أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي: لا سلام مستدام في المنطقة دون جهود الأردن الصحة العالمية تمدد المفاوضات بشأن اتفاقية الجوائح لعام آخر هرتسوغ: أبلغت نتنياهو بعد خطاب بايدن بدعمي له بيان مصري قطري أميركي يدعو إسرائيل وحماس لإبرام اتفاق ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه المستقلة للانتخاب تنشر الجداول الأولية للناخبين أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على أهداف في لبنان عائلات الأسرى: على نتنياهو دعم عرض بايدن حافلات احتياطية سترافق الحجاج الأردنيين الأردن .. تنويه مهم من الدفاع المدني حزب الله: قتلى وجرحى باستهداف ثكنة يردن بالجولان الصين والإمارات تبديان استعدادا لتبادل الخبرات الدفاعية والأمنية الأرصاد تحذر الاردنيين مع دخول الكتلة الحارة خبير : إجبار حامل على الاستقالة يضيع على اطفالها راتب التقاعد المعايطة مهدد ببيع الكتب على الرصيف الأردن .. جهاز الإنذار يمنع لصين من السطو على بنك - تفاصيل لبيد: التراجع عن الصفقة سيكون حكما بالإعدام على المحتجزين ”المستقلة للانتخاب” تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين ـ رابط أسماء الأحد .. الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود ( 6-7 ) درجات مئوية
الصفحة الرئيسية أردنيات القصة الكاملة لقضية اثار الدباس

القصة الكاملة لقضية اثار الدباس

القصة الكاملة لقضية اثار الدباس

14-04-2021 08:07 PM

زاد الاردن الاخباري -

شغلت قضية الفتاة الأردنية آثار الدباس الرأي العام، بعد أن حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة عام لتلفظها بعبارة " أبوي أحسن الملك ..".

كثير من الاردنيين اعتبروا الحكم قاسياً، وان كل فتاة أردنية نشمية تعتز بأبيها وبالملك، ولا يجوز معاقبة فتاة على مشاعرها تجاه والديها، وهذا أم فطري وطبيعي وفق مغردين .

والتقط جلالة الملك عبد الله الثاني الرسالة فور ان تناهى الى مسامعه الخبر، فبادر جلالته الى مهاتفة الفتاة آثار وأبلغها – وفق ما نشرت الفتاة على فيس بوك :" خلي المعنوية عالية .. أنت أخت لي بإذن الله".

ولأهمية القضية نورد موجزاً لقرار المحكمة في القضية وفق الآتي :

قضت محكمة صلح جزاء شمال عمان بتاريخ 2021-03-29 ، واستناداً لأحكام المادة (52) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (354) من القانون ذاته إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليها أمل عن جرم التهديد خلافاً لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات تبعاً لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكى عليها اثار رسم الاسقاط بصفتها مشتكية في هذا الجرم.

وقررت المحكمة عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها اثار الدباس بجنحة إطالة اللسان على جلالة الملك خلافاً لأحكام المادة (195/1) من قانون العقوبات والحكم عليها عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم.

وقررت المحكمة عملأ بأحكام المادة 54 مكرر من قانون العقوبات وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليها اثار الدباس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يكتسب به الحكم الدرجة القطعية.

وعملاً بأحكم المادة (54) مكرر من قانون العقوبات تم إيقاف أثار الحكم الجنائية المتمثلة بإعتبارها سابقة بحق المشتكى عليها اثار نواف عبدالكريم الدباس لغايات منع تطبيق أحكام التكرار بحقه فيما يتعلق بالجرم موضوع هذه الشكوى وما يتعلق بالعقوبة التأديبية في حال إيقاعها.

ووجدت المحكمة أن وقائع هذه القضية الثابتة والتي إستخلصتها وقنعت بها تتلخص: بأنه وبتاريخ 02/01/2021 وفي منطقة خلدا وعلى إثر حصول خلاف بين المشتكى عليهما بسبب إصطفاف المركبات وعلى إثر توجيه المشتكى عليها أمل العبارة التالية (جلالة سيدنا فوق وما في حدا أعلى من جلالة سيدنا وأبوكي تحت منه) فقامت المشتكى عليها اثار بالتلفظ بالعبارة التالية (أبوي أحسن من الملك)، وعليه تم تقديم الشكوى وجرت الملاحقة.


وتجد المحكمة أنه ومن خلال الرجوع إلى شهادة المشتكى عليها أمل والشاهدة غدير ولأقوال المشتكى عليها اثار والتي أكدت قيامها بالتلفظ بعبارة (أبوي أحسن من الملك) وعليه وحيث أن هذه العبارة تنطوي على إهانة وإقلال من شأن جلالة الملك وتنطوي على جرأة من قبل المشتكى عليها اثار بإطالة اللسان على جلالة الملك من خلال العبارة التي أوردتها المحكمة وأن المحكمة لا تجد مبرراً يستدعي قيام المشتكى عليها اثار بالتلفظ بهذه العبارة على الرغم من عدم تسليم المحكمة بأن الدافع مانع للعقاب إلا أن عدم وجود دافع يؤكد للمحكمة جرأة المشتكى عليها اثار بالتطاول على جلالة الملك من خلال العبارة التي تلفظت بها كما أن الظروف التي تلفظت بها المشتكى عليها اثار بهذه العبارة على إثر وقوع خلاف بينها وبين المشتكى عليها أمل تنبئ أيضاً بإتجاه نية المشتكى عليها اثار لإطالة اللسان على جلالة الملك

وإستخدام إسم جلالة الملك كذريعة للتعالي والظهور على الطرف الاخر وأن التذرع بإستخدام لفظ جلالة الملك بهذه الصورة غير مقبول وينبئ عن إساءة لجلالة الملك تقصدتها المشتكى عليها اثار، والتي وإن وقعت بين الأشخاص العاديين فإنها تنطوي على إهانة للطرف الاخر ومن باب أولى عندما يكون مقصوداً بها جلالة الملك، وحيث أن فعل المشتكى عليها اثار إنطوى على عنصري العلم والإرادة وإتجهت إرادتها الواعية والمدركة إلى مقارفة الفعل المسند إليها بصورته المجرمة، مما يقتضي إدانة المشتكى عليها اثار بالجرم المسند إليها.

في شق العقوبة بالنسبة للمشتكى عليها اثار. تجد المحكمة ومن خلال الرجوع إلى أحكام المادة 54 مكرر من قانون العقوبات إلى أن المشرع أجاز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المقررة في حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة المشار إليها والتي تتمثل بــــ:

1.أن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة سنة.

2.أن يظهر للمحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون.

3.بيان أسباب وقف التنفيذ.

وعليه وحيث تجد المحكمة ومن خلال كشف أسبقيات المشتكى عليها اثار والذي يشير إلى عدم وجود أسبقيات بحق المشتكى عليها اثار وحيث يظهر للمحكمة ما يبعث على الإعتقاد بأن المشتكى عليها اثار لن تعود إلى مقارفة الجرم ولإعطاء المشتكى عليها فرصة لإصلاحها وإنهاضها من عثرتها ومنحها فرصة الإندماج في المجتمع مما يجعل المحكمة تأخذ بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقها كنظام كفاح ضد التكرار.

كما أن المادة (54) المشار إليها قد أعطت الصلاحية للمحكمة وعند إصدارها لقرارها بوقف تنفيذ العقوبة أن تجعل الايقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم، وحيث أنه من بين الاثار الجنائية التي قد تترتب على الحكم إعتبار الحكم سابقة في التكرار وعليه فإن المحكمة تقرر وقف هذا الأثر الجنائي المترتب على حكم الإدانة الصادر عنها في هذه الدعوى وتقرر إعتبار قرار وقف تنفيذ العقوبة الصادر عنها شاملاً للأثر الجنائي المتضمن إعتباره سابقة بحق المشتكى عليها لغايات منع تطبيق أحكام التكرار بحقها فيما يتعلق بالجرم موضوع هذه الشكوى وما قد ينسحب من أثر لهذا الحكم على العقوبة التأديبية بإعتبارها أحد اثار الحكم الجنائي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع