أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استطلاع يتوقع مشاركة نحو 35% من الأردنيين في الانتخابات النيابية المقبلة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بلدية إربد تنجز مشاريع ب350 ألف دينار في حوارة "الإسلامية المسيحية" تحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى قطر تدين محاولة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف "الأونروا " منظمة إرهابية نجوم تايكواندو عالميون يبدأون معسكرا تدريبيا في عمان ورشة تعريفية بالجامعات الأردنية في أبوظبي الأردن .. تراجع معدل البطالة 0.5 نقطة مئوية صحيفة عبرية تتساءل: من المنتصر في صفقة بايدن؟ انتقادات ايرلندية لاذعة لنتنياهو .. “يستحق أن يحترق في الجحيم” مساعد لنتنياهو: خطة بايدن بخصوص غزة “ليست اتفاقاً جيداً” لكن إسرائيل تقبله تفويض البلديات بخصوص عمل الكوادر خلال موجة الحر جندي يلقي قنبلة على مبنى وزارة الدفاع الاسرائيلية الصناعة والتجارة: ارتفاع كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا مسيرة للحوثيين بجنوب البحر الأحمر معاريف: الاحتلال يعترف بتغيير نمط قتال حزب الله وزير الأوقاف يودع أول قافلة حجاج أردنيين الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد 60 شهيدا و220 مصابا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة وكالات أممية: أطفال السودان عالقون في أزمة تغذية حرجة
الصفحة الرئيسية أردنيات مُحاسب في محكمة .. "مُزوّر" من...

مُحاسب في محكمة .. "مُزوّر" من العيار الثقيل

مُحاسب في محكمة .. "مُزوّر" من العيار الثقيل

28-03-2015 10:40 AM
" تعبيرية "

زاد الاردن الاخباري -

فسخت محكمة استئناف عمان قرارا لمحكمة جنايات الطفيلة يقضي بتعديل التهمة لموظف يعمل في محكمة بلدية احدى المحافظات من جناية التزوير الى جناية استعمال مصدقة كاذبة مكررة 16 مرة والاهمال بواجبات الوظيفة والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر وايدت محكمة التمييز قرار الفسخ الصادر عن محكمة استئناف عمان.



وكانت النيابة العامة احالت الموظف لمحكمة جنايات الطفيلة بتهم التزوير عملا بقانون الجرائم الاقتصادية واستعمال مزور والاهمال بواجبات الوظيفة لقيامة برفع القيد الاداري عن المركبات مؤقتا لحين اتمام عملية الترخيص ثم يقوم باعادة القيد كما كان الكترونيا دون ان يتم المساس بالمستند الاصلي او الحكم الصادر بالغرامة.



وبين قرار المحكمة ان الموظف يعمل محاسبا في محكمة بلدية احدى المحافظات وكان يقوم بالاستعلام عن الاحكام الصادرة بحق المخالفين لقانون السير، مشيرا القرار إلى ان هذه الاحكام مدخلة بموجب اجراءات ادارية تنظيمية تهدف لتسهيل مهمة الاستعلام دون ان تنظم بموجب احكام قانون او نظام وذلك كون هذه الاحكام يتم ادخالها على جهاز الحاسوب بعد صدور الاحكام بها من قبل محكمة البلدية.

واثناء قيام الموظف في اعماله وبصفته مختصا بالاستعلام عن المخالفات وقبض قيم الغرامات عن تلك المخالفات فقد تم اعطاؤه حسابا خاصا لتنظيم عملية حركة الدخول على هذا الحساب ثم تبين للجنة تدقيق البيانات المدخلة على شاشة وكمبيوتر المتهم انه قام لغايات اتمام عملية الترخيص للمركبات برفع قيد المخالفات مؤقتا من كونها مدخلة الى كونها مسددة الى حين اتمام عملية الترخيص وبعد ذلك يعاد القيد كما كان الكترونيا دون ان يتم المساس بالمستند الاصلى او الحكم الصادر بالغرامة.



وادين المشتكى عليه بجرم اصطناع مصدقة كاذبة 16 مرة وجرم استعمال مصدقة كاذبة والاهمال بواجبات الوظيفة والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر.

وفسخت محكمة استئناف معان الحكم بالنسبة لتهمتي استعمال مصدقة كاذبة والاهمال بواجبات الوظيفة كونها عدلت جرمين جنائيين الى جرم جنحوي واحد وهو اعطاء مصدقة كاذبة وعدلت جرم استعمال مزور الى جرم استعمال مصدقة كاذبة ولذلك لعدم تفعيلها نص المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المتمثلة بالزام الموظف بدفع المصاريف الادارية والقضائية، وايدت محكمة التمييز الحكم وقررت اعادة القضية لمحكمة الاستئناف.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع