الامارات : إلزام 5 متهمين انتحلوا صفة «الشرطة» برد 600 ألف درهم إلى ضحية سرقة
ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك
روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة
جيش الاحتلال يزعم اعتقاله شخصا ينتمي لتنظيم داعش في سورية
ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة
رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله
السعودية : ضبط 17880 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال اسبوع
4 عادات يومية بسيطة تؤخر شيخوخة دماغك 8 سنوات
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية الأحد
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
عدو قلبك الأول .. قلل هذه الدهون واحمِ نفسك من النوبات القلبية
بعد إلغاء وجدولة 200 رحلة .. عودة العمليات التشغيلية لمطار الملك خالد بالسعودية
رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله
السعودية : اعدام سوداني لتهريبه الكوكايين في أحشائه
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوب سورية ونصب حواجز تفتيش
وزارة الشؤون السياسية تنظم ملتقى "الشباب والتحديث السياسي" في إقليم الشمال
طقس العرب: استقرار الأجواء في الأردن حتى نهاية الأسبوع مع أجواء باردة ومؤشرات لتغير جوي لاحق
فوائد مذهلة للسبانخ .. اكتشفها!
تدهور وضع المضربين عن الطعام دعما لغزة في بريطانيا
زاد الاردن الاخباري -
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم يتطلب توفر مجموعة من الشروط، أبرزها انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب، وتقديم طلب تخصيص الراتب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن من بين الشروط ألا تقل مدة الاشتراكات الفعلية للمؤمن عليه عن 60 اشتراكا، من ضمنها 24 اشتراكا متصلا، إلى جانب ضرورة إثبات حالة العجز بقرار صادر عن المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة.
وأضافت، إن القانون أتاح للعاملين في القطاع الخاص التقدم بطلب لفحص حالتهم الصحية من قبل المرجع الطبي المختص في "الضمان" أثناء وجودهم على رأس عملهم، وذلك لبيان ما إذا كانوا يعانون من عجز كلي طبيعي دائم، على ألا يتجاوز عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض مرتين خلال فترة شمولهم بأحكام القانون، شريطة أن يكون لديهم أكثر من 60 اشتراكا، منها 24 اشتراكا متصلا.
وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام المشمولين بأحكام قانون الضمان، بينت المؤسسة أن المرجع الطبي في "الضمان" هو الجهة المخولة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.