تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
الأرصاد تحذر: ضباب وصقيع يخيّم على الأردن وطقس شديد البرودة مستمر الأسبوع القادم
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي: لا سلام في غزة دون نزع سلاح حماس
أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد الأحياء ضمن خطة تطوير العاصمة
أداء استثنائي للنشامى يذهل الأرجنتينيين قبل مواجهة "مجموعة الموت" في مونديال 2026
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
حماس تندد بمخطط لمدينة استيطانية جديدة شرقي القدس
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء
انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025
الأرصاد الجوية: تدنّي مدى الرؤية في رأس منيف إلى أقل من 100 متر وتحذيرات للسائقين
رئيس هيئة الإعلام: دليل إرشادي قريب لترسيم الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان
إسرائيل تعلن اعتقال عامل روسي بتهمة التجسس لإيران
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان ملفات السودان وسوريا وغزة
زاد الاردن الاخباري -
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، إن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور، موضحة أنه "هذا ما لم يتم".
وبخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك، بينت الدائرة أن مضمون القرار جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا وبشكل يؤيد ما جاء في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
وأضافت أن قرار مجلس الوزراء المشار أكد أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشآت من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.
وأكد قرار مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة آلاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لأن هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة آلاف ضريبة قطعية.