اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان
الحكومة: بدء إعداد برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل
أمانة عمان تجدد دعوة المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
الأردن يدشّن مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة-ماعين بقدرة 1 ميغاوات بدعم من الاتحاد الأوروبي
الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية
موسكو: نؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
العواد،: إشغال كامل للمطاعم والمقاهي خلال مباريات المنتخب في كأس العرب 2025
الأمطار تؤجل الشوط الثاني لمباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
إطلاق ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري
العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية ومسارات التحديث ركيزة قوة الدولة
المجلس القضائي ينتدب رؤساء جدد لمحكمة استئناف عمان والنيابة العامة
تقرير أممي يوثق مقتل ألف مدني على يد الدعم السريع بالفاشر
ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة بغزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد
مباراتان بدوري الكرة الطائرة غدا
"سيتي العالمية" تختار لجنة الإنقاذ الدولية في الأردن ضمن تحدي الابتكار العالمي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
فريق الجزيرة يحافظ على صدارة دوري الرديف لكرة القدم
زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام رجل بردّ مليونين و870 ألف درهم إلى سيدة أعمال، وإلزامه تعويضها بمبلغ 300 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة تنهي النزاع، وبعد حلفها أضحت جميع أسباب الاستئناف على غير أساس.
وفي التفاصيل، أقامت سيدة أعمال دعوى قضائية ضد مساعدها مطالبة بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ مليونين و870 ألف درهم وإلزامه الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أنها حرّرت شيكاً بالمبلغ المطالب به وسلمته للمدعى عليه، فصرفه ولم يرده لها، على الرغم من مطالبتها له بأدائه، واستندت إلى حافظة مستندات شملت صورة من الشيك.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة، وتعويضاً بقيمة 300 ألف درهم، والرسوم والمصروفات والأتعاب.
ولم يرتضِ المدعى عليه هذا القضاء، فأقام استئنافه مطالباً القضاء ببطلان الحكم لعدم إعلانه، وإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته القانون، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، لفشل المستأنف ضدها في إثبات دعواها، واحتياطياً الاستماع إلى شهادة ابنة المدعية وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية.
وتمسك في دفاعه بأنه وكيل المدعية بموجب وكالة ممنوحة له لإدارة أعمالها التجارية، ومتابعتها، وشراء أراضٍ، وأن المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة كان لشراء عقار، وأنه قام بشرائه ولم يسجله باسمها، وأنه على استعداد لنقل ملكيته إلى اسمها.
وقرّرت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضدها فحلفتها، مؤكدة أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ولم يردّ لها المبلغ محل المطالبة.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن اليمين التي حلفتها المستأنف ضدها حاسمة في النزاع في الواقعة التي وجهت من أجلها، وحيث حلفتها بالصيغة المطلوبة، فمن ثم أضحت جميع أسباب الاستئناف على غير أساس.
وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.