النشامى يواجهون أسود الأطلس بحثًا عن أول ألقاب كأس العرب
بالصور .. أمانة عمّان تنجز تجديد إنارة جسر عبدون لتعزيز الهوية البصرية والمشهد الحضري ليلا
الأميرة سمية بنت الحسن تُرزق بحفيد جديد يحمل اسم «ناصر»
النشامى يختتم تحضيراته لملاقاة المغرب في نهائي كأس العرب
تربية قصبة الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الأمير علي بن الحسين يلتقي رابطة النشامى ويشيد بجهودها في دعم الجماهير الأردنية بأمريكا
نتنياهو يعلن المصادقة على أكبر صفقة غاز في تاريخ "إسرائيل" مع مصر
شاهد بالصور .. أغرار الدفعة الأولى من مواليد 2007 لخدمة العلم
الأمانة تضيء أعمدة جبل القلعة بعلم دولة قطر
اردنيون يطالبون باستبعاده .. "الحكم الصيني" رابع ضمن الفريق التحكيمي في النهائي
تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة
التعمري: قلبي ودعائي مع النشامى في النهائي
تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في معان غدا
3 لاعبين يتنافسون على جائزة هداف كأس العرب
الشيوخ الأميركي يصوت لإلغاء عقوبات قانون قيصر ضد سورية
بث مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب الخميس بجميع المراكز الشبابية
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترمب لا تخيف الجيش
"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة
زاد الاردن الاخباري -
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية الصادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي 2007.
ويحظر النظام على أي شخص ممارسة أعمال استخراج او تعدين او معالجة المواد النووية او خاماتها او إقامة أي منشأة لاستخلاصها او معالجتها او تشغيل هذه المنشأة او إدارتها او إخراجها من الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة او تصريح او ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
كما يحظر على المصرح له أو المرخص له في المراحل جميعها تصدير أي مواد نووية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، وحدد النظام شروطا لمنح التصريح أو الرخصة او تجديد أي منهما او أي تعديل عليهما.
كما اشترط تقديم خطة امن نووي، وخطة طوارئ، وتطبيق متطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن الإشعاعيين، والإبلاغ عن أي عمليات نقل دولي او مناولة لليورانيوم الطبيعي التي تزيد على 500 كيلوغرام.
وبحسب النظام لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين او معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة.
كما وضع النظام اشتراطات تتعلق بحماية البيئة والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، إضافة الى حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم أثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد الخام.
وبحسب النظام لا يحق للمصرح له او المرخص له التنازل عن الرخصة او التصريح بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، ولا يحق التنازل عن موجوداته من المواد النووية بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.