الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025
رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية
اختتام منافسات الجولة السادسة من كأس الأردن للسيدات
كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية
خبراء: البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يعيد صياغة العلاقة مع البيئة
عودة الهدوء إلى حلب بعد اشتباكات بين الجيش السوري و«قسد»
الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف
سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 90.5 دينار في الأردن لأول مرة
تفاؤل أردني بتحسّن الاقتصاد والاستثمار رغم مخاوف الغلاء والتضخم
احتمال زخات مطرية خفيفة شمال المملكة اليوم
زاد الاردن الاخباري -
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (119) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي إلى (5800) راتب تقاعد اعتلال إصابي.
وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.