أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة محللون: خطاب بايدن يحمل الهزيمة للاحتلال والنصر للمقاومة المطران خريستوفوروس : الملك يدفع ثمنا غاليا ليبقى صوته هو صوت المسيحية والإسلام بقايا آليات الاحتلال في جباليا تكشف عن مقاومة ضارية (شاهد) ولي العهد يرعى "منتدى تواصل 2024" الراقصة والقطاع العام .. ماذا يقصد نوفان العجارمة في منشوره بعد احتفالات اليوبيل .. هل ترحل السّلطتان في الأردن معًا شرطة الرصيفة تحقق بوفاة رضيعه ودفنها بصورة غير قانونية حماس: ننظر بإيجابية إلى دعوة بايدن لوقف إطلاق النار الدائم مصير مهرجان جرش بيد الحكومة .. والردود تتصاعد نتنياهو تلقى دعوة رسمية لإلقاء كلمة في الكونغرس عطوة عشائرية بقضية الاعتداء على معلم في عمان بيان من آل صويص حول قضية مصنع لافارج مشاهد مثيرة لكمائن ضد قوات الاحتلال وقنص جنود في رفح (فيديو) الكشف عن خطة إسرائيلية لنقل معبر رفح .. اختفت في مرحلة التنفيذ الدفاع المدني بغزة: انتشال عشرات الشهداء بعد انسحاب الاحتلال من جباليا المعتدل علي لاريجاني يقدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في إيران قرار قضائي بعدم مسؤولية أمين عام وزارة البيئة حول عطاء حارقة نفايات عطل خط ناقل يتسبب بوقف تزويد المياه لأحياء في المفرق جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها بكل الجامعات الإسرائيلية
الصفحة الرئيسية أردنيات الزعبي: من يتجنس بالأردنية يجب أن يتخلى عن...

الزعبي: من يتجنس بالأردنية يجب أن يتخلى عن جنسيته الأصلية - وثيقة

الزعبي: من يتجنس بالأردنية يجب أن يتخلى عن جنسيته الأصلية - وثيقة

08-05-2017 12:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

مؤيد المجالي – قال وزير الداخلية غالب الزعبي أن أي شخص يتم منحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية بموجب قانون الجنسية يجب عليه أن يتخلى عن جنسيته الأصلية، وأن هذا الشرط تفرضه الفقرة (3) من المادة (13) من قانون الجنسية التي تنص على ما يلي:

(لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا).

وأضاف الزعبي أن الإجراء العملي لتحقيق هذا الشرط التي تفرضه الفقرة (3) هو الحصول على إقرار من الشخص الذي تم منحه شهادة التجنس بأنه يتنازل عن جنسيته الأصلية، ويقوم هذا الشخص بتسليم جوازه ويتم إعادته إلى الدولة التي كان يحمل جنسيتها عن طريق وزارة الخارجية.

يذكر أن تصريحات وزير الداخلية غالب الزعبي هذه قد جاء في معرض جوابه على السؤال النيابي الذي وجهه النائب نبيل الغيشان لوزير الداخلية استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب في وقت سابق.

إلى ذلك تقضي المادة (13) من قانون الجنسية تنص على ما يلي:

1. لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.

2. لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة.

3. لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا.

4. لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أجنبية.

5. تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.

 








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع