أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير إسرائيلي: تأجيل المعركة مع إيران قد يؤدي لتدمير الكيان وزير إسرائيلي: تأجيل المعركة مع حماس أدى إلى هجوم 7 أكتوبر الكيان الصهيوني: نحن بعيدون عن تدمير حماس الأمانة: إغلاق 94% من الشكاوى والملاحظات خلال أيار الماضي الحكومة: الأردن ملاذ آمن للاستثمار القسام تنفذ عملية إنزال خلف خطوط جيش الاحتلال وتهاجم قيادته برفح صحة غزة: استشهاد 36654 فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر بن غفير يدعو لحرب شاملة على حزب الله واجتياح لبنان كولومبيا تعتزم فرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل 1873طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي السلطة الفلسطينية تعتزم صرف نصف رواتب موظفيها عن نيسان "النشامى" يتطلع للانتصار اليوم على طاجيكستان للاقتراب من المونديال تحديد ساعات بدء فعاليات وأنشطة الجمعة والسبت بمناسبة اليوبيل الفضي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع 25 ألف جريج ومريض غزّي بحاجة ماسة للعلاج في الخارج الفلسطينيون يتوافدون إلى مكة المكرمة لأول مرة بدون حجاج غزة المقاومة ارهقت قوات الاحتلال في رفح والاحتلال يخشى فقدان ورقة (نتساريم) وفاة شاب بصعقة كهربائية بالأغوار الشمالية ارتفاع اليورو قبيل قرار المركزي الأوروبي. مستوطنون يقتلعون 220 شجرة زيتون بنابلس والاحتلال يهدم 7 منازل بالخليل
الصفحة الرئيسية أردنيات رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ

رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ

رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ

31-01-2021 03:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.

وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.

وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع