زاد الاردن الاخباري -
أكدت دائرة الإفتاء العام، أن حكم زكاة أموال النقابات والجمعيات الخيرية، فيه تفصيل تابع لتحديد مالك تلك الأموال.
وبينت في فتوى نشرتها أول من أمس على موقعها الإلكتروني، أنه إذا كان المالك لهذه الأموال هم "أعضاء تلك النقابات والجمعيات بصفة أنهم مساهمون فيها، بحيث إن العضو إذا انسحب من النقابة أو الجمعية أخذ المبلغ الذي يمتلكه، أو حصته منه، فإنّ هذه الأموال تُزكى زكاة الخليطين".
وأوضحت أن زكاة الخليطين تعني أن "تُجعل كالمال الواحد، وتقوم إدارة الصندوق بإخراج الزكاة نيابة عن الأعضاء كل بحسب نصيبه". وأشارت الدائرة في فتواها الى أنه إذا "كان المالك غير مُعيّن، بل جهة عامة، بأن تكون أموال الجمعية أو النقابة تبرعات، بحيث لا تعود هذه الأموال إلى أصحابها، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها في حكم المال الموقوف، والمال الموقوف لا زكاة فيه".
الى ذلك، أكدت الدائرة، أن العمل في مجال المعونات الإنسانية مع الأمم المتحدة "لا بأس فيه؛ لأن فيه إعانة للناس على مصائبهم، وتخفيفاً لمعاناتهم، وجبراً لكسرهم".
وقالت في فتوى لها ردا على سؤال عن حكم العمل مع الأمم المتحدة في المجال الإغاثي، إن "هذه الأمور مستحبة في ديننا الحنيف، سواء قدمت للمسلمين أم لغير المسلمين".
وأكدت ضرورة أن تكون "نية من يعمل في مثل هذه الوظائف خدمة الناس ومد يد العون لهم؛ لينال عظيم الأجر من الله تعالى".
الغد