أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
غالانت: لن نقبل سيطرة حماس على غزة بعد الحرب. 31% تغطية خدمات الجيل الخامس السكانية خلال الربع الأول. مجلس المحافظة: 78 بالمئة نسبة إنجاز المشاريع الخدمية في مادبا استشهاد 6 فلسطينيين ببلدة الزوايدة وسط غزة اردنية تسجل اعلى مهر بـ 120 ألف دينار "صناعة الأردن" ووفد اقتصادي فلسطيني يبحثان تعزيز التعاون الخارجية تتابع أوضاع أردنيين محتجزين بعدد من مطارات لندن مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل من معبر رفح لإعادة تشغيله بن غفير: سنحل الحكومة إذا مضى نتنياهو باتجاه إبرام صفقة رئيس بلدية أردنية ينفذ وصية عامل بقيادة مركبة نعشه هنغبي: تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر سينهي حكم اليمين بـ "إسرائيل" الدويري: هذه الأدلة على أن قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه الولايات المتحدة ترجح قبول إسرائيل باتفاق إنهاء الحرب على غزة إذا وافقت حماس عليه هارتس: إصابة 46 جنديا بغزة منذ الخميس الماضي افتتاح دورة تقييم المخاطر الزلزالية والدراسات والمسوحات الجيوفيزيائية الملك يهنئ بتعيين الشيخ صباح خالد الصباح وليا للعهد في دولة الكويت أردوغان: نتنياهو همجي متعطش للدماء الخرابشة يتابع سير العمل بمبادرات الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي حسين عشيش يتأهل لاولمبياد باريس اختتام مشروع "حلول مستدامة لتماسك المجتمعات"
الصفحة الرئيسية أردنيات الطعن بنتائج انتخابات الدائرة الأولى في عمان

الطعن بنتائج انتخابات الدائرة الأولى في عمان

03-02-2013 01:44 PM

زاد الاردن الاخباري -

سُجلت أمام محكمة استئناف عمان، صباح اليوم الأحد، أول حالة طعن بنتائج الانتخابات النيابية، وتتعلق بإبطال نتائج الدائرة الأولى في العاصمة عمان.

وسُجل الطعن ضد الهيئة المستقلة للانتخاب ومجلس المفوضين ولجنة الانتخاب والنواب الفائزين عن الدائرة الأولى في عمان وعددهم 5 هم محمد راشد البرايسة وخليل حسين عطية والدكتور هايل الدعجة وطلال الشريف وأحمد الجالودي.

وتقدم المحامي زهير الرواشدة اليوم بالطعن أمام محكمة استئناف عمان، وسُجل الطعن لديها وفق نصوص قانون الانتخاب الجديد رقم 25/2012، والذي يعد أول طعن يقدم منذ الإعلان عن بدء الطعون في الجريدة الرسمية قبل عدة أيام والذي ينتهي في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وقال الرواشدة: "إنه تقدم بالطعن لإبطال إجراءات الانتخابات عن الدائرة الأولى عمان استنادا لأحكام المادة71 من الدستور الأردني".
وتنص المادة 71 على الآتي:

1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع