زاد الاردن الاخباري -
صدر عدد خاص من الجريدة الرسمية مساء أول من أمس، يتضمن النتائج الرسمية الكاملة لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات (اللامركزية)، فيما بدأت فترة الطعون بالنتائج منذ نشرها لمدة 15 يوما أمام المحاكم المختصة.
وقال المستشار القانوني في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، إن الهيئة لم تتلق على مدار يومي الاثنين والثلاثاء أي تبليغات بخصوص طعون قدمت أمام المحاكم المختصة.
فيما بين أن القانون أتاح "لكل ناخب" التقدم بالطعن في صحة نتائج رئاسة المجالس البلدية أو عضويتها أو عضوية المجالس المحلية أو عضوية مجالس المحافظات، قائلا إن كل "مرشح هو ناخب".
ووفقا للقطاونة، فقد أتاحت المادة 61 من قانونن البلديات لكل ناخب خلال 15 يوما من تاريخ نشر النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية، الطعن أمام محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها.
ويشمل الطعن بحسب نص القانون، الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو المجلس المحلي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال، وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من لجنة تؤلفها للتحقق من صحة الانتخاب.
كما نص القانون على أن تكون الدعوى في إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام قانون البلديات من شأنها التأثير في نتيجته.
ولفت القطاونة إلى أن لمحكمة البداية في قانون البلديات الفصل في الدعوى خلال 3 أشهر كحد أعلى من تاريخ ورودها إلى المحكمة.
ويعتبر كل من رئيس البلدية أو العضو المطعون بصحة انتخابه، والفائزين "خصما" في دعاوى الطعن"، ولمحكمة البداية المختصة، رد الطعن أو قبوله أو إبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس المحلي، حسب مقتضى الحال، ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي، ويكون قرارها الذي تصدره قطعيا ويبلغ إلى "مستقلة الانتخاب".
وتعتبر قرارات المجلسين البلدي والمحلي قبل بطلان انتخاب رئيس البلدية أو أعضاء المجلس البلدي أو المحلي، صحيحة ونافذة، بحسب مقتضى المادة 63 من قانون البلديات.
وإذا كان قرار المحكمة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها، تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون، وتعتمد في الاقتراع الجديد جداول الناخبين الذين تم اعتمادهم في الاقتراع الاول، ويعين وزير الشوؤن البلدية لجنة مؤقتة لإدارة المجلس البلدي أو المحلي خلال تلك المدة.
أما فيما يتعلق بطعون نتائج مجالس المحافظات ( اللامركزية)، فيحق للناخب أو المرشح وفقا المادة 32 من قانون اللامركزية أن يقدم طعنا لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن.
وبين القطاونة أن محكمة الاستئناف تختص في النظر في طعون اللامركزية، وتصدر أحكامها إما برد الطعن أو قبوله، وأنه في هذه الحالة تعلن اسم الفائز خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها، ويكون قرار المحكمة قطعيا، وعلى المحكمة تبليغ مجلس المفوضين في الهيئة بالقرار فور صدوره.
ويحق لمحكمة الاستئناف بحسب القانون، إلغاء نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها، إذا تبين أن إجراءات الانتخابات فيها لا تتفق وأحكام القانون.
الغد