تشيلسي يخطف نقطة ثمينة من نيوكاسل
مفاجأة .. عمرو دياب يعلن: "أنا بطّلت أغنّي في أفراح"!
مصر تؤكد رفضها لأي اجراءات أحادية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
مراقب سياحي اردني يوجه رسالة للرئيس جعفر حسان
مدير إدارة السير يكرّم كوادر فازت بالمراكز الأولى في دورات مرورية متخصصة
مفتي المملكة: اول ايام رجب بعد غد الاثنين
الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70925 شهيدا
الرئيس البولندي يحرج زيلينسكي على طريقة ترمب
القاضي: تبني تشريعات متقدمة لمواكبة ثورة الذكاء
إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات وإلغاء بطولة المحليين
زيلينسكي: واشنطن اقترحت محادثات مباشرة ثلاثية مع روسيا في ميامي
الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة
إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران
إنجاز علمي أردني .. عيسى برهومة يفوز بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية
"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية
وزارة الأوقاف تعتمد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030 بعد ورشة عمل موسعة
نتنياهو ينوي إقناع ترمب بضرب إيران ثانية
الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن
زاد الاردن الاخباري -
تمضي حكومة دولة الإمارات قدماً في جهودها لتعزيز توطين الوظائف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفي هذا الإطار جاء قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 لتنظيم مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، كأداة تنظيمية دقيقة لمواجهة التجاوزات المحتملة عبر قائمة مخالفات وجزاءات إدارية تطبق على المنشآت والمستفيدين في حال الإخلال بالشروط والضوابط المرتبطة بالدعم المقدم من المجلس.
ويهدف القرار إلى الحد من الممارسات غير المشروعة مثل التوطين الصوري وتقديم بيانات غير صحيحة أو التحايل على مستهدفات التوطين، عبر فرض غرامات مالية صارمة وإجراءات إدارية تشمل وقف الدعم واسترداد المبالغ المصروفة والحرمان المؤقت من برامج نافس.
المخالفات والجزاءات
ويفرض القانون غرامة تصل إلى 100000 درهم للمنشآت التي تقوم بالتوطين الصوري أو تقديم مستندات غير صحيحة، إلى جانب وقف الدعم واسترداد المبالغ من المستفيدين الذين يخلّون بالتزاماتهم التدريبية أو يقدمون بيانات مضللة.
كما يحدد القرار غرامة تصاعدية تصل إلى 500000 درهم بحق المنشآت التي تثبت محاولتها التحايل على مستهدفات التوطين، عبر تعديل تصنيف العمالة أو خفض أعداد الموظفين بشكل غير مشروع.
ويفرض القانون غرامات شهرية على المنشآت التي لا تُحدّث المستندات المطلوبة بحد أقصى 5000 درهم.
التظلم والإعفاء
ويمنح القرار للمتضررين من الجزاءات الإدارية حق التظلم خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار، كما أجاز إمكانية الإعفاء أو تقسيط الغرامات بقرار من رئيس مجلس إدارة "نافس"، وفق شروط وضوابط محددة.
وأوضح القرار أن تحصيل الغرامات يتم لصالح الخزانة العامة الاتحادية، في حين تؤول المبالغ المستردة من الدعم إلى صندوق نافس. وأكد القرار أن فرض الغرامات لا يحول دون إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.