أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
صدور المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025 صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506 محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025 استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا 3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
الصفحة الرئيسية أردنيات بدأ منع حبس المدين في الأردن وتاليا الحالات...

بدأ منع حبس المدين في الأردن وتاليا الحالات المستثناة !

بدأ منع حبس المدين في الأردن وتاليا الحالات المستثناة !

25-06-2025 10:06 AM

زاد الاردن الاخباري -

دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.

وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.


واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.


وحسب التعديل الجديد؛ يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.


ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.


ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.


ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.


وتأتي هذه التعديلات لتتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص في المادة الـ11 منه على عدم جواز حبس المدين بسبب عدم قدرته على الوفاء بدين مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية.


ومنحت التعديلات القانونية النص فترة زمنية ليدخل حيز النفاذ، لغايات تسوية بعض الأوضاع وتهيئة الأفراد، وتمكين الدائنين من الحصول على ضمانات كفيلة بسداد ديونهم، تحقيقاً للمصلحة العامة ولإيجاد حالة من التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع