أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هآرتس تكشف تفاصيلَ محاولة اغتيال رئيس أركان الاحتلال الجيش الأردني: سقوط مسيرة مجهولة بجرش ولا إصابات الأردن .. سقوط جسم وانفجاره بين جرش وعجلون - فيديو أمطار بهذه المناطق غداً .. حالة الطقس نهاية الأسبوع وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة الإتحاد الأوروبي: ينبغي أن تواصل الأونروا عملها إيران تتوعد برد “قاس” على الهجوم الإسرائيلي مصدران اسرائيليّان: إيران تستعد لهجوم جديد من الأراضي العراقية بلينكن: تقدم جيد بمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض "أصوات المرجان" في قلعة العقبة بلدية السلط تستكمل المرحلة الأولى من مشروع تعديل مثلث الاعوج أميركا: يوجد 8000 جندي كوري شمالي بروسيا الفيصلي ينهي خدمات المدير الفني للفريق رأفت محمد الجـيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة لبنان: العدوان تسبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة الأوبئة: أهمية بناء قدرات العاملين بمجال الصحة العامة "أونروا": موظفونا يخشون ارتداء سترة الأمم المتحدة في غزة خبير عسكري يعدد أسباب نجاح المقاومة بغزة في مقارعة الاحتلال قرار قضائي بحق شخص سَلَب 76 ألف دينار من فرع بنك بالاردن وفد من بلدية خان يونس يزور قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4
الصفحة الرئيسية مال و أعمال توضيح من وزارة العمل حول بلاغ الخصاونة الجديد

توضيح من وزارة العمل حول بلاغ الخصاونة الجديد

توضيح من وزارة العمل حول بلاغ الخصاونة الجديد

25-04-2022 04:23 PM

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت وزارة العمل، الاثنين، البلاغ رقم 56 لسنة 2022، الذي أصدره صدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

وقال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن البلاغ الجديد تضمّن عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده، بحسب المملكة.

وأوضح أن "أي عقود كانت مبرمة قبل 8 نيسان/ابريل 2020 بين صاحب العمل والعاملين ما زالت خاصعة لأمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه (7) و(8)".

وأشار الزيود إلى أن "العقود التي أبرمت بعد تاريخ 8 نيسان/ابريل 2020 بين صاحب العمل والعاملين يجري عليها إعادة تفعيل أحكام المواد 21-23 من قانون العمل المعمول به حاليا عليهم".

وتنص المادة (21) من قانون العمل على: ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: أ - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، ب - إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه. ج -إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي. د - إذا استوفي العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك".

أما المادة (23) تنص على: "إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة وتشمل: أ - إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين. ب - يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة، ج - إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال. د - إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركة العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها".

وأضاف أن "تطبيق البلاغ الجديد يسهم في عودة تطبيق أحكام عقود العمل إلى الفترة التي سبقت أزمة جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنه "بعد بدء العودة للحياة الطبيعية في سوق العمل، جاء البلاغ الجديد المتعلق بعقود العمل التي وقعت بعد 8 نيسان/ابريل 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان قبل الجائحة".

وأشار الزيود إلى أن "أمر الدفاع رقم 6 هدف إلى الحفاظ على فرص العمل للقطاع الخاص، إضافة إلى أن الحكومة أطلقت عددا من البرامج للحفاظ على فرص مثل استدامة وحماية وتشغيل".

وفيما يلي نص بلاغ رقم (56) لسنة 22 صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020

استناداً لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشراً) من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، أقرر إصدار البلاغ التالي: أولاً: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقـود الـعمـل أو تجديدها تلقائيا الواردة فـي أمـر الـدفاع رقم (6) لسنة 2020، والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

ثانيـاً: لغايات البنـد (أولا) مـن هـذا الـبلاغ تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) مـن المـادة (21) والمادة (23) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية. 24/04/2022








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع