أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
صدور المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025 صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506 محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025 استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا 3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
الصفحة الرئيسية أردنيات "المعدل لقانون منع الجرائم" يحدد...

"المعدل لقانون منع الجرائم" يحدد صلاحيات الحاكم الإداري في قضيتي القبض والتوقيف

24-12-2011 03:53 PM

زاد الاردن الاخباري -

حدد مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2011 صلاحيات الحاكم الإداري في حالتي القبض والتوقيف وألزمته بإصدار قرار خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ إلقاء القبض على أي شخص.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أنهت الأربعاء الماضي مناقشته ليحال إلى المجلس لإقراره، بهدف تعزيز وضمانة حقوق الإنسان والحريات الشخصية وعدم المساس بها وفقا لأحكام القانون.

وكانت اللجنة وافقت على إلغاء نص المادة (4) من القانون الأصلي واستعيض عنه بالنص التالي (إذا تبلغ أي شخص من المذكورين في المادة (3) من هذا القانون مذكرة للحضور أمام الحاكم الإداري ولم يمثل أمامه خلال المدة المحددة في المذكرة فللحاكم الإداري أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص، على أن يصدر الحاكم الإداري قراره بشأن ذلك الشخص وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ القبض عليه.

كما ألزمت الحاكم الإداري بعدم جواز توقيف الشخص الذي يتخلف عن تقديم تعهد وفقا لأحكام القانون لمدة تزيد على 15 يوما غير قابلة للتجديد.

وبخصوص ذلك وافقت اللجنة القانونية في المادة (5) الواردة في مشروع القانون المعدل على إلغاء نص المادة (8) من القانون الأصلي واستعيض عنه بالنص التالي الفقرة (1) إذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه تقديم تعهد وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من هذا القانون عن تقديم هذا التعهد فللحاكم الإداري أن يقرر توقيفه لمدة لا تزيد على 15 يوما غير قابلة للتجديد ويكون قرار التوقيف قابلا للاعتراض أمام وزير الداخلية أو من يفوضه.

بينما نصت الفقرة (2) منها على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تقديم تعهد فعلى الحاكم الإداري إطلاق سراح الموقوف أو إحالته إلى القضاء إذا وجد ما يستدعي ذلك.

في حين نصت المادة (6) الواردة في المشروع المعدل على إلغاء المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي للحاكم الاداري أن يقرر الاحتفاظ بأي شخص يخشى من وقوع اعتداء عليه في أماكن أو مراكز تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية يراعى فيها تأمين الرعاية والحماية لذلك الشخص لحين زوال الأسباب الداعية لذلك.

أما المادة (7 ) من مشروع القانون الأصلي فقد نصت على تعديل المادة (11) من القانون الأصلي والتي تنص على أنه (1) يجوز لأي كفيل كفل آخر ليحافظ على الأمن أو ليكون حسن السيرة أن يقدم طلبا إلى المتصرف لإلغاء الكفالة التي أعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور أو مذكرة قبض إلى الشخص المكفول حتى إذا ما مثل أمامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية فإذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن إلى أن يقدمها أو تنقضي مدة الكفالة.

أما الفقرة (2) منها فقد نصت على أنه إذا رأى المتصرف أن الكفيل الذي كفل شخصا آخر ليكون حسن السيرة أو ليحافظ على الأمن قد أصبح غير أهل للكفالة فيجوز له أن يكلف الشخص المكفول أن يقدم كفيلا آخر بدلا من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وأن يلغي الكفالة السابقة إذا لم يقم المكفول بذلك.

بينما أصبحت المادة (11) كما وردت في المشروع المعدل تنص على: إلغاء عبارة (فإذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن إلى أن يقدمها أو تنقضي مدة الكفالة) الواردة في آخر الفقرة (1) منها في حين نصت الفقرة الثانية: إلغاء عبارة (إذا لم يقم المكفول بذلك خلال المدة المطلوبة) الواردة في آخر الفقرة (2) منها كما أُضيفت الفقرة ثالثا والتي نصت: "إذا لم يقدم الشخص المكفول الكفالة المطلوبة بمقتضى الفقرتين (1) و(2 ) من هذه المادة تطبق الأحكام المقررة في المادة (8) من هذا القانون والتي نصت على تعديل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة أو الدرك الواردة فيها.

وجاءت المادة (10) في المشروع المعدل لتلغي نص المادة (14) من القانون الأصلي وتستعيض عنها بالنص التالي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

بترا 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع