أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. طقس حار تجديد مفاوضات الصفقة .. وفحوى الرسالة التي بعثتها إسرائيل لحماس أبو زيد: الهدنة التكتيكية مؤشر لخلاف بين الجنرالات والسياسيين 47 درجة مئوية في الظل .. الأرصاد السعودية تسجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة إعلام إسرائيلي: حرب غزة الأكثر فشلا بتاريخنا وقد نستيقظ على انفجار نووي سماء الأردن على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة 10 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق البريج وبيت حانون الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد في الأردن القناة 13 : التحقيق متواصل في كارثة ناقلة الجنود شهداء أغلبهم من الأطفال بثياب العيد في مجزرة بمخيم البريج (شاهد) 19268 طلب اعتراض على جداول الناخبين بالأردن آخر بيان من الخارجية حول أعداد الحجاج الاردنيين المتوفين والمفقودين أطفال غزة يقتنصون الفرح رغم العدوان هل شطبت مخالفات السير عن الاردنيين ؟ الرحامنة يوضح الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جيش الاحتلال يعلن نتائج التحقيق الأولي بكمين "النمر" في رفح. نشامى الأمن العام ينشرون الأمن والطمأنينة ويقدمون الخدمات خلال ايام العيد -صور ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 37337 شهيدا الجازي يشارك في قمة السلام بأوكرانيا مقتل جنديين إسرائيليين جنوب قطاع غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

19-04-2021 12:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

عقدت محكمة بداية جزاء عمَّان أولى جلساتها للنَّظر في قضية المتهمين بمخالفة أمر الدِّفاع رقم 22 يوم 24 آذار/مارس الماضي.

وقال المتهمون إنَّهم غير مذنبين بالتهم المسندة اليهم.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في نوفمبر 2020 أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها 100 دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع