أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
غالانت: لن نقبل سيطرة حماس على غزة بعد الحرب. 31% تغطية خدمات الجيل الخامس السكانية خلال الربع الأول. مجلس المحافظة: 78 بالمئة نسبة إنجاز المشاريع الخدمية في مادبا استشهاد 6 فلسطينيين ببلدة الزوايدة وسط غزة اردنية تسجل اعلى مهر بـ 120 ألف دينار "صناعة الأردن" ووفد اقتصادي فلسطيني يبحثان تعزيز التعاون الخارجية تتابع أوضاع أردنيين محتجزين بعدد من مطارات لندن مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل من معبر رفح لإعادة تشغيله بن غفير: سنحل الحكومة إذا مضى نتنياهو باتجاه إبرام صفقة رئيس بلدية أردنية ينفذ وصية عامل بقيادة مركبة نعشه هنغبي: تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر سينهي حكم اليمين بـ "إسرائيل" الدويري: هذه الأدلة على أن قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه الولايات المتحدة ترجح قبول إسرائيل باتفاق إنهاء الحرب على غزة إذا وافقت حماس عليه هارتس: إصابة 46 جنديا بغزة منذ الخميس الماضي افتتاح دورة تقييم المخاطر الزلزالية والدراسات والمسوحات الجيوفيزيائية الملك يهنئ بتعيين الشيخ صباح خالد الصباح وليا للعهد في دولة الكويت أردوغان: نتنياهو همجي متعطش للدماء الخرابشة يتابع سير العمل بمبادرات الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي حسين عشيش يتأهل لاولمبياد باريس اختتام مشروع "حلول مستدامة لتماسك المجتمعات"
الصفحة الرئيسية أردنيات قانون يغلّظ عقوبة المتاجرين بالأعضاء .. الحبس...

قانون يغلّظ عقوبة المتاجرين بالأعضاء .. الحبس والغرامة 10 آلاف لمن تبرع بالعضو مقابل بدل مادي

13-01-2010 02:27 PM

زاد الاردن الاخباري -

غلظ مشروع قانون معدل لقانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان - المرتقب اقراره من مجلس الوزراء بعد عرضه على ديوان التشريع والراي - من العقوبات المفروضة على المتاجرين بالاعضاء البشرية.


وجرم مشروع القانون المعدل لسنة 2009 كل من انشأ أو نظم أو ادار جماعة للقيام بعمليات التبرع بالاعضاء مقابل بدل مادي, أو شارك فيها.

وعاقب المشروع كل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون, بالتبرع او غيره, بالحبس مدة لا تقل عن سنة, أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار, أو بكلتا العقوبتين.


كما يعاقب مشروع القانون "كل من علم من العاملين في المستشفى بأن عملية التبرع بالعضو ستتم مقابل بدل مادي, او بقصد الربح, ولم يبلغ عنه السلطات المختصة", بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر, أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار, أو بكلتا  العقوبتين.


والغى مشروع القانون المادة 10 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان, رقم (23) لسنة ,1977 واستبدلها بالنص نفسه واضافة عبارة "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار, أو بكلتا العقوبتين, كل من تبرع بالعضو أو حرض شخصاً آخر على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح, وقام باجراء عملية نقل العضو أو بأي من الاجراءات العلاجية أو التشخيصية اللازمة لاجراء عملية نقل اعضاء وهو يعلم بأن التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع