توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل
الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
شهيد بنيران الاحتلال في الشجاعية على وقع توغل بمخيم جباليا وقصف مدفعي برفح
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية في أبو ظبي بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة مبلغاً قدره 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية المترتبة على قيامه بالاعتداء عليها بالضرب.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى قيام المدعى عليه بالاعتداء على سلامة جسدها، وقد أدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وقدمت سنداً لدعواها صورة من الحكم الجزائي، وصورة من تقرير طبي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي بات، عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها (المدعية)، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تسند إليه المدعية في دعواها الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وكان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى إدانة المدعى عليه عن التهمة المنسوبة إليه، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي يتمثل في الإصابات الجسدية والآلام المصاحبة لها، وضرر معنوي يتمثل في الشعور بالإهانة والخوف والقلق، وما صاحب ذلك من إهدار للكرامة الإنسانية والإحساس بالإذلال، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيتحمل المدعى عليه المسؤولية القانونية عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغاً قدره 40 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.