المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-12-2025 والقنوات الناقلة
أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة المفتوحة
مجموعة أبو شباب: قائدنا الراحل قتل بشكل عشوائي - تفاصيل جديدة
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية 2%
لأكثر من 30 دولة .. ترمب يوسع حظر السفر إلى أمريكا
سعر النحاس يقفز لمستوى قياسي
الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة
الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة
النقل البري: دراسة إلزام سائقي التطبيقات بالضمان وتشديد الرقابة على الشركات غير المرخصة
الأردن .. استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الأردنيون يترقبون حفل سحب قرعة كأس العالم 2026
طقس لطيف نهاراً وبارد ليلاً مع احتمالية لأمطار متفرقة في المناطق الغربية
آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
زاد الاردن الاخباري -
تمضي حكومة دولة الإمارات قدماً في جهودها لتعزيز توطين الوظائف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفي هذا الإطار جاء قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 لتنظيم مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، كأداة تنظيمية دقيقة لمواجهة التجاوزات المحتملة عبر قائمة مخالفات وجزاءات إدارية تطبق على المنشآت والمستفيدين في حال الإخلال بالشروط والضوابط المرتبطة بالدعم المقدم من المجلس.
ويهدف القرار إلى الحد من الممارسات غير المشروعة مثل التوطين الصوري وتقديم بيانات غير صحيحة أو التحايل على مستهدفات التوطين، عبر فرض غرامات مالية صارمة وإجراءات إدارية تشمل وقف الدعم واسترداد المبالغ المصروفة والحرمان المؤقت من برامج نافس.
المخالفات والجزاءات
ويفرض القانون غرامة تصل إلى 100000 درهم للمنشآت التي تقوم بالتوطين الصوري أو تقديم مستندات غير صحيحة، إلى جانب وقف الدعم واسترداد المبالغ من المستفيدين الذين يخلّون بالتزاماتهم التدريبية أو يقدمون بيانات مضللة.
كما يحدد القرار غرامة تصاعدية تصل إلى 500000 درهم بحق المنشآت التي تثبت محاولتها التحايل على مستهدفات التوطين، عبر تعديل تصنيف العمالة أو خفض أعداد الموظفين بشكل غير مشروع.
ويفرض القانون غرامات شهرية على المنشآت التي لا تُحدّث المستندات المطلوبة بحد أقصى 5000 درهم.
التظلم والإعفاء
ويمنح القرار للمتضررين من الجزاءات الإدارية حق التظلم خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار، كما أجاز إمكانية الإعفاء أو تقسيط الغرامات بقرار من رئيس مجلس إدارة "نافس"، وفق شروط وضوابط محددة.
وأوضح القرار أن تحصيل الغرامات يتم لصالح الخزانة العامة الاتحادية، في حين تؤول المبالغ المستردة من الدعم إلى صندوق نافس. وأكد القرار أن فرض الغرامات لا يحول دون إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.