القبض على سارقي 53 رأسًا من الأغنام في بني كنانة
جامعة العلوم والتكنولوجيا تستقطب تمويلًا دوليًا لمشاريع ريادية
السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026
النوايسة: الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية
القبض على حدثين سرقا مصاغات ذهبية وأموالًا من منزل في عمّان
الاقتصاد الرقمي: استكمال رقمنة 80% من الخدمات الحكومية
بدء محاكمة الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح
قوانين صارمة لحيازة الأسلحة في ولاية أسترالية بعد هجوم بوندي
موجة استقالات بمركز أبحاث أميركي وسط جدل حول معاداة السامية
توقعات بانتعاش الطلب على الشقق السكنية العام المقبل
مجلس الوزراء يوافق على تسويات ضريبية لمكلفين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
زاد الاردن الاخباري -
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم يتطلب توفر مجموعة من الشروط، أبرزها انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب، وتقديم طلب تخصيص الراتب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن من بين الشروط ألا تقل مدة الاشتراكات الفعلية للمؤمن عليه عن 60 اشتراكا، من ضمنها 24 اشتراكا متصلا، إلى جانب ضرورة إثبات حالة العجز بقرار صادر عن المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة.
وأضافت، إن القانون أتاح للعاملين في القطاع الخاص التقدم بطلب لفحص حالتهم الصحية من قبل المرجع الطبي المختص في "الضمان" أثناء وجودهم على رأس عملهم، وذلك لبيان ما إذا كانوا يعانون من عجز كلي طبيعي دائم، على ألا يتجاوز عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض مرتين خلال فترة شمولهم بأحكام القانون، شريطة أن يكون لديهم أكثر من 60 اشتراكا، منها 24 اشتراكا متصلا.
وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام المشمولين بأحكام قانون الضمان، بينت المؤسسة أن المرجع الطبي في "الضمان" هو الجهة المخولة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.