صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات
مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي
مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا
3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم
سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة
تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم
جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين
المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي
إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد
نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا
جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
زاد الاردن الاخباري -
نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية جزائية أدين فيها أربعة متهمين بقيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور، وارتكاب أفعال من شأنها تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين الأول والرابع عن التهم المسندة إليهما للارتباط، وتغريم الثاني والثالث بمبلغ 3000 درهم لكل منهما عن تهمة التحريض، فيما قررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف، بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين الأول والرابع، وتغريمهما 6000 درهم عن التهم المسندة إليهما للارتباط، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث، والقاضي بتغريم كل منهما 3000 درهم عن التهمة المنسوبة إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيادة المتهم الأول مركبته على الطريق العام بسرعة تجاوزت الحد المقرر، من دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه، حيث قادها بطيش وتهور، على نحو من شأنه تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر، كما قاد المتهم الرابع مركبته بالأسلوب ذاته، مرتكباً بها مخالفات مرورية أدت إلى حدوث ضرر، وفق ما ثبت في التحقيقات.
وكشفت أوراق القضية أن الجهات المختصة تلقت بلاغاً يفيد بوجود مطاردة بين مركبتين على شارع السودة في الفجيرة، وتبين أن المركبتين تعودان إلى مكتب لتأجير السيارات في دبي، وكان يقودهما عاملان من المكتب، هما المتهم الأول والمتهم الثاني، ويصطحبهما آخر (المتهم الثالث).
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أوقفا مركبتهما خلف مركبة يقودها المتهم الرابع، بعد أن شاهداه داخل محطة وقود، حيث كانت المركبة مستأجرة باسمه، ومدرجة في قوائم التعاميم، وعند إيقافه قام المتهم الرابع بصدم المركبة التي خلفه، قبل أن يفر من المكان، ما دفع المتهمين الثلاثة إلى ملاحقته لمدة 10 دقائق على الطريق العام، حتى تم إيقافه في طريق مغلق إلى حين وصول الشرطة.
وأفاد المتهم الأول في محضر الاستدلال بأنه حضر إلى الفجيرة بحثاً عن المركبة المستأجرة، بعد ارتكاب مخالفات مرورية متكررة بها من المتهم الرابع، وعند رؤيته أوقف مركبته خلفه مباشرة لمنعه من الهرب، فيما أجرى المتهمان الثاني والثالث اتصالاً بالشرطة.
وقدّم وكيل المتهم الرابع مذكرة دفع فيها بأن الحكم المستأنف أصابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، كما ذكر أن موكله تعرض لاعتداء من المتهمين الثلاثة، وطلب إحالة الأوراق للنيابة في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود إصابات به.
وأضاف أن المتهم الرابع كانت لديه حالة من حالات الضرورة أجبرته على الهروب، بسبب مطاردة المتهمين له، وأن أركان جريمة تعريض حياة الغير للخطر غير متوافرة، لعدم ثبوت تعرض أحد الأشخاص للخطر، وعدم تقدم أحد بشكوى.
من جهتها، ذكرت المحكمة أن الحكم المستأنف أحاط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، واعتمد على أدلة ثابتة.
وبيّنت أن التهم ثابتة بحق المتهمين سنداً لاعترافهم بها، إذ أقر المتهم الأول بأنه مخطئ في المطاردة، وذكر أن المسافة كانت 10 كيلومترات، كما أقر المتهمان الثاني والثالث في النيابة بأنهما طلبا من المتهم الأول تتبع المتهم الرابع، مؤكدة أن المتهم الرابع اعترف بالنيابة تفصيلاً بالتهم، ما تطمئن معه المحكمة إلى إدانتهم.
وحكمت حضورياً وبالإجماع بقبول الاستئنافات الأربعة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس عن المتهمين الأول والرابع، والقضاء مجدداً بتغريم كل منهما مبلغ 6000 درهم عن جميع التهم المنسوبة إليهما، وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 3000 درهم عن التهمة المنسوبة إليهما.