أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الثلاثاء .. انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة في معظم المناطق توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026 نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء) مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟ اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر" الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي شهيد بنيران الاحتلال في الشجاعية على وقع توغل بمخيم جباليا وقصف مدفعي برفح الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين سائحة تنجو بأعجوبة في مصر أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025 الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
الصفحة الرئيسية مال و أعمال 100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة...

100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين بالأردن

100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين بالأردن

17-06-2025 01:00 PM

زاد الاردن الاخباري -

صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.









تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع