صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة الكهربائية في العالم
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال
الرمثا يفوز على الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس الأردن
مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على إغلاق محطة إذاعة الجيش
الحسين إربد يتعاقد مع المدرب البرازيلي فرانكو
المومني: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها
"الإعلام النيابية" تقر مشروع قانون الأوقاف المعدل
إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن
توافق أردني مصري على تحسين التنسيق الفني والرقابي على المعابر
هل تسبق موسكو واشنطن بخطوة لملء الفراغ الأمني في أفريقيا؟
الدفاع السورية: الجيش يرد على مصادر نيران "قسد"
اكتشاف علاقة بين قلة النوم وارتفاع سكر الدم
الأوراق المالية تنظم ورشة حول الأصول الافتراضية
بعد فضيحة متحف اللوفر .. سرقة جديدة تهز قصر الإليزيه
فوربس: أفضل 10 سيارات في 2025
"سانا": الجيش السوري يرد على مصادر نيران "قسد" في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود
زاد الاردن الاخباري -
نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية جزائية أدين فيها أربعة متهمين بقيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور، وارتكاب أفعال من شأنها تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين الأول والرابع عن التهم المسندة إليهما للارتباط، وتغريم الثاني والثالث بمبلغ 3000 درهم لكل منهما عن تهمة التحريض، فيما قررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف، بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين الأول والرابع، وتغريمهما 6000 درهم عن التهم المسندة إليهما للارتباط، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث، والقاضي بتغريم كل منهما 3000 درهم عن التهمة المنسوبة إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيادة المتهم الأول مركبته على الطريق العام بسرعة تجاوزت الحد المقرر، من دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه، حيث قادها بطيش وتهور، على نحو من شأنه تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر، كما قاد المتهم الرابع مركبته بالأسلوب ذاته، مرتكباً بها مخالفات مرورية أدت إلى حدوث ضرر، وفق ما ثبت في التحقيقات.
وكشفت أوراق القضية أن الجهات المختصة تلقت بلاغاً يفيد بوجود مطاردة بين مركبتين على شارع السودة في الفجيرة، وتبين أن المركبتين تعودان إلى مكتب لتأجير السيارات في دبي، وكان يقودهما عاملان من المكتب، هما المتهم الأول والمتهم الثاني، ويصطحبهما آخر (المتهم الثالث).
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أوقفا مركبتهما خلف مركبة يقودها المتهم الرابع، بعد أن شاهداه داخل محطة وقود، حيث كانت المركبة مستأجرة باسمه، ومدرجة في قوائم التعاميم، وعند إيقافه قام المتهم الرابع بصدم المركبة التي خلفه، قبل أن يفر من المكان، ما دفع المتهمين الثلاثة إلى ملاحقته لمدة 10 دقائق على الطريق العام، حتى تم إيقافه في طريق مغلق إلى حين وصول الشرطة.
وأفاد المتهم الأول في محضر الاستدلال بأنه حضر إلى الفجيرة بحثاً عن المركبة المستأجرة، بعد ارتكاب مخالفات مرورية متكررة بها من المتهم الرابع، وعند رؤيته أوقف مركبته خلفه مباشرة لمنعه من الهرب، فيما أجرى المتهمان الثاني والثالث اتصالاً بالشرطة.
وقدّم وكيل المتهم الرابع مذكرة دفع فيها بأن الحكم المستأنف أصابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، كما ذكر أن موكله تعرض لاعتداء من المتهمين الثلاثة، وطلب إحالة الأوراق للنيابة في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود إصابات به.
وأضاف أن المتهم الرابع كانت لديه حالة من حالات الضرورة أجبرته على الهروب، بسبب مطاردة المتهمين له، وأن أركان جريمة تعريض حياة الغير للخطر غير متوافرة، لعدم ثبوت تعرض أحد الأشخاص للخطر، وعدم تقدم أحد بشكوى.
من جهتها، ذكرت المحكمة أن الحكم المستأنف أحاط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، واعتمد على أدلة ثابتة.
وبيّنت أن التهم ثابتة بحق المتهمين سنداً لاعترافهم بها، إذ أقر المتهم الأول بأنه مخطئ في المطاردة، وذكر أن المسافة كانت 10 كيلومترات، كما أقر المتهمان الثاني والثالث في النيابة بأنهما طلبا من المتهم الأول تتبع المتهم الرابع، مؤكدة أن المتهم الرابع اعترف بالنيابة تفصيلاً بالتهم، ما تطمئن معه المحكمة إلى إدانتهم.
وحكمت حضورياً وبالإجماع بقبول الاستئنافات الأربعة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس عن المتهمين الأول والرابع، والقضاء مجدداً بتغريم كل منهما مبلغ 6000 درهم عن جميع التهم المنسوبة إليهما، وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 3000 درهم عن التهمة المنسوبة إليهما.