تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
الأرصاد تحذر: ضباب وصقيع يخيّم على الأردن وطقس شديد البرودة مستمر الأسبوع القادم
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي: لا سلام في غزة دون نزع سلاح حماس
أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد الأحياء ضمن خطة تطوير العاصمة
أداء استثنائي للنشامى يذهل الأرجنتينيين قبل مواجهة "مجموعة الموت" في مونديال 2026
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
حماس تندد بمخطط لمدينة استيطانية جديدة شرقي القدس
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء
انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025
الأرصاد الجوية: تدنّي مدى الرؤية في رأس منيف إلى أقل من 100 متر وتحذيرات للسائقين
رئيس هيئة الإعلام: دليل إرشادي قريب لترسيم الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان
إسرائيل تعلن اعتقال عامل روسي بتهمة التجسس لإيران
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان ملفات السودان وسوريا وغزة
زاد الاردن الاخباري -
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية الصادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي 2007.
ويحظر النظام على أي شخص ممارسة أعمال استخراج او تعدين او معالجة المواد النووية او خاماتها او إقامة أي منشأة لاستخلاصها او معالجتها او تشغيل هذه المنشأة او إدارتها او إخراجها من الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة او تصريح او ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
كما يحظر على المصرح له أو المرخص له في المراحل جميعها تصدير أي مواد نووية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، وحدد النظام شروطا لمنح التصريح أو الرخصة او تجديد أي منهما او أي تعديل عليهما.
كما اشترط تقديم خطة امن نووي، وخطة طوارئ، وتطبيق متطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن الإشعاعيين، والإبلاغ عن أي عمليات نقل دولي او مناولة لليورانيوم الطبيعي التي تزيد على 500 كيلوغرام.
وبحسب النظام لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين او معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة.
كما وضع النظام اشتراطات تتعلق بحماية البيئة والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، إضافة الى حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم أثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد الخام.
وبحسب النظام لا يحق للمصرح له او المرخص له التنازل عن الرخصة او التصريح بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، ولا يحق التنازل عن موجوداته من المواد النووية بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.