“المتهم المفترض فلسطيني والجاني الحقيقي برتغالي” .. حركة “ميغا-ترامب” تطلق اتهامات مسبقة حول إطلاق النار في جامعة براون
وزير الخارجية الاميركي : سنصدر إعلانات بشأن الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
الخلايلة يحسم الجدل حول رفع اشتراك الضمان
الكرك .. العثور على الشاب ماهر الرتيمات متوفى
صحيفة عبرية: نتنياهو يخطط لفرض فتح "معبر رفح باتجاه واحد
ياسر محمود عباس يقود حملة لبيع الاف العقارات لمنظمة التحرير في لبنان والأردن
إضاءة شجرة عيد الميلاد في الزرقاء تعكس قيم التسامح والوئام في الأردن
الأغوار الشمالية: إصابتان إثر حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة في منطقة وقاص
فيديو جديد يكشف الحقيقة .. النشامى لم يرفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي
كتلة مبادرة النيابية تدعو للثقة بالمؤسسات العامة وحرصها على الرقابة - صور
حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة
الأرصاد: لا حالات مطرية حتى نهاية الأسبوع القادم
قصف إسرائيلي يستهدف حفل زفاف في مركز إيواء شرق غزة ويوقع 6 شهداء و5 مصابين- (فيديو)
الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
روبيو: الهدف الفوري في السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد
تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
زاد الاردن الاخباري -
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، إن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور، موضحة أنه "هذا ما لم يتم".
وبخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك، بينت الدائرة أن مضمون القرار جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا وبشكل يؤيد ما جاء في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
وأضافت أن قرار مجلس الوزراء المشار أكد أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشآت من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.
وأكد قرار مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة آلاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لأن هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة آلاف ضريبة قطعية.