أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مصدر إسرائيلي: تل أبيب قبلت مناقشة إنهاء الحرب نتنياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي بيان قطري مصري أميركي: خطة بايدن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار بلاغ عن واقعة في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن المومني: لا يوجد تصويت علني ومن سيصوت سيتم تحويله للادعاء العام غانتس:مقترح بايدن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل المجلس الحربي الإسرائيلي الليلة الاحتلال يوافق على قبول 33 من الأسرى أحياء أو قتلى الأميرة عالية بنت الحسين ترعى مباراة كأس الحسن الخيرية للبولو بالزرقاء الوطني لحقوق الإنسان: الحصول على المعلومة الصحيحة ممكن للشباب نتنياهو سيعقد جلسة لمناقشة أوامر اعتقال الجنائية الدولية “المستقلة للانتخاب”: نجاح التجربة الحزبية في الانتخابات المقبلة يعتمد على المشاركة الفاعلة. درجات حرارة تلامس الـ 40 في عمان يوم الاثنين. وزير التربية والتعليم العالي: رغبة قوية لدى الطلاب نحو التعليم المهني. اشتباكات مسلحة إثر اقتحام الاحتلال بلدة سيلة الظهر بجنين فيديو وتفاصيل جديدة عن عملية نوعية للقسام. الدفاع المدني: تعاملنا مع (886) حالة إسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية القسام تنشر صورا بشأن استدراج قوة إسرائيلية لنفق في مخيم جباليا. سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون الثقيل جنود العدو وآلياته الشمالي: توفير 70% من المنتجات المحلية داخل المؤسسات الاستهلاكية. قصة حارس رئيسي الشخصي الذي نجا من حادثة الطائرة
الصفحة الرئيسية مال و أعمال تفاصيل نظام رخص وتسجيل المركبات

تفاصيل نظام رخص وتسجيل المركبات

تفاصيل نظام رخص وتسجيل المركبات

26-08-2016 06:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

نشرت الجريدة الرسمية على موقعها الخاص، النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

وأقر مجلس الوزراء بتاريخ 24 /7 / 2016 بنظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

وتنص المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام رقم (100) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من اعتبارا من 1/7/2016.

المادة 2 - تعدل المادة (10) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-

ب - باستثناء المركبات العمومية يستوفى رسم اضافي عن نقل ملكية أي مركبة من شخص الى شخص اخر أكان طبيعيا لأم معنويا على النحو التالي:

فئة المحرك 1500 سي سي - 50 دينار

فئة المحرك أكبر من 1500 سي سي حتى 2000 سي سي - 100 دينار

فئة المحرك أكبر من 2000 سي سي حتى 3000 سي سي - 400 دينار

فئة المحرك أكبر من 3000 سي سي حتى 4000 سي سي - 500 دينار

فئة المحرك أكبر من 4000 سي سي - 700 دينار

المادة 3 - يعدل النظام الأصلي باضافة المادة (17) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المادتين (17) و(18) الواردتين فيه لتصبحا (18) و (19) منه على النحو التالي:

المادة 17 - يجب تسجيل الوكالة غير القابلة للعزل المتعلقة بالمركبات لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا النظام للمركبة الني يتم التوكيل فيها.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع