بلدية غزة: تقليص خدمات جمع وترحيل النفايات بسبب نفاد الوقود يهدد بكارثة صحية وبيئية
"سانا": قوات إسرائيلية تتوغل باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة
قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026
الدفاع المدني يسجّل أكثر من 1600 حالة إسعاف خلال يوم واحد
هيئة بحرية بريطانية: سفينة قبالة اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار مع زوارق صغيرة
اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701
منتخبان عربيان مرشحان للمنافسة على لقب كأس العالم
اللجنة الأولمبية تطلق ورشاً لتعزيز التخطيط الاستراتيجي داخل الاتحادات الرياضية
الغذاء والدواء: غالبية المخالفات من منشآت غير مرخصة تستغل المواطنين بالأردن
سعر الحديد يهبط بضغط من الضعف الموسمي
مودي لبوتين: على العالم أن يعود إلى السلام
المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكويتي ببطولة كأس العرب غدا
"إدارة الأزمات" تحذر من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي
المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-12-2025 والقنوات الناقلة
أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة المفتوحة
مجموعة أبو شباب: قائدنا الراحل قتل بشكل عشوائي - تفاصيل جديدة
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية 2%
زاد الاردن الاخباري -
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية الصادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي 2007.
ويحظر النظام على أي شخص ممارسة أعمال استخراج او تعدين او معالجة المواد النووية او خاماتها او إقامة أي منشأة لاستخلاصها او معالجتها او تشغيل هذه المنشأة او إدارتها او إخراجها من الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة او تصريح او ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
كما يحظر على المصرح له أو المرخص له في المراحل جميعها تصدير أي مواد نووية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، وحدد النظام شروطا لمنح التصريح أو الرخصة او تجديد أي منهما او أي تعديل عليهما.
كما اشترط تقديم خطة امن نووي، وخطة طوارئ، وتطبيق متطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن الإشعاعيين، والإبلاغ عن أي عمليات نقل دولي او مناولة لليورانيوم الطبيعي التي تزيد على 500 كيلوغرام.
وبحسب النظام لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين او معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة.
كما وضع النظام اشتراطات تتعلق بحماية البيئة والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، إضافة الى حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم أثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد الخام.
وبحسب النظام لا يحق للمصرح له او المرخص له التنازل عن الرخصة او التصريح بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، ولا يحق التنازل عن موجوداته من المواد النووية بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.