أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أيرلندا تندد بالتهديدات ضد الجنائية الدولية ألمانيا: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية 17 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسيّرة فلسطينية تخترق إسرائيل والجيش يفشل بإسقاطها انقاذ طفلة غرقت بمتنزه في اربد الإفراج عن الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان نتنياهو: أرفض باشمئزاز المقارنة بين إسرائيل وحماس زراعة المفرق: اعتماد 10 محاجر بيطرية خاصة لغايات تصدير الأغنام للأسواق الخليجية الجبور يتفقد عددا من المرافق الشبابية والرياضية في الكرك "الفاو" تعقد مبادرة تعلم حول فقد الأغذية بين أمانة عمان وبلدية ميلانو التدريب المهني و مجلس محافظة إربد يعززان شراكاتهم أجواء حارة في الأردن نهار الثلاثاء ولطيفة ليلاً «دوري أبطال أوروبا»: من هي الفرق المتأهلة إلى نسخة 2025؟ إيران تحدد موعداً مبدئياً لإجراء الانتخابات الرئاسية حريق مزارع قمح وخيار في ام البساتين بناعور هل يعود أبو تريكة إلى مصر؟ واشنطن: لم يكن لنا دور في سقوط طائرة رئيسي حزب الله استهدف 11 موقعا للاحتلال الفيصلي يفوز على الحسين في إربد ويؤجل حسم لقب بطولة دوري المحترفين مستشارو السياسة الخارجية لترامب التقوا بنتنياهو
اثر قانون الدفاع على عقود الإيجار
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام اثر قانون الدفاع على عقود الإيجار

اثر قانون الدفاع على عقود الإيجار

05-04-2020 10:15 PM

في ظل سريان قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من 17 آذار لعام 2020 ، نجد أن المادة 11 منه نصت:" إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا إعمالا لأحكام المادة 171 من القانون المدني الأردني بقولها" يكون التصرف موقوف النفاذ .....أو إذا نص القانون على ذلك". ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت وتقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
ونرى أن ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية على ضوء انتشار فايروس الكورونا، يشكل بالمجمل نظرية ظروف طارئة، أبين من خلالها مدى تأثيرها على عقود الإيجار، في الفترة بين انعقاد العقد وتنفيذه فان كانت الظروف الطارئة حصلت قبل انعقاد العقد فلا يؤثر ذلك على المتعاقدين ولو كان أحد المتعاقدين أو كلاهما لا يعرف بها، لان مجالها يتمثل في العقود المستمرة الزمنية كعقد الإيجار وعقد العمل ويمكن تطبيقها أيضا في العقود الفورية إذا تراخى تنفيذها كالبيع الذي يؤجل دفع الثمن أو تسليم المبيع، فإذا طرأ الحادث قبل دفع الثمن أو قبل دفع جزء منه يكون عرضة للإنقاص ولا يشترط أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ بل يكفي وجود التزام متراخي التنفيذ
الأصل أن الإيجارة تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم وهذا ما نصت عليه المادة 658 من القانون المدني الأردني، فالايجارة هي المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم المأجور للمستأجر، وفي حال عدم قيام المستأجر بالانتفاع من المأجور لسبب لا يد له فيه، كما هو الحال في قانون الدفاع هنا تفسخ الايجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع إعمالا لإحكام المادة 698/1 من القانون المدني الأردني.
وبما أن قانون الدفاع يتم تطبيقه في أضيق الحدود بما يتناسب مع هذه الآفة كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، الأمر الذي أدى إلى تعطيل جميع القوانين. وعليه فان ما ورد في المادة 11 من قانون الدفاع جعلت هناك استحالة مؤقتة لتنفيذ عقد الإيجار ، لان القاعدة العامة في القانون المدني الأردني أشارت انه إذا حدثت ظروف استثنائية ولم يتوقع حدوثها، وكان مستحيلاً تنفيذ الالتزام مثل عقد الإيجار، أو كان مرهقاً لأحد الأطراف ويسبب له خسارة ، يحق للمحكمة التدخل لعمل موازنة تحقيقاً للعدالة، بمعنى أنه عند انتهاء تنفيذ قانون الدفاع، الذي حال بين تنفيذ الأفراد التزامهم بالعقود، يجرى اللجوء إلى المحكمة لإعادة الأمر لما كان عليه من قبل وتسوية الأمور فيما يتعلق بهذه الالتزامات.
حمى الله الوطن والملك والشعب
الدكتور عصام حسن العقرباوي
جامعة جدارا / كلية القانون








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع