توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل
الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
زاد الاردن الاخباري -
صدر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025، والصادرة استنادا لأحكام المادة (22) من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
وبموجب المادة 3، يشترط لاعتماد الجهة التدريبية أن تكون مرخصة ومسجلة رسميا، وأن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إعداد أو تنفيذ البرامج ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر مدربين مؤهلين علميا وعمليا معتمدين رسميا، وتمتلك القدرة على تقييم البرامج التدريبية والإشراف عليها، ومكان تدريب معتمد من الوزارة.
كما حددت تعليمات المادة 4 شروط اعتماد البرامج التدريبية، والتي تتضمن انسجام البرنامج مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة، وتوفر المادة التدريبية باللغة العربية وأن تكون مستجيبة للترتيبات التيسيرية المعقولة، وإذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية وأن يراعي الثقافة المجتمعية، إضافة إلى توفر أدوات للتقييم، إلى جانب وجود شقين نظري وتطبيقي، وأن يتم تزويد الوزارة بنسختين منه إلكترونية وورقية، وتحديد علامة النجاح لاعتماد البرنامج.
وفيما يخص المدربين، نصت تعليمات المادة 5 على ضرورة حصول المدرب على مؤهل جامعي في تخصص ذي علاقة، وأن يكون لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن (5) سنوات في أي منهما أو كليهما، إلى جانب حصوله على دورات تدريب مدربين عامة ومتخصصة، وممارسة فعلية للتدريب في السنوات الثلاث التي تسبق طلب الاعتماد، وأن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين متخصصة في البرنامج الذي سيتولى التدريب عليه من غير البرامج المبتكرة.
ونصت تعليمات المادة 6 على أنه سيتم التحقيق في أي مخالفة لشروط الاعتماد من قبل الجهة التدريبية أو المدرب، واتخاذ إجراءات تشمل التنبيه أو الإنذار أو سحب الاعتماد.
كما بينت المادة 7 البدلات المالية المطلوبة لاعتماد الخدمات، حيث حدد بدل اعتماد الجهة التدريبية بـ200 دينار، واعتماد البرنامج التدريبي بـ10 دنانير عن كل ساعة تدريبية وبحد أقصى 500 دينار، وبدل اعتماد المدرب 100 دينار.
وتضمنت المادة 8 تحديد محتويات المسارات التدريبية وبرامجها، لتشمل السياسات والتشريعات الاجتماعية، والكفايات المعرفية والسلوكية والإدارية في العمل الاجتماعي ، إضافة إلى الكفايات العملية الأساسية التطبيقية.
كما نصت المادة 9 على إمكانية التنسيب للجنة المختصة بأسماء أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاية من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية لاعتمادهم كمدربين.