أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير الزراعة يعلن البيان الختامي للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر. حزب الله يستهدف مباني لجيش الاحتلال ببلدة المطلة. مدافع أرسنال يحاول فك قفاز حارس مرمى نادي توتنهام. سيول في الأردن. جنود في جيش الاحتلال يرفضون الاستعداد لعملية عسكرية في رفح. الأردن يشارك باجتماع عربي أمريكي لبحث تطورات الأوضاع في غزة الخارجية الأميركية: بلينكن ورئيس الوزراء القطري يبحثان سبل وقف إطلاق النار بغزة نفوق 80 رأس من الأغنام إثر السيول في القنيطرة يديعوت: صدور قرار من الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيزلزل إسرائيل السعايدة يفتتح اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن الملكية تنفي بيع رئيسها التنفيذي لأكثر من نصف أسهمه تحذير من انفجار مخلفات الجيش الإسرائيلي في غزة. كاميرون: هناك عرض لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 40 يوما. وصول طائرة مساعدات بولندية إلى مطار ماركا العسكري الأرصاد: أمطار غزيرة وبرق ورعد جنوبي وشرق الأردن برنامج "Jordan Source" يشارك في مؤتمر العقبة المنعقد برعاية جلالة الملك ضمن قمة مستقبل الرياضات الإلكترونية والتقنية الخريشة: الانتخابات القادمة ستكون فرصة تاريخية للمرأة الأردنية هانيبال القذافي من سجن لبناني تحت الأرض: أريد أوكسجين قتلى وجرحى في هجوم على نقطة للشرطة جنوبي روسيا لواء احتياط إسرائيلي: الهجوم على رفح قد ينتهي من دون أسرى أحياء
الصفحة الرئيسية أردنيات "الإفتاء": حكم زكاة النقابات...

"الإفتاء": حكم زكاة النقابات والجمعيات الخيرية فيه تفصيل تابع لتحديد مالك تلك الأموال

13-07-2012 11:32 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكدت دائرة الإفتاء العام، أن حكم زكاة أموال النقابات والجمعيات الخيرية، فيه تفصيل تابع لتحديد مالك تلك الأموال.

وبينت في فتوى نشرتها أول من أمس على موقعها الإلكتروني، أنه إذا كان المالك لهذه الأموال هم "أعضاء تلك النقابات والجمعيات بصفة أنهم مساهمون فيها، بحيث إن العضو إذا انسحب من النقابة أو الجمعية أخذ المبلغ الذي يمتلكه، أو حصته منه، فإنّ هذه الأموال تُزكى زكاة الخليطين".

وأوضحت أن زكاة الخليطين تعني أن "تُجعل كالمال الواحد، وتقوم إدارة الصندوق بإخراج الزكاة نيابة عن الأعضاء كل بحسب نصيبه". وأشارت الدائرة في فتواها الى أنه إذا "كان المالك غير مُعيّن، بل جهة عامة، بأن تكون أموال الجمعية أو النقابة تبرعات، بحيث لا تعود هذه الأموال إلى أصحابها، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها في حكم المال الموقوف، والمال الموقوف لا زكاة فيه".

الى ذلك، أكدت الدائرة، أن العمل في مجال المعونات الإنسانية مع الأمم المتحدة "لا بأس فيه؛ لأن فيه إعانة للناس على مصائبهم، وتخفيفاً لمعاناتهم، وجبراً لكسرهم".

وقالت في فتوى لها ردا على سؤال عن حكم العمل مع الأمم المتحدة في المجال الإغاثي، إن "هذه الأمور مستحبة في ديننا الحنيف، سواء قدمت للمسلمين أم لغير المسلمين".

وأكدت ضرورة أن تكون "نية من يعمل في مثل هذه الوظائف خدمة الناس ومد يد العون لهم؛ لينال عظيم الأجر من الله تعالى".

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع