تشيلسي يخطف نقطة ثمينة من نيوكاسل
مفاجأة .. عمرو دياب يعلن: "أنا بطّلت أغنّي في أفراح"!
مصر تؤكد رفضها لأي اجراءات أحادية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
مراقب سياحي اردني يوجه رسالة للرئيس جعفر حسان
مدير إدارة السير يكرّم كوادر فازت بالمراكز الأولى في دورات مرورية متخصصة
مفتي المملكة: اول ايام رجب بعد غد الاثنين
الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70925 شهيدا
الرئيس البولندي يحرج زيلينسكي على طريقة ترمب
القاضي: تبني تشريعات متقدمة لمواكبة ثورة الذكاء
إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات وإلغاء بطولة المحليين
زيلينسكي: واشنطن اقترحت محادثات مباشرة ثلاثية مع روسيا في ميامي
الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة
إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران
إنجاز علمي أردني .. عيسى برهومة يفوز بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية
"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية
وزارة الأوقاف تعتمد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030 بعد ورشة عمل موسعة
نتنياهو ينوي إقناع ترمب بضرب إيران ثانية
الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.