آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بتقدير أتعاب محامٍ بناء على الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضدهم بمبلغ 10 آلاف درهم، ورفضت طلب المستأنف زيادة الأتعاب بمقدار 10 أضعاف.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتظلم أقام تظلمه على سند أنه سبق أن تقدم بطلب أمر على عريضة لتقدير أتعابه، وقد صدر القرار المتظلم منه بتقدير أتعاب المحاماة المستحقة له في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضدهم بمبلغ 10 آلاف درهم، لكنه اعتبر أن القرار المتظلم منه أخطأ في تطبيق القانون، حيث التفت عن اتفاقية الأتعاب الموقعة بين المستأنف والمستأنف ضده التي قدرت أتعابه عن القضايا المدنية والتجارية بواقع 10% من قيمة كل دعوى.
وأفادت محكمة الاستئناف بأن «محكمة أول درجة طبقت على طلب المستأنف بشأن تقدير أتعابه نص القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وقدرتها له بناء على الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضدهم من تلك الدعوى، بمبلغ 10 آلاف درهم، ويكون الحكم سليماً ولم يخالف القانون في شيء»، مشيرة إلى أن «اتفاقية أتعاب المحاماة تضمنت ما يجيز للمحامي أن يتقاضى أتعابه من الحق المتنازع عليه بنسبة معينة منه، بالمخالفة لنص المادة 31 من قانون تنظيم المحاماة الساري وقت توقيع الاتفاقية»، وخلصت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف جاء سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، إذ يتفق والمقررات القانونية، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.