «بدافع الصداقة»، إذ قوبلت كل مساعيه بالمماطلة والصمت، ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء.
وألزمت المحكمة المدنية الابتدائية المدعى عليها رد المبلغ كاملاً إلى المدعي، بعد أن اطمأنت لسلامة موقفه، والأدلة المقدمة لإثبات الدين.
وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية، طالب فيها امرأة من الجنسية ذاتها بسداد مبلغ يقدر بنحو 3.6 ملايين درهم اقترضته منه، إضافة إلى الفائدة القانونية، موضحاً أن لديه سند مديونية موقَّعاً من المدعى عليها، تقر فيه صراحة بأنها مدينة له بالمبلغ.
وقال في بيان دعواه إنه بذل «كافة الطرق الودية»، وطالب المدعى عليها مراراً بالسداد، تقديراً لـ«الصداقة» التي كانت تربطهما، لكن المدعى عليها «لم تحرك ساكناً»، ما اضطره إلى إرسال إنذار عدلي، وإقامة الدعوى لاسترداد حقه.
وكشفت محاضر الجلسات عن تباين في موقف المدعى عليها، التي حضرت بعض جلسات المرافعة، لكنها اختارت الصمت وعدم تقديم أي دفاع أو جواب على الدعوى.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى مبدأ راسخ في قانون الإثبات، وهو أن «على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه». وبما أن المدعي قدم إقرار المديونية المذيل بتوقيع المدعى عليها، وبما أن الأخيرة لم تقدم ما يفيد سدادها المبلغ أو حتى جزءاً منه، فإنها تلتزم بما ورد في الإقرار، خصوصاً أنها لم تنكر المديونية أو تدفعها أثناء حضورها الجلسات.
وتابعت المحكمة أن إقرار المديونية يعتبر دليلاً قاطعاً، لاسيما وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامها بسداد المبلغ المطالب به أو جزء منه، الأمر الذي قضت معه بإلزام المدعى عليها بكامل المبلغ المطالب به، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، إضافة إلى المصروفات التي تشمل رسوم الدعوى ومصروفاتها، ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.