أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ارتفاع أسعار الشعير لمربي الثروة الحيوانية 7دنانير الترخيص المتنقل في بلدية برقش حتى الأربعاء إطلاق أول مشروع للعملة الرقمية في قطر المنتخب الوطني يكثف تحضيراته للقاء طاجكستان السعودية: بدء تطبيق العقوبة بحق مخالفي أنظمة الحج الطاقة والمعادن تطلق خمس خدمات إلكترونية جديدة بمجال الوقاية الإشعاعية البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للأونروا استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر 3762 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم إعلان جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتقالات بالضفة ومستوطنون يحرقون أراضي زراعية بنابلس تنشيط السياحة: السوق السعودي الأكبر تصديراً للسياحة إلى الأردن ابوزيد: المقطع الذي بثته المقاومة نسف رواية الاحتلال بعد الخبز .. وزير التموين المصري يقترح رفع سعر السكر المدعوم إصابتان بحريق بقالة في نزهة سحاب الدفاع المدني بغزة: انتشلنا 70 جثمانا في جباليا قطر: تجار ماشية يتعاقدون على استيراد خراف الأضاحي من الأردن عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك 30 دينارا عيدية من صندوق الزكاة تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
الصفحة الرئيسية أردنيات التمييز تؤيد حبس قاتل زوجة والده في إربد لمدة...

التمييز تؤيد حبس قاتل زوجة والده في إربد لمدة 20 سنة

التمييز تؤيد حبس قاتل زوجة والده في إربد لمدة 20 سنة

19-05-2024 03:15 PM

زاد الاردن الاخباري -

أيدت محكمة التمييز، الأسبوع الماضي، وضع قاتل زوجة والده في إربد بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة، عن الجريمة التي ارتكبها في شهر نيسان/ إبريل 2022.

وتعود أسباب الجريمة إلى اعتقاد المتهم بأن زوجة أبيه تحرض والده على حرمانه من الميراث، حيث أقدم على طعنها بسكين المطبخ وإخفاء جثتها داخل بئر ماء مجاور لسكنه.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة، بعد تجريمه بجناية القتل القصد وفقًا للمادة 326 من قانون العقوبات.

وذكر قرار المحكمة أنه في عام 2022 تزوج والد المتهم من المغدورة بعد وفاة زوجته، والدة المتهم. وكان والد المتهم يمتلك عمارة مكونة من عدة طوابق في إربد، حيث يسكن المتهم مع والده والمغدورة (زوجة والده) في الطابق الأرضي.

ووفقًا للقرار، تولدت لدى المتهم شكوك بأن المغدورة (زوجة والده) تحرض والده عليه لحرمانه من الميراث وتحقيره، علمًا بأنه لم يكن بين المتهم والمغدورة أي خلافات، حيث كانت المغدورة دائمًا تقدم له النصح.

وعند اكتشاف والد المتهم أن الأخير يدخن، نصحه بترك التدخين وأظهر امتعاضه، وذكر له أنه إذا استمر في التدخين، سوف يحرمه من المنزل الواقع ضمن العمارة، حيث استشاط المتهم غضباً من معاملة والده له.

وفي نيسان/إبريل، وعلى أثر الخلاف الذي حصل بين المتهم ووالده، وبعد أن استيقظ المتهم من النوم، قرر قتل المغدورة ورميها في بئر الماء داخل المنزل، لاعتقاده بأنها هي من تحرض والده عليه.


وأفاد القرار بأنه عند مشاهدة المتهم للمغدورة في المطبخ وهي تقوم بتجهيز طعام الإفطار وتنظيف المنزل، دار حديث بينهما حول علاقة المتهم بوالده. وبسبب الضغط والهياج الذي عانى منه المتهم في تلك اللحظة على أثر خلافه مع والده، أقدم على أخذ سكين من المطبخ وطعنها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسمها، وبعد ذلك حاول خنقها بيديه، إلا أنه لم يكمل ذلك. ثم قام بسحب الجثة لمسافة سبعة أمتار باتجاه البئر داخل المنزل، وقام بفتح باب البئر وإلقاء المغدورة بداخله.

وأشار القرار إلى أن والد المتهم كان نائمًا في غرفته أثناء ارتكاب الجريمة. ثم قام المتهم بوضع السكين في غرفته وخبأها فوق سطح الخزانة، وتوجه إلى منزل شقيقته القريب من منزلهم وأبلغها بأنه قتل المغدورة.

وبحسب القرار، طلب المتهم من زوج شقيقته استدعاء الشرطة، وتم القبض عليه. وبدلالته تم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة.

وثبت لمحكمة التمييز أن الأفعال الجرمية التي أقدم عليها المتهم، المتمثلة في طعنه زوجة والده بسكين نصلها 18 سم عدة طعنات في أماكن مختلفة من جسمها، وسحبها من مكان طعنها في مطبخ المنزل إلى البئر القريب من المنزل ورميها بداخله، إثر اعتقاده أن المغدورة تحرض والده ضده لحرمانه من الميراث، تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد وفقًا للمادة 326 من قانون العقوبات، متفقة مع ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تطبيقات قانونية بهذا الخصوص.

كما وجدت محكمة التمييز أن العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات الكبرى على المتهم تقع ضمن حدها القانوني لمثل الجرائم التي جرم بها المتهم، وأن القرار المميز جاء مستوفيًا لشروطه القانونية واقعًا وتسبيبًا وعقوبة، ولم يشبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكرها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يتعين معه تأييده.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع