الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025
رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية
اختتام منافسات الجولة السادسة من كأس الأردن للسيدات
كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية
خبراء: البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يعيد صياغة العلاقة مع البيئة
عودة الهدوء إلى حلب بعد اشتباكات بين الجيش السوري و«قسد»
الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف
سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 90.5 دينار في الأردن لأول مرة
تفاؤل أردني بتحسّن الاقتصاد والاستثمار رغم مخاوف الغلاء والتضخم
احتمال زخات مطرية خفيفة شمال المملكة اليوم
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.