أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار مسؤول في حماس: الأجواء إيجابية ولا ملاحظات كبيرة في الرد وزير الخارجية السعودي يحذر من “أمر سخيف”: الوضع صعب للغاية وعواقب وخيمة قادمة 1352 لاجئا سوريا يعودون لبلادهم في 3 أشهر المشاقبة : التجربة الحزبية في المجلس القادم قد تكون ضعيفة لغياب الايدولوجية والبرامجية حديقة تشعل شرارة بمراكز القوى والنفوذ في الأردن الشرطة الأمريكية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع غزة بلينكن يزور الأردن في إطار جولة شرق أوسطية جديدة وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين تحذير من العروض الوهمية على المواد الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضريبة: لا غرامات على الملزمين بالفوترة حال الانضمام للنظام قبل نهاية ايار لواء اسرائيلي : دخول رفح حماقة إستراتيجية المطبخ العالمي يستأنف عملياته في قطاع غزة المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني للانتخابات النيابية محمود عباس يتخوّف من ترحيل فلسطينيي الضفة الى الاردن .. والخصاونة: نرفض اي محاولة للتهجير كتائب القسام: نصبنا كمين لقوات الاحتلال في المغراقة لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق الأميرة منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات نص رد فريق حكومة البخيت على تقرير اللجنة...

نص رد فريق حكومة البخيت على تقرير اللجنة النيابية حول "الفوسفات"

25-03-2012 05:08 PM

زاد الاردن الاخباري -

عقد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وعدد من الوزراء في حكومته الاولى، ومنهم رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية الدكتور محمد أبو حمور ووزير الصناعة والتجارة الاسبق شريف الزعبي بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال السابق عبدالله أبو رمان ، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن تقرير للرد على لجنة التحقيق النيابية حول " الفوسفات " .

وتالياُ نص التقرير :

إظهاراً للحقيقة ودفاعاً عن الوطن
تقرير مقدم من دولة الدكتور معروف البخيت وفريقه
لدحض مضامين تقرير لجنة التحقيق النيابية حول خصخصة
شركة مناجم الفوسفات الأردنية المرفوع إلى مجلس النواب الكريم والمؤرخ في ٤ آذار ٢٠١٢
المحتـويـــات
• مـقــدّمـــة.
• الـجزء الأول: بداية الـتخــاصـيـة وإجراءاتها.
• الـجزء الثاني: نقض تقرير اللجنة النيابية من الناحية الفنية والمالية والإجرائية.
• الـجزء الثالث: نقض تقرير اللجنة النيابية من الناحية القانونية.
• الجزء الرابع: الملاحق والمرفقات.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمـة
• إن الهدف من هذا التقرير هو دحض المزاعم المغايرة للحقيقة والتي تفتقر للسند القانوني الواردة في تقرير اللجنة النيابية.
• إن الهدف الأساسي والرئيس للجان التحقيق النيابية هو الوصول إلى الحقيقة.
• لجنة التحقيق النيابية وقعت فريسة خلط كبير بين الموقف السياسي للبعض في إدانة وتجريم عملية الخصخصة بأكملها وبين أساس عمل اللجنة من حيث محاكمة إجراءات عملية البيع وسلامتها ومدى قانونيتها.
• لجنة التحقيق النيابية لم تعن بقرائن وأدلة البراءة وارتأت أن تكون الخصم والحكم في آن واحد.
• التسريبات الصحفية واللقاءات التلفزيونية الاستعراضية التي قام بها بعض أعضاء لجنة التحقيق مخالفة لأبسط قواعد العدل ومبدأ سرية التحقيق.
• ان عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات هي عابرة لأربع حكومات وقد اشرف عليها مئات الوزراء والمسؤولين والاستشاريين والخبراء واللجان.
• بيع الحكومة ما نسبته 37% من أسهم شركة الفوسفات تم وفق أحكام القانون
إن الهدف الأساسي والرئيس للجان التحقيق النيابية هو الوصول إلى الحقيقة (الحقيقة المجردة من دون زيادة أو نقصان) وذلك لوضع الصورة كاملة أمام مجلس النواب الكريم ليقوم المجلس بدوره الدستوري.
ومن خلال قراءة فاحصة لتقرير لجنة التحقيق النيابية في خصخصة شركة مناجم الفوسفات ("لجنة التحقيق")، يتضح، وعلى نحو جليّ، ان اللجنة الكريمة وقعت فريسة خلط كبير بين الموقف السياسي للبعض في إدانة وتجريم عملية الخصخصة بأكملها مستجيبة بذلك لبعض شعارات الشارع ومزاج شعبي تبلور مؤخراً على نحو حادّ، قد يكون له ما يُفسّره موضوعياً، وبين الحقائق المتعلقة بأساس عمل اللجنة، من حيث محاكمة الإجراءات وسلامتها ومدى قانونيّتها، ومبتعدة بذلك عن تطبيق ابسط قواعد العدالة بإغفالها الحقائق والوقائع والقانون.
لقد بدا واضحاً ان لجنة التحقيق لم تعن بقرائن وأدلة البراءة، ولم تول اهتماماً لأقوال وآرا‍ء العشرات من الشهود والمستشارين الذين دافعوا عن سلامة إجراءات هذه العملية وقدموا معلومات وإفادات من شأنها أن تجيب على كل استفسارات وتساؤلات اللجنة حول هذا الموضوع. إلا إن لجنة التحقيق وبقرارها المنفرد إرتأت أن تكون الخصم والحكم في آن واحد، وتجنبت الموضوعية والحياد في الوصول إلى الحقيقة وحكمت على هذه العملية بمجملها بالتجريم منذ البداية.
ويتضح هذا جلياً من التسريبات الصحفية واللقاءات التلفزيونية الاستعراضية التي قام بها بعض أعضاء لجنة التحقيق وخصوصاً رئيسها الكريم، خلافاً لأبسط قواعد ومفاهيم العدل، وخلافاً لمبدأ سريّة التحقيق.
ومن الضروري أيضاً القول أن عملية خصخصة شـركة مناجم الفوسفات، وبيع نسبة من أسهمها، هي عملية "عابرة للحكومات"، إذ بدأت هذه العملية في عام ٢٠٠١ في عهد حكومة دولة المهندس علي أبو الراغب، ومن ثم انتقلت إلى حكومة دولة السيد فيصل الفايز وبعد ذلك إلى حكومة دولة الدكتور عدنان بدران إلى أن تم توقيع الاتفاقيات النهائية في عهد حكومة دولة الدكتور معروف البخيت الأولى، كاستحقاق لسياق من المفاوضات والمباحثات والإجراءات المتصلة والمتراكمة.
وقد كان، بطبيعة الحال، لكل من هذه الحكومات المذكورة نصيبها من القرارات والإجراءات الهامة التي أسفرت في النهاية عن توقيع الاتفاقيات وإتمام عملية البيع. فحكومة دولة المهندس علي أبو الراغب هي التي باشرت في مفاوضات مباشرة لبيع (٥٠٪) من شركة مناجم الفوسفات إلى شركة (PCS) الكندية، وبعد حوالي سنتين من التفاوض سحبت الشركة المذكورة عرضها لشراء (٥٠٪) من شركة مناجم الفوسفات بسعر حوالي (٤٥ر٢) دولار للسهم الواحد. وفي عهد حكومة دولة السيد فيصل الفايز، تم فتح القنوات المباشرة مع حكومة بروناي والاتفاق على شروط البيع الرئيسية بما فيها رسوم التعدين، والضرائب المفروضة على شركة مناجم الفوسفات، وحقوق التعدين .... الخ).
وفي عهد حكومة دولة الدكتور عدنان بدران، تم وقف المسار التنافسي لعملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات بقرار منفرد لدولته ودون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو مجلس التخاصية واستمر التفاوض المباشر مع حكومة بروناي.
وتم في النهاية توقيع الاتفاقيات (التي عبرت أربع حكومات) في عهد حكومة دولة الدكتور معروف البخيت الأولى.
وعليه، فقد عاصرت عملية تخاصية شركة مناجم الفوسفات أربعة رؤساء وزراء وعشرات إن لم يكن مئات الوزراء وعدد من رؤساء ومجالس للهيئة التنفيذية للتخاصية وعدة لجان توجيهية لتخاصية شركة مناجم الفوسفات وعشرات اللجان المالية والقانونية والفنية... الخ. إلا أن من الملفت للنظر والمستغرب في ذات الوقت هو تركيز لجنة التحقيق النيابية في تقريرها على حكومة دولة الدكتور معروف البخيت دون غيرها مما يشكل اجتزاءً للوقائع والحقائق خلافاً للغاية التي من أجلها تُشكل لجان التحقيق النيابية.
يتضح مما ذكر أن عملية تخاصية شركة مناجم الفوسفات قد أشرف عليها ومنذ البداية إلى النهاية عشرات بل وربما مئات الوزراء والمسؤولين والاستشاريين والخبراء واللجان... الخ ومن غير المعقول أن يكون كل هؤلاء متخاذلين ومتواطئين ضد المصلحة العامة!
الجزء الأول
بداية الـتخاصـية وإجراءاتها
بداية التخــاصية في الأردن
تعود بداية التخاصية في الأردن إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي حيث تمت خصخصة حوالي (٦٧) مؤسسة أو شركة من خلال عدة آليات وبأساليب مختلفة تعتمدها التخاصية وتجاوزت حصيلتها أكثر من (٧ر١) مليار دولار تم استخدامها بشكل رئيسي لشراء ديون المملكة بهدف تخفيض عبء خدمة الدين.
الإطار القانوني والإجرائي
• إن خصخصة أي مشروع تتم من خلال إطار قانوني مؤسسي مُمنهج وفقاً لقانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000.
وبهدف إيجاد البيئة التشريعية اللازمة، قامت الحكومة بإعداد قانون للتخاصية تم إقراره من مجلس الأمة (القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٠). ويحدد هذا القانون الإطار المؤسسي والتشريعي وآليات وأدوات وأسلوب التخاصية وكيفية التعامل مع العوائد الناجمة عنها. حيث أن عملية تخاصية أي مشروع تبدأ وفقا للقانون بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه المشروع وتشكل اللجان التوجيهية والفنية وبعدها يتم تعيين المستشارين الماليين والقانونيين والفنيين الدوليين والمحليين والذين يقومون بدراسة المشروع وتقييمه واستدراج رسائل إبداء الاهتمام من المستثمرين وتأهيلهم ومن ثم تجهيز غرفة تقصي المعلومات للمستثمرين وبعد ذلك يتم استدراج العروض الفنية والمالية وتقييمها ومقارنتها بتقييم مستشار الحكومة ورفع كل ذلك إلى مجلس التخاصية ومن ثم التنسيب إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. وبذلك يلاحظ بأن خصخصة أي مشروع تمر من خلال إطار قانوني مؤسسي ممنهج يعمل فيه الجميع ولا يستند إلى قرارات فردية من الهيئة التنفيذية للتخاصية أو أي طرف آخر ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي:-
مجلس الوزراء
مجلس التخاصية
اللجان التوجيهية
المستشارون الماليون والقانونيون والفنيون
أداء شركة مناجم الفوسفات قبل الخصخصة
اتّسم الأداء المالي لشركة مناجم الفوسفات خلال الأعوام ١٩٩٩- ٢٠٠٣ بالتذبذب فقد حققت الشركة ربحاً صافياً بمبلغ (٥) مليون دينار عام ١٩٩٨ وتحول هذا الربح إلى صافي خسارة مقدارها (٥ر٢٣) مليون دينار عام ١٩٩٩، وخسارة بلغت حوالي (١٢٨) مليون دينار في العام ٢٠٠٠. وقد قامت الحكومة في العام ٢٠٠١ بتخفيض رسوم التعدين على الفوسفات المباع والمصدر من (٥) دنانير إلى (٤٣ر١) دينار لكل طن فوسفات لمساعدة الشركة على تخطي مشاكلها المالية، حيث بلغت العوائد من رسوم التعدين حسب البيانات المالية لشركة مناجم الفوسفات في العام ١٩٩٩ حوالي (٤ر٢٤) مليون دينار انخفضت في العام ٢٠٠٠ إلى حوالي (٨ر٢١) مليون دينار وإلى (٢ر٦) مليون دينار في عام ٢٠٠١ وحوالي (٩ر٧) مليون دينار في عام ٢٠٠٢.
• في عام 2000، بلغت خسائر شركة مناجم الفوسفات حوالي 128 مليون دينار مما اضطر الحكومة إلى تخفيض رسوم التعدين على الفوسفات المباع من 7 دولار إلى 2 دولار للطن وذلك لمساعدة الشركة على تخطي مشاكلها المالية.
في ضوء ذلك، عادت الشركة لتحقق أرباحاً بقيمة (٤) مليون دينار في العام ٢٠٠١ وحوالي (٥ر٥) مليون دينار في عام ٢٠٠٢ وحوالي (٥) مليون دينار في عام ٢٠٠٣ (يعود حوالي ٢ر٤ مليون دينار منها إلى بيع أسهم الشركة في الشركة الأردنية الباكستانية (Fauji) وهي إيرادات غير متكررة).
من جهة أخرى، بلغ عدد العاملين في الشركة عام ١٩٩٩ حوالي ٦١٠٠ موظف تم تخفيضهم بنسبة ٢٠% من خلال برنامج التقاعد المبكر الذي كلف الشركة حوالي (٥٠) مليون دينار. كما بلغت مديونية الشركة في عـام ٢٠٠٣ حوالي (١٠٩) مليون دينار.
• تم في نهاية القرن الماضي تخفيض عدد العاملين في الشركة بنسبة 20% وذلك للأزمة المالية الخانقة التي كانت تمر بها الشركة.
ونظراً للأوضاع المالية والائتمانية الصعبة للشركة آنذاك، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2000 رسملة الالتزامات المترتبة على الشركة لحساب وزارة المالية/الصندوق الخاص البالغة (٣ر١٠٤) مليون دينار بقيمتها المخصومة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٠ والتي بلغت (٨٧ر٤٧) مليون دينار مقابل (٢١) مليون سهم لصالح الحكومة في رأسمال الشركة ليصبح رأس مال الشركة (٦٥) مليون سهم. كذلك تمت في كانون أول ٢٠٠١ رسملة الالتزامات المالية المترتبة على الشركة لصالح خزينة الدولة من عائدات التعدين بالإضافة إلى ما نسبته ١٥% من أرباح وحدات الأسمدة بزيادة رأسمال الشركة (١٠) مليون سهم سجلت كأسهم لصالح الحكومة الأردنية ليصبح رأسمال الشركة (٧٥) مليون سهم. في ضوء ما سبق فقد ارتفعت نسبة مساهمة الحكومة في رأسمال الشركة إلى ٧ر٦٥% مقابل ٤٦ر٤١% قبل الرسملة.
• من الضروري إذا التوضيح بأن جزءاً كبيراً من مساهمة الحكومة في شركة مناجم الفوسفات هي حصيلة رسملة ديون على الشركة لصالح الخزينة وبخصم نتيجة الظروف المالية الصعبة التي كانت تعاني منها الشركة.
تخاصيــة الفوسفات
البدايـــة:
يعود التفكير في بيع حصة الحكومة او جزء منها في شركات التعدين الاسمنت والبوتاس والفوسفات إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي حيث كانت البداية خصخصة شركة الاسمنت. أما فيما يتعلق بخصخصة شركة مناجم الفوسفات فقد كانت البداية عندما قرر مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2001 في عهد حكومة دولة المهندس علي أبو الراغب السير في إجراءات تخاصية شركة مناجم الفوسفات وتشكيل اللجان المختصة لهذا الغرض وذلك بناءً على تنسيب مجلس التخاصية في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2001.
تعيين المستشار:
وفقاً للإجراءات المتّبعة في تعيين المستشارين فقد تم الإعلان عن ذلك في الصحف اليومية المحلية والعـالمية وتم استلام تسعة عشر عرضاً قامت اللجان المعنية بتقييمها واختيار قائمة مختصرة منهم، تمثلت بخمسة ائتلافات تم تـأهيلها وقد اعتذرت واحدة من هذه الائتلافات بينما قامت أربعة منها بتقديم عروضها المالية والفنية وتم تقييم العروض الفنية تمهيــداً لفتح العرض المــالي.
التفاوض المباشر مع الشركة الكندية PCS:
لم يكن التفاوض مع وكالة الاستثمــار في بروناي لغايات خصخصة شركة مناجم الفوسفات هو أول تفاوض مباشر لغايات خصخصة الشركة فقد تقدمت في كانون الثاني ٢٠٠٢ الشركة الكندية (PCS) (وهي من كبرى الشركات العالمية في مجالات والأسمدة) بعرض إلى الحكومة الأردنية أبدت فيه رغبتها بشراء حصة الحكومة في أسهم شركة مناجم الفوسفات.
وقرر دولة رئيس الوزراء المهندس علي أبو الراغب بموجب كتابه رقم (31/17/28/1245) تاريخ 30/1/2002 تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية وعضوية رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات وأمين عام وزارة المالية والجهات الأخرى المعنية، وذلك للتفاوض مع الشركة الكندية استناداً إلى عدة محـاور تراعي المصلحة الوطنية.
من جانبهـا قامت شركة (PCS) بإجراء دراسات حول شركة مناجم الفوسفات شملت كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية وقدمت عرضاً أولياً بعد إجراء الدراسات يتراوح ما بين ٤٥ر٢ – ١٠ر٤ دولاراً للسهم الواحد، وبحيث يتم تقديم العرض النهائي بعد استكمال الدراسات النهائية التي ستجريها الشركة الكندية.
وفي تشرين ثاني ٢٠٠٢ وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم (31/17/28/11225) تاريخ 28/8/2002 تم التعاقد مع شـركتين استشاريتين وهما ديلويت اند توش وروتشايلد لإجراء دراســـات منفصــلة لتقييــم شـركــة مناجــم الفــوســفات للتـوصــل إلى السعــر العــادل للسـهـم (Share Fair Value)، وقد قامت الشركتان المذكورتان بالإطلاع على العمليات التشغيلية والمالية للشركة وتم عمل نماذج مالية مفصلة والتوصل إلى قيمة السعر العادل للسهم باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية (DCF)، حيث تم تقديره من قبل ديلويت اند توش بمبلغ (٣٧ر٤) دولاراً للسهم الواحد، ومن قبل روتشايلد بمبلـغ (٤٤ر٤) دولاراً للسهم مقابل (٧٠ر٤) دولاراً للسهم الواحد حسب تقييم الفريق الفني لتخاصية شركة مناجم الفوسفات.
وفي أيلول/٢٠٠٣ أعلمت شركة (PCS) الحكومة نيتها الانسحاب من المفاوضات مبررة ذلك بأن النتائج التي توصلت إليها شركة (Jacobs) قد أدت إلى إعادة النظر في العرض المقدم سابقاً وأن حساباتها الجديدة لسعر السهم قد تغيرت وهي أقل من الحد الأدنى المقدم سابقـاً (٤٥ر٢ دولار للسهم)، وذلك نظراً للتباين الكبير في تقديرات شركة (Jacobs) والتقديرات المقدرة في النموذج المالي الحكومي فيما يتعلق بكلفة إنتاج الطن الواحد من الفوسفات والكلف الرأسمالية للتوسعات المقترحة في المناجم. وعليه فقد تم إيقاف التفاوض مع الشركة الكندية.
• في أيلول/2003، قامت الشركة الكندية (PCS) بسحب العرض الأولي المقدم لشراء 50% من شركة مناجم الفوسفات والبالغ في حده الأدنى 45ر2 دولار للسهم على أساس أن تقييمها النهائي لسعر السهم كان أقل من ذلك .
وبتاريخ 22/4/2004 قرر مجلس الوزراء في عهد حكومة دولة السيد فيصل الفايز السير قدماً في عملية تخاصية شركة مناجم الفوسفات، وفتح العروض المالية للشركات الاستشارية الأربعة المؤهلة سابقاً لاختيار المستشار المالي لعملية التخاصية.
تعييـن المستشار المالي وبدء إجراءات الخصخصة:
• بتاريخ 8/7/2004 تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية مع المستشار العالمي HSBC . علماً أن المستشار المذكور قد شكل ائتلاف من المستشارين الفرعيين التالية أسماؤهم:
• (Behre Dolbear Technical
• (Allen & Overy (Legal
• KPMG (Accounting)
• (Ali Sharif Zu’bi & Sharif Ali Zu’bi (Local Legal
وللأمانة، يجب الإشارة هنا إلى أن المحامي الأستاذ شريف علي الزعبي كان شريكاً في مكتب المحاماة المذكور والعائد لوالده الأستاذ المحامي علي شريف الزعبي، وبتاريخ 7/4/2005 وفور صدور الإرادة الملكية بتعيين الأستاذ شريف علي الزعبي وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة دولة الدكتور عدنان بدران، انسحب الأستاذ شريف علي الزعبي وبشكل كامل من المكتب المذكور ولم يعد له أي صلة على الإطلاق بهذا المكتب وتم نقل تسجيله في نقابة المحامين الأردنيين إلى سجل المحامين غير المزاولين. وفي منتصف عام 2005، قامت الهيئة التنفيذية للتخاصية بتجميد أعمال المستشار المالي HSBC وفريقه وتعيين معالي الدكتور أحمد مساعدة لتقديم الاستشارات القانونية في التفاوض مع وكالة بروناي للاستثمار.
• أنهى المستشار المالي HSBC المرحلة الأولى من مهامه والتي تضمنت ما يلي:
• المراجعات الفنية والمالية والقانونية.
• تقرير الإستراتيجية Strategy Report.
• نشرة المعلومات Information Memorandum.
• مسودة اتفاقيتي الشراكة (Shareholders Agreement) والبيـع والشـراء (Share Transfer Agreement).
• تم الإعلان في الصحف العالمية والإقليمية والمحلية حول الدعوة لإبداء الاهتمام "Expression of Interest" للمستثمرين المهتمين بشراء ٣٧% من أسهم الشركة من أصل حصة الحكومة البالغة ٦٦ر٦٥% من أسهم الشركة، وتخصيص ما نسبته ٣% من أسهم الشركة للقوات المسلحة ولموظفي الشركة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في الشركة.
• تم استلام ثلاثة عشر عرض إبداء اهتمام من شركات مختلفة وتم تقييمها مبدئياً من قبل المستشار المالي والفريق الفني للمشروع.
• لم يتم الاستمرار في هذا المسار نظراً لتطور مسار آخر موازٍ وهو التفاوض مع وكالة الاستثمار في بروناي وكما هو مبين أدناه.
المسار الخاص بالتفاوض مع وكالة الاستثمار في بروناي:
• بدأت المباحثات مع وكالة الاستثمار في بروناي في عام 2004.
• في عام ٢٠٠٤ وفي عهد دولة السيد فيصل الفايز أبدت حكومة بروناي ممثلة بوكالة الاستثمار فيها رغبتها في شراء ٤٠% من أسهم شركة مناجم الفوسفات.
• بتاريخ 13/1/2005 عقد اجتماع في الهيئة التنفيذية للتخاصية برئاسة معالي السيد عادل القضاه عن الجانب الأردني مع وفد وكالة الاستثمار في بروناي تم خلاله استعراض أوضاع شركة مناجم الفوسفات وتوجه سلطنة بروناي لشــراء ٤٠% من أسهم شركة مناجم الفوسفات علماً بأن الوفد قد سبق وزار الأردن عدة مرات واطّلع على أوضاع الشركة المالية والفنية والتشغيلية.
• في ضوء الزيارات السابقة للأردن قام وفد بروناي بـإجراء دراسة سريعة لشركة الفوسفات للتحقق من المعلومات Due Diligence، وعليه قرروا زيادة عرضهم المالي المقدم بتاريخ 30/9/2004 والبالغ (٥ر٣) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد إلى (٤) دولارات أمـريكية للسهم الواحد، وذلك من خلال رسالة تم رفعها إلى دولة السيد فيصل الفايز بتاريخ 4/3/2005.
• وافق دولة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران بموجب كتابه رقم (31/17/28/11600) بتاريخ 23/8/2005 على توصيات اللجنة التوجيهية لتخاصية شركة مناجم الفوسفات كما تضمنها كتاب رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية/رئيس اللجنة التوجيهية (كتاب رقم 51/1/2/678) تاريخ 11/8/2005 والتي تضمنت طلب تكليف الهيئة بإجراء الاتصالات اللازمة مع سلطنة بروناي والاستعانة بخبراء ومستشارين حسب الحاجة وتكليف اللجنة التوجيهية بإجراء المفاوضات اللازمة مع ممثلي سلطنة بروناي، وكذلك تمت الموافقة على المضي قدماً بالمسار العادي مع المستشار HSBC حسب الجدول الزمني الذي يهدف إلى إنهاء الصفقة في نهاية عام ٢٠٠٥، على أن يتم السير في المسارين بصورة متوازية أي المضي في المسار العادي وبنفس الوقت يتم التفاوض مع سلطنة بروناي بصورة منفصلة.
• بتاريخ 24/10/2005 وافق دولة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران بناءً على كتاب الهيئة التنفيذية للتخاصية الموجه لدولته بتاريخ 23/10/2005 المستند إلى اجتماعات اللجنة التوجيهية على تجميد السير في المسار العادي لحين الوصول إلى نتيجة نهائية مع وكالة الاستثمار في بروناي وتكليف المستشار المالي بالدخول إلى المسار الجديد، ليصار إلى إلغاء المسار العادي في حال التوصل إلى اتفاق مع سلطنة بروناي وبعكس ذلك يعاد العمل في المسار العادي وبالتعاون مع المستشار نفسه (المرفق رقم -1-)، وبالفعل قام المستشار المالي بتجميد المسار العادي وتم بتاريخ 24/10/2005 إعلام جميع الذين ابدوا اهتمامهم بذلك.
• قام المستشار المالي HSBC بتقييم السعر العادل لسهم شركة مناجم الفوسفات وقد أكد بتاريخ 10/12/2005 في كتابه الموجه إلى رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بأن السعر العادل للسهم لا يزيد على (٨٤ر٣) دولار (المرفق رقم -2-).
• قيّم المستشار المالي HSBC السعر العادل لسهم شركة مناجم الفوسفات بـ 84ر3 دولار للسهم.
• تم خلال ثلاث جلسات لمجلس التخاصية في عهد حكومة دولة الدكتور معروف البخيت (الاجتماع الثامن بتاريخ 8/1/2006 والتاسع بتاريخ 24/1/2006 والعاشر بتاريخ 1/2/2006) متابعة وبحث وإقرار نتائج المفاوضات مع وكالة بروناي بخصوص اتفاقيــات البيع المزمــع توقيعها (المرفق رقـم -3-). وبناء عليه تم رفع تنسيبات مجلس التخاصية إلى مجلس الوزراء في كتاب رئيس الهيئة رقم 10/10/124 تاريخ 9/2/2006 واتخذ مجلس الوزراء القرار بالموافقة على البيع وبموجب الكتاب رقم (31/17/28/2957) تاريخ 4/3/2006 وعلى النحو التالي:
- الموافقة على بيع ما نسبته ٣٧% من أسهم شركة مناجم الفوسفات من أصل حصة المؤسسة الأردنية للاستثمار إلى وكالة الاستثمار في بروناي (Brunei Investment Agency Spv) بسعر(٤) دولار للسهم الواحد.
- الموافقة على اتفاقية الشراكة والمزمع توقيعها مع وكالة الاستثمار في بروناي (Brunei Investment Agency Spv).
- الموافقة على اتفاقية نقل الملكية المزمع توقيعها مع وكالة الاستثمار في بروناي (Brunei Investment Agency Spv).
- تفويض معالي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالتوقيع على اتفاقيتي الشراكة ونقل الملكية بالإضافة إلى الملاحق الخاصة بكتاب الإفصاح وكتاب التعهد.
- تكليف اللجنة التوجيهية لتخاصية شركة مناجم الفوسفات الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية البيع وفق الأصول المتبعة.
- تخصيص ما نسبته ٣% من أسهم شركة مناجم الفوسفات من أصل حصة المؤسسة الأردنية للاستثمار للقوات المسلحة وموظفي الشركة بأسعار تفضيلية يتم تحديدها فيما بعد.
• بتاريخ 7/3/2006 تم التوقيع على اتفاقيتي الشراكة ونقل الملكية بالإضافة إلى كتابي التعهد والإفصاح بين كاميل هولدينجز ليمتد والمؤسسة الأردنية للاستثمار.
• وانطلاقا من مبدأ الشفافية والإفصاح تم نشر جميع هذه الإجراءات بشكل واضح في الجريدة الرسمية العدد ٤٧٦٤ تاريخ 15/6/2006 (المرفق رقم -4-). كما قام معالي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية آنذاك الدكتور زياد فريز بشرح تفاصيل هذه الصفقة إلى اللجنة المالية في مجلس النواب وبشكل مفصل وتوضيح أهميتها وإبعادها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية للأردن.
• بتاريخ 15/6/2006، تم نشر جميع إجراءات تخاصية شركة مناجم الفوسفات في الجريدة الرسمية انطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح.
الـجـزء الــثـاني
نقض تقرير اللجنة النيابية من الناحية الفنية والمالية والإجرائية
الحكم المسبق
لقد قامت لجنة التحقيق النيابية بالحكم المسبق على الموضوع بأكمله واتهام الحكومة بعدم التعاون والتقصير لعدم تزويدها بالوثائق والمعلومات، وقد تم نشر وتسريب معلومات لوسائل الإعلام والفضائيات من شأنها أن تجرم كل من له علاقة بهذا الملف والادعاء بأن عملية البيع تمت لشركة وهمية دون ذكر أي إثباتات، وقبل الاستماع إلى جميع الشهود والاطلاع على كافة الوثائق، مما أصبح من الصعب معه على رئيس اللجنة وأعضائها التراجع عن مواقفهم المعلنة مسبقا والتي استندت إلى أرائهم ومواقفهم الشخصية والتي تأثرت وأثرت سلباً على شريحة من رأي الشارع الأردني.
• لقد قامت لجنة التحقيق النيابية بالحكم المسبق على الموضوع بأكمله وذلك قبل الاستماع إلى جميع الشهود والإطلاع على كافة الوثائق.
إن هذا الموقف المسبق جعل السير بإجراءات التحقيق والاستماع للشهود يتسم بعدم الحيادية والتركيز على جوانب سلبية مزعومة وبطريقة واضحة (وهادفة للتشهير ببعض الأشخاص) وعدم رغبة بعض أعضاء اللجنة ورئيسها بالاستماع إلى كل الحقائق حول هذا الموضوع رغم تدعيم ذلك بالوثائق والشروحات الكافية وتسيير إفادة الشهود بطريقه واضحة إلى النتيجة المسبقة والموقف المعلن الذي تم تبنيه من قبلهم.
كما أن التقرير كان انتقائياً وبصوره تدعم الموقف المسبق لرئيس اللجنة وبعض أعضائها حيث كان يستند إلى أقوال الشهود بحال توافقها مع حكمهم المسبق رغم وجود وثائق تناقض ذلك والاستناد إلى بعض الوثائق التي تخالف أقوال الشهود رغم وجود وثائق صادره لاحقاً عن نفس الجهات تبين عكس ما ذهبت إليه اللجنة، ولعل تقييم المستشار المالي HSBC ومدحه لعملية بيع أسهم الفوسفات ولسعرها العادل ولكفاءة تنفيذها وللشروط الايجابية الأخرى كالمحافظة على العمالة لم ترق للجنة.
• إن تقرير لجنة التحقيق كان انتقائياً حيث استند إلى أقوال الشهود والوثائق فقط بحال توافقها مع حكمها المسبق.
كما أشار التقرير وفي أكثر من مكان إلى الاعتراضات والملاحظات التي ابداها كل من المستشار المالي لخصخصة الشركة HSBC والمستشار القانوني معالي الدكتور أحمد مساعده وملاحظات بعض أعضاء اللجان المعينة لهذا الموضوع ولكنه اغفل الإشارة أن هذه الملاحظات والاعتراضات كانت أثناء مرحلة التفاوض على شروط البيع، أي قبل توقيع الاتفاقيات النهائية، وعندما تمت مناقشتها مع الأعضاء الآخرين أو التفاوض مع وكالة الاستثمار في بروناي وتحسين الشروط، تمت الموافقة عليها وبالإجماع وضمن كتب رسميه صادره عن المستشار المالي بتاريخ 10/12/2005 ومحاضر الاجتماعات الرسمية للجنة التوجيهية ذات الأرقام (٢٢-٢٣-٢٤) (المرفق رقم -5-) ولمجلس التخاصية المحاضر (٨-٩-١٠) وهذا يشير بوضوح إلى ان التقرير ركز على سلبيات مزعومة ومختلقة لدعم الموقف المسبق الذي تبنته وأعلنته اللجنة دون وجه حق، بعيداً عن الموضوعية في سرد الأحداث تاريخياً كما تمت على ارض الواقع.
إغفال الجوانب الإيجابية
كما أغفل التقـرير الآثار الايجابية الناجمة عن خصخصة الشركة والتي نذكر منها على سبيل المثال:
١- ان الإرباح التراكمية للشركة منذ عام ١٩٥٣ ولغاية عام ٢٠٠٥ بلغت حوالي (٢٤٠) مليون دينار في حين بلغت الإرباح منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية عام ٢٠١١ حوالي (٦٠٠) مليون دينار.
٢- كان آخر استثمار توسعي في الشركة عام ١٩٩٣ بمبلغ (٢٧) مليون دينار في حين تجاوزت الاستثمارات في الشركة بعد الخصخصة المليار دولار.
٣- ارتفعت حقوق الملكية من (١٤٠) مليون دينار في نهاية عام ٢٠٠٥ إلى حوالي (٦٣٥) مليون دينار في نهاية عام ٢٠١١.
٤- ما زالت الحكومة تملك 67ر25% من الشركة والضمان الاجتماعي 45ر16% بالإضافة إلى ما يملكه الأردنيون والقطاع الخاص بحوالي (١٠٪) وان الزيادة في الإرباح وحقوق الملكية انعكس ايجاباً على الحكومة والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص الأردني.
٥- تم تعيين ما يزيد عن (٨٠٠) موظف وعامل في الـشركة بعد عملية البيع.
٦- إن وكالة الاستثمار في بروناي تعـد من كبـرى الصناديق الاستثمارية السيادية (Sovereign Wealth Fund) في العالم ويجب النظر إليها كمستثمر رئيسي طويل الأجل فهي لا تدخل في عمليات مضاربة بسوق الأسهم، والدلالة على ذلك إن الوكالة لم تقم ببيع أي سهم من أسهمها في شركة مناجم الفوسفات عند ارتفاع سعر السهم. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مستثمر كالوكالة عادة ما يعيد استثمار أغلبية الإرباح والعوائد في الشركة ذاتها لغايات التوسعة والتطوير وهذا يتضح من قيام شركة مناجم الفوسفات باستثمار ما يناهز مليار دولار في توسعة أنشطتها ومشاريعها وذلك منذ عام ٢٠٠٦. كما ان الوكالة تعتبر أول صندوق استثماري سيادي يستثمر في الأردن مما يعزز من بيئة الاستثمار.
التقرير يناقض نفسه
• أشار التقرير وفي أكثر من مكان ولأكثر من غاية وفي أكثر من مرحلة ، وللأسف خلافاً لواقع الحال، ان العديد من القرارات الصادرة عن هيئة التخاصية كانت فردية ولم تكن ضمن الإطار المؤسسي الواضح. وهنا تجدر الإشارة إلى ان عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات قد تمت ضمن نهج مؤسسي بحت ولم يكن فردياً، وضمن إطار قانوني واضح ومن خلال اللجان المختلفة ومجلس التخاصية ومجلس الوزراء وكل ذلك مثبت وموثق لدى الجهات المعنية وذلك بخلاف ما أشارت إليه اللجنة النيابية في أكثر من موقع في تقريرها بالإشارة إلى أشخاص بعينهم بشكل فردي. وقد تم تزويد اللجنة بمحاضر الاجتماعات للجنة التوجيهية وغيرها التي استندت إليها المخاطبات المختلفة والتي تبين أن العمل كان مؤسسياً ولم يكن بصورة فردية.
• أشار التقرير تحت عنوان (أولاً: خلفية برنامج التخاصية) إلى ان كل عمليات الخصخصة كانت تتم عن طريق عطاء عام لاستدراج العروض المختلفة واستبعاد التلزيم المباشر، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يناقض نفسه في الصفحة التالية وتحت بند (ثانياً: بدء عملية خصخصة الفوسفات وتعيين المستشارين) حيث يشير التقرير إلى أنه في مطلع عام ٢٠٠٢ قامت الهيئة التنفيذية للتخاصية بمفاوضة الشركة الكندية (PCS) بشكل مباشر دون استدراج عروض وتم استكمال التفاوض معها إلى أن انسحبت وتراجعت عن الحد الأدنى للسعر الذي تقدمت به والبالغ دولارين وخمسة وأربعون سنتاً للسهم.
ولولا انسحاب الشركة الكندية لتم البيع بالتلزيم والتفاوض المباشر مع مستثمر واحد فقط، علماً بأن عملية التفاوض مع الشركة الكندية كانت من قبل مجلس تخاصية ولجنة توجيهية مختلفة غيـر تلك التي فاوضت وكالة الاستثمار في بروناي.
• التقرير يناقض نفسه وفي أكثر من حالة
• أشار التقرير ان أحد أعضاء اللجنة التوجيهية وهو السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات في وقتها كان قد أبدى ملاحظات عدة وقدمها خطياً لرئاسة اللجنة، وبالرجوع إلى محاضر الاجتماعات الثلاث الأخيرة للجنة التوجيهية والتي تم تزويد اللجنة النيابية بهـا (٢٢، ٢٣، ٢٤) والتي تمت فيها الموافقة على البيع والتنسيبات اللازمة لمجلس التخاصية ولمجلس الوزراء نجد ان عضو اللجنة السيد ناصر مدادحة قد قام بالتوقيع عليها دون إبداء أي تحفظ على ما ورد فيها، وهذا يؤكد ان أي اعتراضات من أي جهة كانت في بداية المفاوضات وقبل تحسين شروط الصفقة. وكما يعلم جميع أعضاء اللجان المعنية بخصخصة الشركة، فإن كافة القرارات النهائية كانت بالإجماع.
ويسري هذا أيضاً على ملاحظات المستشار القانوني للحكومة في عملية البيع معالي الدكتور أحمد مساعده إذ كانت ملاحظاته على الاتفاقيات في بداية الصفقة إلا أنه وبعد التفاوض مع وكالة الاستثمار في بروناي بات "مرتاحاً للاتفاقيات النهائية" إذ أنها أخذت بحوالي (٦٥-٧٠٪) من ملاحظاته! (محضر اللجنة التوجيهية رقم 22).
وحول موضوع إلغاء العطاء العام
فقد تسلمت اللجنة التوجيهية (١٣) رسالة إبداء اهتمام وهذه الرسائل لا تعكس جدية الشركات المقدمة لها في عملية الشراء، حيث أنه في العديد من عمليات التخاصية كان هناك عروض إبداء اهتمام كثيرة وفي المراحل النهاية تم استلام عرض مالي واحد أو اثنين كما حصل في شركة الاتصالات وشركة توليد الكهرباء.
• أغفل تقرير لجنة التحقيق ذكر أن معظم الشركات التي أبدت اهتماماً بشركة مناجم الفوسفات هي إما شركات مضاربة ومنافسة لها أو شركات مستهلكة لمادة الفوسفات مما يجعل أمر بيع الأسهم لها مستحيلاً.
وقد أغفلت لجنة التحقيق أنه كان من بين المهتمين شركات منتجة للفوسفات كالمغرب وتونس وهي شركات منافسة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية الأمر الذي يعني استحالة قبول عروضهم إذ أنه بحال زيادة العرض العالمي وانخفاض سعر مادة الفوسفات فإن الإجراء، المفترض، من قبلهم في حال دخولهم شركاء في شركة مناجم الفوسفات وسيطرتهم على الإدارة هو قيامهم ببيع كميات أقل من الأردن لصالح بيع كميات أكبر من شركاتهم الأم، ومن جانب آخر كان من بين المهتمين العديد من الشركات التي تقوم بشراء الفوسفات الأردني وفي حال دخولهم كشركاء وسيطرتهم على الإدارة، فمن المحتمل أن يقوموا بالبيع بسعر أقل لصالح شركاتهم ودولهم.
سعر الـصفقة
في الرد على زعم انخفاض قيمة سعر الصفقه بحسب تقرير لجنة التحقيق نشير إلى أن المستشار المالي الدولي HSBC حدد السعر العادل بحوالي ثلاثة دولارات وأربعه وثمانون سنتاً للسهم الواحد (٨٤ر٣ دولار للسهم) في حين تم البيع لوكالة الاستثمار في بروناي بسعر أربع دولارات للسهم، وكان سعر السهم في سوق عمان المالي قبل الإعلان عن السير في خصخصة الشركة بدينارين وخمسة وثلاثون قرشاً (٣٥ر٢ قرش للسهم) أي ما يعادل ثلاثة دولارات وثلاثون سنتاً (٣ر٣ دولار للسهم) وهذا يبين ان سعر البيع كان أفضل من سعر السوق وسعر المستشار المالي. هذا علاوة على وجود ديون على الـشركة في نهاية عام ٢٠٠٥ بلغت قيمتها (٩ر١٠١) مليون دينار تحمل المستثمر نسبته منها وبقيمة حصته بحوالي (٧ر٣٧) مليون دينار.
والجدير بالذكر هنا أن الشركة الكندية (PCS) لم تتفق أبداً مع تقييم سعر السهم من قبل المستشارين الماليين وهما ديلويت اند توش و روتشايلد والبالغ (37ر4) و (44ر4) دولاراً على التوالي.، وذلك نظراً لوجود تباين كبير في تقديرات شركة Jacobs (وهي الشركة التي تمّ تعيينها من قبل الشركة الكندية لتخمين قيمة شركة الفوسفات) وتقديرات الحكومة ومستشاريها الماليين فيما يتعلق بكلفة إنتاج الطن الواحد من الفوسفات والكلف الرأسمالية للتوسعات المقترحة في المناجم. إذ أن دراسات الشركة الكندية توصلت إلى النتيجة بأن تقديراتها لتلك الكلف أعلى بكثير من تقديرات الحكومة ومستشاريها الماليين مما يؤثر على سعر السهم.
وبالفعل فقد قامت الشركة الكندية في نهاية عام 2003 بسحب عرضها المقدم سابقاً والبالغ (45ر2) دولاراً للسهم الواحد أي أنها لم تكن مستعدة للشراء حتى بهذه القيمة علماً بأن كلفة إنتاج الفوسفات قد زادت بعد ذلك نظراً للزيادة الحادة في أسعار الطاقة.
• إن ارتفاع السعر السوقي لسهم شركة مناجم الفوسفات يعزى إلى المضاربة المفتعلة في السوق لتوقع دخول شريك استراتيجي ولتدني نسبة تداول أسهم الشركة والبالغة 8% فقط.
وقد ارتفع سعر السهم في سوق عمان المالي بعد تسرب أخبار دخول المستثمر وذلك لتوقع المستثمرين والمضاربين في سوق عمان المالي بتحسن أداء الشركة عند دخول الشريك الجديد، وهذا ما حدث فعلاً في جميع عمليات الخصخصة الأخرى بالإضافة إلى ان تقييم المستشار المالي أوضح أنه وباعتماد الأداء المالي للشركة لعام ٢٠٠٤ فإن المستثمر بحاجه إلى ٥٠ عاماً لاسترداد قيمة استثماراته، وعليه فإن الجدوى الاقتصادية للاستثمار غير ملبيه للمعايير ألاقتصاديه الخاصة بفترة استرداد رأس المال.
هذا علاوة على أن بيع ما نسبته ٣٧% من حصة الحكومة في الشركة من خلال السوق المالي سيؤدي إلى انخفاض سعر السهم بصورة كبيرة علما بأن نسبة ما يتم تداوله من أسهم الشركة في السوق المالي تقل عن ٨% فقط.
ارتفاع سعر سهم الفوسفات بعد الخصخصة
من الملاحظ ان تقرير اللجنة النيابية يعطي الكثير من الأهمية إلى واقعة ارتفاع سعر سهم الفوسفات بعد خصخصة الشركة متناسياً أن سبب ذلك يعود في الأساس إلى ارتفاع أسعار مادة الفوسفات والأسمدة عالمياً في عام ٢٠٠٨ أي بعد عامين تقريباً من إتمام الصفقة.
حيث تبين البيانات التاريخية لأسعار مادة الفوسفات أنها كانت تقل عن حوالي ٤٥ دولار للطن خلال الفترة ١٩٩٢ وحتى ربيع عام ٢٠٠٧ في حين أخذت بالارتفاع متجاوزة ٤٠٠ دولار للطن خلال عام ٢٠٠٨ ولتعود حالياً إلى حوالي ٢٠٠ دولار للطن. وبذلك يلاحظ بأن الارتفاع المفاجئ لم يكن متوقعاً من أي من الأطراف وأن هذا التذبذب كان حاداً وكبيراً ولم يكن له سابقة تاريخية قبل ذلك، وبالتالي فإنه من غير المنصف تحميل الحكومة –أي حكومة- مسؤولية ارتفاع سعر السهم لاحقاً لأنه أمر لم يكن من الممكن التنبؤ به.
وتجدر الإشارة إلى أن عام ٢٠٠٨ كان عاماً غير اعتيادي في التاريخ ليس فقط للارتفاع المفاجئ في أسعار الفوسفات والأسمدة بل أيضاً في ارتفاع أسعار معظم السلع المتداولة.
ويتبين من الرسمين البيانيين أدناه الارتفاع الحاد لأسعار مادة الفوسفات والأسمدة في العام ٢٠٠٨:
Rock Phosphate Monthly Price - US Dollars per Metric Ton
Range 6m 1y 5y 10y 15y 20y 25y 30y Feb 1992 - Feb 2012: 150.000 (352.94 %)
Description: Phosphate rock (Morocco), 70% BPL, contract, f.a.s. Casablanca
Unit: US Dollars per Metric Ton
Source: World Bank
DAP fertilizer Monthly Price - US Dollars per Metric Ton
Range 6m 1y 5y 10y 15y 20y 25y 30y Feb 1992 - Feb 2012: 355.670 (220.05 %)
Description: DAP (diammonium phosphate), standard size, bulk, spot, f.o.b. US Gulf
Unit: US Dollars per Metric Ton
Source: World Bank
وبعد مضي عام ونصف على بيع (٣٧٪) من أسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، حلق سعر سهم الفوسفات عالياً كنتيجة طبيعية لتحسن مبيعاتها وبالتالي أرباحها، وبقدر ما لفت هذا الارتفاع المثير الأنظار إلى أرباح الشركة التي بدأت تتحسن بعد مرحلة من الخسائر والتعثر والأرباح المتواضعة، فقد شكل ذلك قناة للطعن في خطوة الحكومة ببيع حصتها بزعم أن مثل هذه الأرباح كانت ستتحقق للخزينة في وقت عسرة لو أن عملية البيع لم تتم، إلا أن الحقيقة هي غير ذلك تماماً.
• إن ارتفاع سعر سهم شركة الفوسفات بعد حوالي عام ونصف من تاريخ البيع يعزى إلى الارتفاع الجنوني وغير المبرر أو المتوقع لأسعار معظم السلع والمعادن بما فيها الفوسفات والأسمدة في العام 2008 والذي يعتبر عاماً تاريخياً استثنائياً في أسعار السلع والمعادن.
إن تحسن أرباح شركة مناجم الفوسفات وبالتالي قيمتها في سوق عمان المالي جاء نتيجة لزيادة أرباحها التي تضاعفت في سنة استثنائية بكل المقاييس، وبالتالي فإن العائد الذي تحقق، لم يتحقق فقط للشريك الاستراتيجي الذي يملك (٣٧٪) من أسهم الشركة. فنظرة سريعة من محاسب غير خبير، سيعرف أن العائد حصده المالكون كل بحسب نسبة ملكيته (٢٦٪ وزارة الماليـة الأردنيـة) (١٦٪ مؤسسـة الضمـان الاجتمـاعي) (٦ر١٪ البنـك الإسـلامي الأردنـي) (٩٪ حكومة دولة الكويت) (١٠٪ مؤسسات وشركات وجمعيات ومواطنين أردنيين) بما مجموعه (٦٣٪) من أسهم الشركة.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار إنتاج الشركة من خام الفوسفات والأسمدة، في سنة استثنائية هي سنة ٢٠٠٨، فإن أكثر التوقعات مبالغة في التفاؤل لم تصل في توقعاتها إلى هذا المستوى القياسي من الأسعار، التي عادت إلى التراجع بعدها.
عدم توزيع أرباح الشركة عن عام ٢٠٠٥
• وحول البند ثالثاً من المخالفة الثانية من تقرير لجنة التحقيق المتعلق بعدم توزيع أرباح السنوات السابقة (٢٠٠٤ و٢٠٠٥) قبل البيع ومخاطبة رئيس مجلس الادارة السيد ناصر المدادحة لمعالي وزير المالية آنذاك يطلب منه موافقته على دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لـذات الهدف وان هذه الأرباح تبلغ (٢٥) مليون دينار وان حصة الحكومة منها كانت ستبلغ (١٠) مليون دينار...
فإن الأمر يتطلب مراجعة مالية لأداء الشركة ومدى توفر السيولة لديها لتوزيع الأرباح ومراجعة الالتزامات المالية المستقبلية على الشركة وهل فعلاً كان بالإمكان توزيع أرباح على المساهمين أم لا، وعلى النحو التالي:
- يشير التقرير السنوي لأداء الشركة لعام ٢٠٠٥ والمصادق عليه من الهيئة العامة (ص ٤٠) إلى أنه وعلى الرغم من توفر أرباح إلا أن السيولة التي كانت على شكل نقد في الصندوق كانت سالبة بمقدار (٢ر٩) مليون دينار بمعنى ان حسابات الشركة كانت مكشوفة لدى البنوك (المرفق رقم -6-).
- يشير الإيضاح رقم (١٤) من التقرير نفسه أنه كان يترتب على الشركة التزامات مالية لتغطية اسناد قرض بالدينار الأردني والدولار الأمريكي تستحق عام ٢٠٠٧ لتغطية ما نسبته ٥٠% من القيمة الاسمية لإسناد القرض والبالغة (٥٧) مليون دينار أردني ويعود هذا القرض لقيام الشركة في شهر شباط عام ٢٠٠٤ بإصدار هذه الاسناد لتوفير التمويل اللازم لأدائها.
• يشير التقرير السنوي للشركة لعام 2005 إن السيولة التي كانت على شكل نقد في الصندوق كانت سالبة بمقدار (2ر9) مليون دينار أي أن الوضع النقدي للشركة لا يسمح بتوزيع أرباح لعدم وجود مؤونة نقدية في حسابات الشركة.
- يشير محضر اجتماع اللجنة المالية الإدارية ومحضر اجتماع لجنة التدقيق للشركة المنعقد بتاريخ 28/3/2006 بناء على دعوة رئيس المجلس السيد ناصر مدادحة وبحضوره وحضور الأعضاء والذي خصص لمناقشة البيانات المالية للشركة في الصفحة (١١) منه ان رئيس المجلس اطلع اللجنتين على الكتاب الموجه لمعالي وزير المالية بخصوص توزيع أرباح ٢٠٠٥ وان مساعد المدير العام للشركة قد أوضح أنه وعلى الرغم من ان صافي الربح المتحقق يسمح بتوزيع أرباح على المساهمين الا ان الوضع النقدي للشركة والذي يختلف بطبيعته عن صافي الربح لا يسمح بتوزيع مثل هـذه الأرباح نظراً لعدم وجود مؤونه نقدية في حسابات الشركة لهذه الغاية الأمر الذي يعني ان الشركة ستلجأ – اذا قررت توزيع أرباح على المساهمين- للاقتراض في وقت هي فيه بحاجة الى تعزيز سيولتها النقدية اللازمة لتمويل مشاريعها في الشيدية فضلاً عن انه ستكون بحاجة لتوفير مبلغ لا يقل عن (٥ر٢٨) مليون دنيار لتسديد رصيد اسناد القرض الذي يستحق عليها بتاريخ 11/2/2007. وقد صادقت اللجان على ذلك وبحضور مدقق الحسابات الخارجي السيد سمير ابو لغد و رئيس المجلس السيد ناصر المدادحة (المرفق رقم -7-).
- ناقش مجلس الإدارة برئاسة السيد ناصر المدادحة بتاريخ 28/3/2006 المصادقة على محضر الاجتماع المشترك للجنتين المالية الإدارية ولجنة التدقيق (كما يشير المحضر الصفحة ٣٣ منه) إمكانية توزيع أرباح على مساهمي الشركة سيما وان الشركة لم توزع أرباح منـذ عام ١٩٩٦ ووعدت في اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٤ بتوزيع أرباح على مساهميها وتم توضيح عدم إمكانية توزيع أرباح وفقاً لما تم شرحه في محضر اجتماع اللجنتين المالية الإدارية والتدقيق وصادق المجلس على ذلك (المرفق رقم -8-).
• اللجنة المالية الإدارية للشركة ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة والهيئة العامة ناقشت موضوع توزيع أرباح 2005 وتوصلت إلى نفس النتيجة بأن الوضع النقدي للشركة لا يسمح بذلك.
الانـتقائـيـة في اختيار المستندات والوثائق والملاحق
ومما يؤكد ان التقرير كان انتقائياً بصورة تخدم غرضه المسبق والنتيجة التي قفز إليها قبل استلام لجنة التحقيق للوثائق أو الاستماع للشهود، فقد ظهرت الانتقائية واضحة جلية في قائمة الملاحق حيث اغفل أهم المرفقات التي تبين عكس ما ذهب إليه التقرير نذكر منها على سبيل المثال فقط:
• محاضر اجتماعات اللجنة التوجيهية ذوات الأرقام (٢٢ ،٢٣ ، ٢٤) (المرفق رقم -5-) والتي نورد أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
- عدم اعتراض أي عضو من أعضاء اللجنة التوجيهية على قراراتها وتنسيباتها الأخيرة بعكس ما ذهب إليه التقرير (جميع هذه المحاضر أعلاه تشير إلى ذلك).
- موافقة المستشار القانوني للحكومة معالي الدكتور احمد مساعده على الاتفاقيات والملاحق والوثائق خلافاً لما ورد في التقرير (المحضر ٢٢).
- التحسينات العديدة التي نجحت لجنة التفاوض بإدخالها على الاتفاقيات والوثائق والتي على رأسها المحافظة على العمالة في الشركة وعدم المساس بعدد العمال والمحافظة على حقوقهم (المحضر ٢٢).
- رأي المستشار المالي HSBC الايجابي بالنسبة للسعر المقدم والتحسينات التي أدخلت على الاتفاقيات ....(المحضر ٢٤).
• تقرير لجنة التحقيق أغفل عشرات الكتب التي تناقض حكمه المسبق.
• كتاب المستشار المالي (HSBC) المؤرخ في 10/12/2005 (المرفق رقم -2-) والـذي يشير فيه:
- ان معظم ملاحظاته حول الوثائق والاتفاقيات قد تم الأخذ بها.
- ان تقييم المستشار لسعر السهم هو (٨٤ر٣) دولار للسهم وان سعر البيع البالغ (٤) دولار للسهم أعلى من تقييم المستشار.
- أنه بالاستناد إلى أداء الشركة المالي لعام ٢٠٠٤ (وهي آخر سنة مالية تتوفر عنها بيانات مالية للشركة في حينه) فإن هـذا السعر البالغ (٤) دولار للسهم نسبته للعائد تعادل (٥٠) ضعف تقريباً (وهــذا يشير الى عدالة السعر).
- يشير إلى التحسينات التي تمت على الاتفاقية وخاصة في مجال العمالة.
- يبدي إعجابه بكفاءة وفعالية الهيئة التنفيذية للتخاصية واللجان في إتمام عملية البيع.
• العديد من الكتب الواردة من وكالة بروناي للاستثمار ومستشاريها القانونيين والتي تثبت ملكية وكالة بروناي للاستثمار لشركة كاميل هولدينجز ليمتد.
• حوالة الـ Swift الواردة من وكالة بروناي للاستثمار بمبلغ (١١١) مليون دولار أمريكي وبأمر من وزارة المالية في بروناي لصالح البنك المركزي الأردني (المرفق رقم -9-).
الانتقائية في الاتهام
• اتبع التقرير أسلوب الانتقائية في توجيه الاتهام مما يثير ألف علامة استفهام حول حياد وموضوعية لجنة التحقيق.
إن أبرز نقاط الضعف وعدم الموضوعية في تقرير لجنة التحقيق يتمثل في تعمد اللجنة ذكر أسماء محددة في مجلس التخاصية واللجنة التوجيهية، وغض النظر عن أسماء أخرى، وهو أمر أقل ما يقال فيه، أنه خرق لأبسط قواعد التحقيق وآليات الوصول إلى الحقيقة، علماً أن قرارات مجلس التخاصية واللجنـة التوجيهية كانت مستندة إلى الإجماع ومحاضـر الاجتمـاعـات لمجلس التخاصيـة أرقــام (٨ - ٩- ١٠) وللجنـة التوجيـهيـة أرقـــام (٢٢- ٢٣-٢٤) تؤكد ذلك. علاوة على ذلك، توقفت لجنة التحقيق النيابية مطولاً عند حقيقة تجميد المسار التنافسي واعتبرت ذلك مخالفة للقانون تستوجب المحاكمة. ورغم علم اللجنة بأن وقف المسار التنافسي كان بقرار من دولة الدكتور عدنان بدران إلا أن اللجنة غضت الطرف عن ذلك ولم تحمل دولته أي مسؤولية. وعلى الرغم من أن تجميد المسار التنافسي لايشكل جرماً أو مخالفة قانونية (كما هو موضح في الجز الثالث من هذه الوثيقة) ، إلا أن أغفال إسم ودور دولة الدكتور عدنان بدران يثير ألف علامة إستفهام حول حياد وموضوعية لجنة التحقيق ويؤكد على نهجها الانتقائي والمنحى الشخصي الذي سيطر على إدارتها لهذا الملف مع إيماننا المطلق بنزاهة ونظافة دولته.
الجزء الثالث
نقض تقرير اللجنة النيابية من الناحية القانونية
المخالفة الأولى: إلغاء العطاء والتلزيم المباشر
• الجهل بالدستور والقانون وإنكار الواقع كان السمة الغالبة على تقرير اللجنة.
• لا يشترط قانون التخاصية اتباع أسلوب العطاءات العامة.
• ليس في الدستور أو القانون ما يوجب على مجلس الوزراء التقيد بتوصيات المستشارين.
بعد أن عرضت لجنة التحقيق للمسيرة التاريخية لإجراءات بيع (37%) من الأسهم المكونة لرأسمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية ("شركة الفوسفات" أو "الشركة") والتي تمثل جزءاً من حصة الحكومة في الشركة إلى شركة كاميل هولدنجز، دونت اللجنة في تقريرها ما يلي:
"إن إلغاء العطاء العام وما يترتب عليه من القضاء على المنافسة قد أدى إلى حرمان الدولة من الحصول على السعر الأفضل لبيع أسهمها في أهم شركة في الأردن كما يبين الفصل المتعلق بسعر بيع سهم الحكومة في شركة الفوسفات".
ونجد هنا أن ما أوردته اللجنة في تقريرها بني على أساس الاستنتاج المحض الذي لا يسنده دليل في القانون أو الواقع، وأن هذا الاستنتاج لا يصلح أساساً للتجريم لا قانوناً ولا قضاءً ولا فقهاً.
وتتابع اللجنة:
"كما أن القيام بالتلزيم المباشر قد سبب أضراراً بالمصلحة العامة خلافاً لتوصيات المستشارين الدوليين الذين حصلوا على أموال طائلة كأجور لهم، وهذه المخالفة لتوصيات ائتلاف المستشار المالي HSBC قد أهدرت أموالاً طائلة دفعتها الدولة كأتعاب لهذا المستشار دون أي استفادة من جهود مدفوعة الأجر، وهذا الإهدار لأموال الدولة هو إساءة واضحة لاستعمال السلطة وإخلال بالواجبات الوظيفية، ولهذا فإن اللجنة النيابية ترى أن هذا الإجراء المخالف لقانون التخاصية قد يشكل جرماً يعاقب عليه القانون كما نصت المواد (175) و(182) من قانون العقوبات".
ونجد هنا أن ما دونته اللجنة في تقريرها، قد ابتعد كثيراً عن أسس إدارة الدولة وتضمن تجاهلاً لنص المادة (45) من الدستور التي تنص صراحة على "1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون (أي تشريع- قبل التعديل الدستوري) إلى أي شخص أو هيئة أخرى". وعليه، فإن القول بان الحكومة قد خالفت توصيات المستشار المالي وبالتالي ارتكبت جرماً هو قول يثير الدهشة والاستغراب؛ فمن قال أن الحكومة ملزمة باتباع توصية أي مستشار مالي أو غير مالي؟ وأين ورد التزامها هذا؟ أليس في هذا القول فرض قيد على الولاية العامة للحكومة لم يرد به نص في الدستور أو القانون أو أي نظام او تشريع آخر؟ وهل القول بأن المستشار قد قبض أجره يعني بالضرورة أن على الحكومة أن تلتزم بتوصياته ولا تخالفها؟.

خلاصة القول، ليس في الدستور أو القانون ما يلزم الحكومة باتباع توصيات المستشار المالي. فهي صاحبة الولاية العامة ولها حق اتخاذ ما تراه مناسباً بغض النظر عن توصيات المستشار. وليس في ممارستها لصلاحياتها هذه إساءة لاستعمال السلطة أو إخلال بالواجبات الوظيفية، وبالتالي لا يصدق القول بأن هناك أفعال تشكل جرائم من تلك التي نصت عليها المواد (175) و(182) من قانون العقوبات.

أما عن قول اللجنة بأن في عدم إتباع توصيات المستشار المالي مخالفة لقانون التخاصية، فندحض صحته بما يلي:

1- نصت المادة (4) من قانون التخاصية رقم 25/2000 والساري المفعول على أن "تتم عمليات إعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام بإتباع أي من الأساليب التالية: ب- نقل ملكية الأسهم أو الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات التي تساهم فيها إلى القطاع الخاص وذلك بعد بيعها له بصورة كلية أو جزئية. ... و- أي أسلوب آخر يقرره مجلس الوزراء".

وعليه، فإن بيع (37%) من أسهم شركة الفوسفات إلى شركة كاميل هولدنجز يندرج تحت الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون التخاصية المشار إليه، وهو قانون دائم حظي بموافقة مجلس الأمة وليس قانوناً مؤقتاً.

2- نصت المادة (5) من القانون ذاته على ما يلي: "يتم في تنفيذ عملية التخاصية ما يلي: أ- الالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة".
وجدير بالملاحظة أن المشرع لم يقصد بهذه القواعد "الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة" ضرورة إتباع أسلوب العطاءات العامة فالمشرع لا يقول لغواَ. فلو أراد المشرع ذلك لنص على هذا صراحة كما فعل في قانون الاتصالات –على سبيل المثال- حين نصت المادة (22/ب) منه على ما يلي: "عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن قراره بالأسلوب الذي يراه مناسباً بما في ذلك 1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس".
وبهذا يتضح أن نص المادة (5) لا يلزم الحكومة بإتباع أسلوب العطاءات العامة عند بيع جزء من أسهمها في شركة معينة.
وللتأكيد على ذلك، تنص المادة (7) من قانون التخاصية على ما يلي:
"أ- يتولى المجلس (مجلس التخاصية) المهام والصلاحيات التالية: 2- تحديد المؤسسات العامة أو المشاريع التابعة للقطاع العام التي يقرر خصخصتها أو إعادة هيكلتها تمهيداً لإجراء التخاصية عليها واعتماد الأسلوب الأفضل لتحقيق هذه الغاية. 3- تحديد الشركات التي تساهم بها الحكومة لإجراء التخاصية على حصة الحكومة فيها وفق التشريعات النافذة المفعول".
"ب- تخضع قرارات المجلس الواردة في البنود (1-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء عليها".
وبتدقيق هذه المادة نجد أن صلاحية مجلس التخاصية غير مقيدة باتباع أسلوب العطاءات العامة، وحيث أنه لا صحة للقول بمخالفة قانون التخاصية من زاوية عدم اتباع أسلوب العطاءات العامة أو من زاوية تجميد هذا المسار في ملف شركة الفوسفات، فإن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (175) من قانون العقوبات غير متوافرة.
وتنص المادة (175) المشار إليها على ما يلي: "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم".
ومن تطبيقات هذه المادة قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم (1568/2008) بان المشرع استلزم لتوافر أركان جرم استثمار الوظيفية المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي:
1- أن يكون المتهم موظفاً في الدولة أو في إدارة عامة.
2- أن يكون موكولاً إليه، أي مختصاً ببيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة.
3- أن تكون هذه الأموال عائدة للدولة أو للإدارة التي يعمل فيها.
4- أن يقوم ذلك الموظف بجر مغنم ذاتي له أو يحابي فريقاً تعامل معه أو يضر بآخر أثناء المعاملات.
5- أن يكون جر هذا المغنم أو إلحاق الضرر إما بواسطة:
أ‌- الغش في البيع أو الشراء أو إدارة المال العام.
ب‌- مخالفة الأحكام التي تطبق على إدارة هذه الأموال أو بيعها أو شرائها.
وبالفرض الساقط أن هناك مخالفة وقعت عند بيع الأسهم (من زاوية عدم اتباع أسلوب العطاءات العامة)، فإنه لم يثبت للجنة أن هناك جر مغنم أو مراعاة للفريق الآخر أو أن هناك ضرر لحق بالإدارة العامة، مما يؤكد القول بأنه لا مجال لتطبيق المادة (175) من قانون العقوبات وأن عملية بيع أسهم شركة الفوسفات لا تشكل جريمة في ظل هذه المادة.
مرة ثانية، لا صحة للقول بأن تجميد المسار التنافسي يشكل مخالفة لقانون التخاصية أو غيره، وعلى فرض وجود هذه المخالفة فإنها لا تشكل جرماً بموجب المادة (175) من قانون العقوبات وذلك لعدم وجود أي قرينة تدل على أن المخالفين قد جروا لأنفسهم مغنماً أو ألحقوا ضرراَ بأحد الفرقاء أو بالإدارة العامة.
وأيضاً لا صحة للقول بان تجميد المسار التنافسي يشكل جريمة (إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة) من تلك التي نصت عليها المادة (182) من قانون العقوبات والتي نصها:
"1- كل موظف يستغل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو بتنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين. 2- إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة".
وبتدقيق هذه المادة نجد أنه يشترط لقيام جرم إساءة استعمال السلطة أو الإخلال بواجبات الوظيفة أن يعيق الموظف او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها. وحيث ان قانون التخاصية لم يشترط لبيع الأسهم اتباع طريق العطاءات العامة، كما بينا، فإنه لا مخالفة في ذلك ولا مجال لتطبيق المادة (182) ولا تقوم الجريمة لعدم توافر الشرط المذكور.
وفوق هذا وذاك، وبالفرض الساقط أن هناك مخالفة ارتكبت عند وقف المسار التنافسي، نجد أن هذا المسار قد تم وقفه بقرار من دولة الدكتور عدنان بدران والذي لم ينسب له تقرير اللجنة النيابية أي مخالفة مما يعزز القول بأن لجنة التحقيق اعتمدت الانتقائية في تقريرها ولم تكن تسعى للبحث عن الحقيقة.
المخالفة الثانية: بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
• القيمة السوقية للسهم لا تعكس بالضرورة القيمة الحقيقية.
• يتأثر سعر السهم صعوداً ونزولاً بحجم التداول وقوى العرض والطلب والمضاربات.
• سعر بيع سهم الفوسفات كان أعلى من القيمة التقديرية له.
للسهم قيمة اسمية وهي المحددة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقيمة سوقية وهي المتداولة في السوق، والقيمة الحقيقية/الفعلية وهي القيمة التي تعكس صافي قيمة موجودات الشركة وحقوقها.
إن القيمة السوقية للسهم تتأثر صعوداً ونزولاً بقوى العرض والطلب والمضاربات وحجم التداول على السهم. وبالتدقيق نجد أن اللجنة لم تبين في تقريرها حجم التداول اليومي على أسهم شركة الفوسفات في الفترة السابقة لتاريخ بيع الأسهم إلى شركة كاميل هولدنجز، علماً بأنه كان بإمكانها أن تطلب كشفاً بذلك من بورصة عمان وذلك لمعرفة عدد الأسهم التي كان يتم تداولها خلال الفترة السابقة لتاريخ بيع الأسهم.
وعليه، فإن تداول ألف سهم يومياً، على سبيل المثال، من أسهم شركة الفوسفات كفيل برفع القيمة السوقية او تخفيضها دون أن تشكل هذه القيمة انعكاساً حقيقياً للقيمة الفعلية للسهم. وعلى فرض أن البيع قد تم بأقل من القيمة السوقية، فإنه ليس غريباً أن يتم بيع السهم عن طريق ما يسمى بـ "بيع الصفقات Block Trade" بأقل من قيمته السوقية إذا كان عدد الأسهم المعروضة للبيع يشكل نسبة مؤثرة من أسهم رأسمال الشركة.
إن عدد الأسهم التي بيعت كان 27.750.000 سهم، ولو شاءت الحكومة بيع هذه الأسهم في السوق من خلال قاعة التداول، فإنه، وبدون أدنى شك، ستأخذ عملية البيع زمناً طويلاً، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض القيمة السوقية إلى ما هو أقل من القيمة الحقيقية بسبب زيادة العرض وإغراق السوق.
وبالتالي فإن سعر السوق (سعر التداول) لا يعد مؤشراً حقيقياً على القيمة العادلة للسهم او قيمته الفعلية. هذا مع ملاحظة أن السعر الذي بيعت به أسهم شركة الفوسفات، والبالغ (4) دولار للسهم الواحد، أعلى من السعر الذي قدره المستشار المالي HSBC والبالغ (84ر3) دولار للسهم الواحد. وهذا التقييم من شانه أن يهدر كل قيمة للتقرير بخصوص المخالفة الثانية، سيما وأن هذه المخالفة بنيت على استنتاجات وافتراضات ولم تبن على وقائع وحقائق ودراسات علمية. ومما يدلل أيضاً على أن القيمة السوقية ليست هي المعيار الذي يعكس القيمة الحقيقية للسهم، نجد أن لجنة التحقيق النيابية أشارت إلى أن سعر السهم السوقي بلغ في فترة معينة (66) ديناراً وأنه انخفض الآن إلى (12) ديناراً. ونجد هنا بأن نسبة التغير في السعر عالية جداً، وبالتالي لا صحة للقول بأنه كان على الحكومة أن تبيع بسعر السوق، وأن عدم قيامها بذلك يشكل مخالفة وإخلالاً بواجباتها.
المخالفة الثالثة: منح الإمتياز والإحتكار للمشتري
• رسالة التعهدات لم تتضمن منح امتياز لشركة الفوسفات وإنما حق أولوية لمدة 90 يوماً فقط.
• من الطبيعي والمنطق أن يتم إعطاء شركة مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة والضمان الاجتماعي ومساهمين أردنيين حق أولوية ولمدة 90 يوماً فقط.
• رسالة التعهدات لا تمنع الحكومة من إصدار تراخيص جديدة للاستثمار في مادة الفوسفات.
• اعتمد تقرير اللجنة على ترجمة مضللة وغير دقيقة لرسالة التعهدات، وما بني على باطل فهو باطل والحقيقة لا تجزأ.
• اعتمد تقرير اللجنة على رأي استرشادي غير ملزم صادر عن ديوان التشريع والرأي.
• ديوان التشريع والرأي اعتمد ترجمة غير دقيقة لرسالة التعهدات فوقع في ذات الخطأ الذي وقع فيه المستشار القانوني للجنة التحقيق.
• اتفاقية البيع لا تستوجب موافقة سلطة المصادر الطبيعية.
ورد في تقرير اللجنة بأن الحكومة قد قدمت رسالة تعهدات لشركة كاميل هولدنجز وأنه وبموجب هذه الرسالة:
"التزمت الحكومة الأردنية بمنح حقوق جديدة لشركة مناجم الفوسفات ومنحها الحق الحصري في الاستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة إلى أن ينفذ مخزون الفوسفات من المملكة ومنع أي شخص آخر من الاستثمار في هذا المجال إلا بإذن وسماح شركة الفوسفات".
إن ما ورد أعلاه في التقرير لا يعكس الواقع، وفيه مغالطة لا تخفى على أحد وليس في رسالة التعهدات ما يدعم هذا القول. وندلل على ذلك على النحو التالي:
1- لقد اعتمد التقرير على ترجمة غير دقيقة بل ومضللة لرسالة التعهدات. ونبدي هنا بأن اللجنة لم تتحقق مما إذا كان المترجم موثوقاً أم لا، ولم يتضمن التقرير ما يفيد بأن المترجم قد حلف اليمين وفقاً للأصول. فالترجمة التي قدمها المترجم لرسالة التعهدات كانت غير دقيقة ومجتزأة بل وتنحدر إلى مستوى التضليل (غير المقصود ربما). فالبند (2-g) من رسالة التعهدات ينص على ما يلي:
Throughout the useful lifetime of the proven phosphate reserves in Jordan, the Government shall not grant phosphate exploration licenses or phosphate mining rights to any Person other than JPMC, or otherwise allow any Person to carry out, be concerned, engaged, or interested, directly or indirectly, in any business which is competitive or likely to be competitive with the Business of JPMC or any of its Subsidiaries as carried on at Closing, except after such licenses, rights or businesses have been offered by the Government to JMPC who in turn showed, within ninety (90) days of such an offer, no interest whether directly or indirectly to assume such licenses, rights or business.
نلاحظ هنا أن هذا البند من رسالة التعهدات جاء على شكل جملة واحدة مترابطة المقاصد والمعاني ناطقة بحكم واحد وتصل في نهايتها إلى ما هو معروف في الفقه القانوني الأردني والعربي والعالمي بحق الأولوية “Right of first refusal”.
وعليه، لم يأت هذا البند في جملتين منفصلتين وحكمين مستقلين كما جاء في الترجمة المقدمة من المترجم مما تسبب في تضليل (ربما غير مقصود) للجنة التي ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه من استنتاج بشأن حق الامتياز لولا ذلك التضليل. فالمترجم وضع نقطة بعد كلمة (JPMC) الواردة في السطر الرابع من الفقرة المشار إليها، فجاءت الترجمة المضللة كما يلي " خلال المدة التي يستمر الانتفاع من احتياطي الفوسفات الثابت في الأردن فإن الحكومة تلتزم بعدم منح رخص التنقيب وحقوق تعدين الفوسفات لأي شخص آخر (جهة أخرى) غير شركة مناجم الفوسفات الأردنية". وبالتالي فصل المترجم هذا البند (2-g) إلى جملتين تعطي كل واحدة منهما معنىً خاصاً، فتغير بذلك القصد الحقيقي من النص وانصرف ذهن المترجم ومن بعده اللجنة إلى القول بان الاتفاقية تمنح شركة الفوسفات حقاً حصرياً "في الاستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة إلى أن ينفذ مخزون الفوسفات من المملكة ومنع أي شخص آخر من الاستثمار في هذا المجال إلا بإذن وسماح شركة الفوسفات". لقد جانبت هذه الترجمة الدقة وجانب هذا الفهم الصواب وكان على اللجنة النيابية، خدمة للصالح العام والعدالة ونفعاً للقانون، أن تعتمد على مترجم موثوق محلف حتى لا تكون توصيات اللجنة وقرارات المجلس من بعدها ومصداقية هذه وتلك عرضة للشك ومحلاً للطعن. بل وأكثر من ذلك، ولما كان هذا الملف يقع في إطار ما يسمى بـ (قضايا الرأي العام)، وأن اللجنة تدرك ذلك تماماً، فقد كان على اللجنة أن تستعين بفريق من المترجمين قبل رفع تقريرها إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
2- أما بشأن اعتماد اللجنة على الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي، فنبدي هنا بأن رأي الديوان لا يرقى إلى مستوى القرار القضائي أو القرار الذي يصدره الديوان الخاص بتفسير القوانين أو الذي يصدره المجلس العالي لتفسير الدستور. فهو رأي استرشادي وغير ملزم.
ونجد أن الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي في هذا الخصوص تعرض لمسألة واقعية لا صلاحية له ابتداءً بالتعرض لها، وذلك في قوله:
"إن كميات الفوسفات المتوفرة في المملكة تكفي لعمل عدة شركات في آن واحد ولعشرات من السنين القادمة وأن الاحتياطي التقديري يزيد عن مليار طن".
وهذا كما ذكرنا مسألة لا صلاحية لديوان التشريع في بحثها علاوة على أن الديوان لم يبين المصدر الذي اعتمده لتقرير هذا الأمر ومدى دقة وعلمية هذا المصدر والدراسات التي أجريت لإطلاق هذا القول.
علاوة على ذلك، فإن ديوان التشريع والرأي لم يعتمد ترجمة دقيقة لنص الفقرة (2-g) من رسالة التعهدات فوقع في ذات الخطأ الذي وقع فيه المترجم الذي اعتمدته لجنة التحقيق النيابية. فليس صحيحاً ما جاء في رأي ديوان التشريع والرأي من قول أن "اتفاقية البيع معقودة حتى نفاذ احتياطي الفوسفات من المملكة ودون السماح لشركات أخرى بالتنقيب أو التعدين في مجال الفوسفات"، وذلك لأنه، كما أوضحنا، إن البند (2-g) من رسالة التعهدات يعطي شركة الفوسفات حق الأولوية في الحصول على التراخيص الجديدة التي ترغب الحكومة بمنحها وبالشروط التي تقررها الحكومة، فإن لم تبدِ شركة الفوسفات رغبتها بالحصول على هذه التراخيص خلال (90) يوماً يكون للحكومة الحق بمنح التراخيص لمن تشاء وبالشروط التي وضعتها الحكومة.
وفي هذا الصدد، فإنه من الجدير بالتوضيح أن المعنى المقصود باحتياطي الفوسفات المثبت (proven reserves) الوارد في الفقرة المشار إليها لا يجوز أن يتوسع ليشمل جميع احتياطيات الفوسفات في المملكة كما تبينه الترجمة الحرفية وغير الدقيقة للفقرة، حيث أن التعبير المستخدم يعني تلك الاحتياطيات التي أثبتت وجودها شركة مناجم الفوسفات الأردنية من خلال قيامها بالتنقيب عن خامات الفوسفات في المناطق التي منحت حق التنقيب فيها من قبل الحكومة وبناءً على رخص تنقيب وعقود إيجار للأراضي المشمولة بهذا الحق، ولا تصبح الاحتياطيات مثبتة إلا بعد انتهاء التنقيب والدراسات المصاحبة له وتحديد حجم هذه الاحتياطيات من خام الفوسفات، وبعد ذلك يصار إلى البدء بتعدين هذه الخامات ودفع رسوم التعدين المترتبة عليها إلى الحكومة. وبالتالي فإن الحق الذي شملته رسالة التعهدات بالحماية لصالح شركة مناجم الفوسفات الأردنية هو المتعلق بفرصتها في تعدين الخامات التي أثبتت هي وجودها من خلال رخص التنقيب (مدفوعة الرسوم)، ولا يعقل أن يقال أن هذه الحماية تمتد إلى حين نفاذ جميع احتياطيات الفوسفات في المملكة لأن ذلك يعني حرمان أي جهة من مجرد التنقيب أو البحث عن خامات جديدة في أي بقعة من المملكة حتى ولو كانت غير مشمولة بحق التنقيب والتعدين الممنوح إلى شركة مناجم الفوسفات، وهو أمر يتناقض مع منطوق الفقرة (-g2) المشار إليها، مما يجعل الحجة الواردة في تقرير اللجنة والمعتمدة على رأي ديوان التشريع والرأي وبعض المصادر الأخرى متهاترة وغير ذات قيمة.
إن المادة (9) من نظام ديوان التشريع والرأي رقم 1/93 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور تنص على أن "يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها إلى الرئيس: د- إبداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم إلى الرئيس أو إلى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية .. إلخ". وبهذا نجد أن رأي ديوان التشريع والرأي علاوةً على كونه أفتى في غير علم، فإنه غير ملزم لأي جهة من الجهات. وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية بقرارها رقم 2668/2008 بأنه "إذا كان رأي رئيس ديوان التشريع والرأي رداً على استفسار وزير المالية، فإنه لا يحمل معنى تفسير النص القانوني، وبالتالي فهو غير ملزم للمحكمة التي تنظر الدعوى وتتوصل إلى رأي مخالف له". (انظر أيضاً تمييز حقوق رقم 2303/97 حيث قررت المحكمة عدم اعتماد رأي ديوان التشريع والرأي في المسألة المعروضة عليها).
وإذا كان ديوان التشريع والرأي لا يملك صلاحية تفسير القانون، فإنه من باب أولى لا يملك صلاحية تفسير الدستور ومن ذلك المادة (117) منه، فإن فعل ذلك فإن رأيه غير ملزم للمحاكم أو أي جهة أخرى وإنما هو رأي استرشادي، وكان من واجب لجنة التحقيق أن لا تركن إليه في فهمها لمضمون رسالة التعهدات ، بل كان عليها (حماية للصالح العام واستجلاءً للحقيقة) أن تستعين بفريق من الخبراء القانونيين من ذوي الاطلاع الواسع والفهم العميق لمثل هذا النوع من الاتفاقيات وممن يمكنهم المامهم باللغة الانجليزية من فهم النص الانجليزي وترجمته بأمانة ودقة بما يعكس المعنى المقصود منه. كما كان يتوجب على اللجنة الاستماع إلى رأي المختصين في شؤون التعدين في ما يتعلق بتفسير هذا النص بالذات.
أما القول بإمكانية إبطال الاتفاقية بداعي عدم دستوريتها لعدم التصديق عليها بقانون فمسألة مدنية يفصل فيها القضاء المدني مع الأخذ بالاعتبار أن الاتفاقية محكومة بالقانون الأردني، وأن القانون المدني أجاز الأخذ بمبدأ تجزئة العقود. فإن كان أحد بنود العقد أو شروطه باطلاً، وكان العقد يقبل التجزئة، فإن العقد يبطل فقط في الشق الباطل (مادة 168 من القانون المدني) ولا يؤثر هذا البطلان على باقي شروط العقد. وكل ذلك بالفرض الساقط أن نص رسالة التعهدات كان يرقى إلى امتياز يخضع لنص المادة (117) من الدستور، وهو الأمر الذي نخالف فيه رأي الديوان واللجنة المحترمين، ذلك أن الحقوق والحمايات الممنوحة إلى شركة مناجم الفوسفات الأردنية لا ترقى إلى كونها امتيازاً يتطلب التصديق عليه بقانون.
والجدير بالذكر هنا أن المادة (2-g) قد وردت ضمن رسالة التعهدات المقدمة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وليس ضمن اتفاقية البيع أو اتفاقية الشراكة والموقعتان من قبل المؤسسة الأردنية للاستثمار بصفتها المالك والبائع للأسهم محل اتفاقية البيع. وبالفرض الساقط مرة أخرى ان المادة (2-g) المذكورة تشكل احتكاراً وأن بالامكان الطعن بدستوريتها لعدم التصديق عليها بقانون، فإن ذلك لا يؤثر على الإطلاق في صحة ونفاذ اتفاقية البيع واتفاقية الشراكة، تأسيساً على القاعدة القانونية التي تجيز تجزئة العقود القابلة للتجزئة وذلك بإبطال الشق الباطل دون غيره. وكما ذكر سابقاً، فإن الطعن بدستورية المادة (2-g) لا يؤثر أيضاً في باقي مواد رسالة التعهدات.
أما القول بأنه كان على الحكومة أخذ رأي وموافقة سلطة المصادر الطبيعية بحجة إن الاتفاقية تمنح (حق تعدين) فقول لا قيمة له، وذلك لأن الاتفاقية محل البحث هي اتفاقية بيع أسهم وتدخل في اختصاص الهيئة التنفيذية للتخاصية والحكومة سيما وأن ما منح بموجب رسالة التعهدات هو حق أولوية وليس حق امتياز.
وخلاصة القول بالنسبة لهذه المخالفة المزعومة نؤكد على أن لجنة التحقيق النيابية اعتمدت على ترجمة غير دقيقة لرسالة التعهدات، واعتمدت أيضاً على رأي صادر عن ديوان التشريع والرأي والذي هو بالإضافة إلى عدم دقته لا يتمتع بأي قوة إلزامية.
وأخيراً، فإن الاتفاقية وكذلك رسالة التعهدات لا تمنع الحكومة من منح تراخيص تعدين جديدة في أي جزء من المملكة، إلا أن عليها أن تعرض هذه التراخيص أولاً على شركة الفوسفات استناداً لنص البند (2-g) من رسالة التعهدات، ولا صحة للقول بان هذه الاتفاقية تكرس الاحتكار.
المخالفة الرابعة: مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الإستراتيجي
• ليس في الدستور أو القانون ما يلزم الحكومة بالتقيد بتوصيات اللجنة التوجيهية.
• ليس في القانون ما يلزم مجلس الوزراء بعدم العودة عن قرار سابق كان قد اتخذه أو تعديله.
يشير التقرير، تحت هذه المخالفة، إلى أن الحكومة لم تلتزم بتوصيات اللجنة التوجيهية لمشروع بيع (37%) من أسهم شركة الفوسفات. ويتضمن التقرير اقتباساً من كتاب صادر عن رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية موجه لدولة رئيس الوزراء ومؤرخ في 24/8/2005 وتحديداً البند (خامساً) من ذلك الكتاب والمتضمن:
"خامساً: خصائص الشريك المحتمل: في ضوء أهداف الحكومة في عملية تخاصية الشركة والمتمثلة برفع الكفاية الإنتاجية للشركة وفتح أسواق جديدة وتطوير الصناعات المشتقة وتطوير القوى العاملة وتحقيق أكبر عائد للحكومة، تنسب اللجنة التوجيهية بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل شريك استراتيجي أو ائتلاف من شريك استراتيجي ومالي على ألا تقل مساهمة الشريك الإستراتيجي عن 10% من الائتلاف المذكور او أي مستثمر/ائتلاف يوقع اتفاقية إدارة مع مؤسسة/خبراء لتوفير الخبرات اللازمة في قطاع التعدين أو صناعة الأسمدة ...".
ويشير التقرير أيضاً إلى أن مجلس الوزراء قد أقر بتاريخ 11/9/2005 توصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بأن يتم "توسيع قاعدة المشاركة في تخاصية الشركة بحيث تشمل شريك استراتيجي أو ائتلاف من شريك استراتيجي على أن لا تقل مساهمة الشريك الإستراتيجي عن 10% من الائتلاف المذكور".
ثم يشير التقرير إلى أن مجلس الوزراء لم يلتزم بتوصية اللجنة التوجيهية أو حتى قراره المتضمن أن يكون هناك شريكاً استراتيجياً.
إن ما توصلت إليه لجنة التحقيق في هذا الصدد يثير الاستهجان والاستغراب. فالأصل أن لجنة التحقيق النيابية تبحث عن الحقيقة وعن مدى توافق القرارات التي اتخذتها الحكومة مع أحكام القانون وليس القفز إلى النتائج وتقرير الإدانة دون دليل. إلا أن اللجنة قد غفلت عن المبدأ القانوني الراسخ في قانون العقوبات الأردني وتحديداً ما نصت عليه المادة (3) منه بقولها: "لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ... ".
فالأفعال الجرمية هي تلك التي نص القانون على أنها كذلك. وبالتدقيق، نجد ما يلي:
1- ليس في القانون ما يلزم مجلس الوزراء باتباع توصيات اللجنة التوجيهية للمشروع.
2- ليس في القانون ما يلزم مجلس الوزراء بعدم العودة عن قرار سابق كان قد اتخذه.
3- أن الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية هي لمجلس الوزراء بنص الدستور.
وتأسيساً على ذلك، لا يستقيم القول بأن عدم التزام مجلس الوزراء بتوصيات اللجنة التوجيهية يشكل مخالفة يجرمها القانون، كما أنه لا وجه للقول بأن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية الرجوع عن قرار سبق وأن اتخذه، وبالأخص في الأحوال التي لا يكون قراره السابق قد رتب حقوقاً لشخص أو جهة ما.
أيضاً تضمن التقرير، تحت ما سمي بالمخالفة الرابعة، تساؤلاً في غير محله ونصه الآتي:
"وهنا يثار تساؤل مهم جداً: إذا كانت الحكومة قد تجاهلت جميع التوصيات التي أشارت بضرورة اختيار شريك استراتيجي، وألغت العطاء لتبيع الأسهم بالتلزيم على شريك مالي بحت، وبقيمة لا علاقة لها بالقيمة الحقيقية للأسهم، فلماذا لم يتم إذن عرض هذه الأسهم على مؤسسة الضمان الاجتماعي مثلاً، وهي تملك أسهم في شركة الفوسفات أصلاً ولا زالت تملكها حتى اليوم، وهي مؤسسة وطنية أولى بهذا الدلال المفرط؟".
وفي هذا نجد أن حكومة دولة الدكتور معروف البخيت ليست هي الحكومة التي أوقفت المسار التنافسي وإنما الحكومة التي سبقتها، ونجد أيضاً بأن لجنة التحقيق النيابية لم تبين الأسس التي اعتمدتها للقول بأن الأسهم المباعة قد بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية. ومن جانب آخر فإن القول بأنه كان بإمكان مجلس الوزراء أن يعرض الأسهم التي تم بيعها على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يتنافى مع مفهوم الولاية العامة والسلطة التقديرية للحكومة، علاوة على أنه يتنافى مع مبدأ استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
المخالفة الخامسة: مخالفة قانون الشركات.
• لا صحة لوجود مخالفة لقانون الشركات في تشكيل مجلس إدارة شركة الفوسفات.
• وعلى فرض وجود مخالفة لقانون الشركات فكان الأجدر بدائرة مراقبة الشركات أن تنبه لذلك في حينه.
• إن المخالفات المزعومة لقانون الشركات لا تشكل جرائم من تلك التي نصت عليها المواد (175) و(182) من قانون العقوبات.
• منحت اتفاقية الشراكة الخاصة بشركة الفوسفات ممثلي المؤسسة الأردنية للاستثمار (الحكومة) قوة تصويتية (حق النقض) تمكنهم من عدم إجازة القرارات الرئيسية والجوهرية سواء على مستوى الهيئة العامة للشركة او مجلس الإدارة.
أشارت اللجنة في أكثر من موضع في تقريرها إلى أن هناك مخالفات لقانون الشركات قد ارتكبت في هذا الملف. فمثلاً تضمن التقرير ما يفيد بأن تشكيلة مجلس الإدارة بعد إتمام عملية البيع جاءت معيبة حيث أعطي المستثمر المالك لـ (37%) من أسهم رأس المال (4) مقاعد في مجلس الإدارة من أصل (9) مقاعد، وأن نسبة مساهمة المستثمر لا تؤهله للحصول على (4) مقاعد، ويتابع التقرير بأن:
"الحكومة قد تنازلت عن مقعد يمنحه لها القانون وذلك لصالح المشتري الذي لا يستحق هذا المقعد".

وللرد على ما توصلت إليه اللجنة بهذا الخصوص:
1- وفقاً لأحكام قانون الشركات يتوجب على الهيئة العامة بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويتوجب على مجلس الإدارة بعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتعيين المفوضين بالتوقيع، إيداع محاضر اجتماعاتهما لدى دائرة مراقبة الشركات، وذلك بغية الحصول على شهادات رسمية من مراقب عام الشركات توثق القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة ومجلس الإدارة. ويقع على عاتق مراقب عام الشركات التحقق من مدى اتفاق قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة مع قانون الشركات. فإن كان هناك مخالفة للقانون كما جاء في التقرير، وهو استنتاج في غير محله، كان يتوجب على مراقب الشركات في حينه أن لا يوافق على إيداع هذه المحاضر لمخالفتها للقانون.
2- أن النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة وفق أحكام المادة (41) من النظام الأساسي للشركة هو (200) سهم. ولم يميز النظام الأساسي للشركة بين المساهم من الأشخاص الطبيعيين والمساهم من الأشخاص الاعتباريين. ومع ذلك، وعلى فرض أننا بصدد تطبيق أحكام المادة 136 من قانون الشركات، فإن الشخص الاعتباري الخاص الذي يحوز على (11.11%) من أسهم رأس المال يستطيع أن يرشح نفسه لمقعد من مقاعد مجلس الإدارة.
وأيضاً بتطبيق أحكام المادة (135) من قانون الشركات "إذا ساهمت الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس ...".
وحيث كانت حصة الحكومة وقت البيع تساوي (7ر25%) من رأسمال الشركة، فإنها (أي الحكومة) وبالمفهوم الذي أخذت به اللجنة، لن يكون لها إلا مقعدان فقط في مجلس الإدارة، وذلك لأن أحقيتها في التمتع بثلاثة (3) مقاعد يتطلب تملكها لنسبة تساوي (33.33%). وعليه، يكون القول بأن الحكومة "تنازلت عن مقعد يمنحه لها القانون لصالح المشتري الذي لا يستحق هذا المقعد" قول في غير محله ولا يستقيم وصحيح القانون.
مـن جهة أخـرى نجـد أن التقريـر قد نسب تقصيراً إلى معالي وزيـر المالية السابق (د. محمد أبو حمور)، عندما كان عضواً في مجلس إدارة الشركة ثم أصبح وزيراً للمالية في حكومة دولة السيد سمير الرفاعي، من حيث أن الوزير أبو حمور لم يقم بتعيين بديل عنه بعد توليه الوزارة تاركاً المقعد شاغراً ليتسنى له تبوؤه بعد خروجه من الحكومة (كما تزعم اللجنة).
وللرد على ذلك:
1- أن ما توصلت إليه اللجنة بهذا الخصوص هو استنتاج لا يرقى إلى مستوى الدليل.
2- تنص المادة (135/ج) من قانون الشركات على: "إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله".
وحيث أن معالي وزير المالية السابق قد فقد عضويته في مجلس إدارة الفوسفات بمجرد تعيينه وزيراً، وحيث أن المساهم الذي كان يمثله الدكتور أبو حمور هو المؤسسة الأردنية للاستثمار، فقد كان على مجلس إدارة الشركة أن يخاطب تلك المؤسسة لتعيين البديل.
وفي جميع الأحوال، وعلى فرض وجود مخالفة لقانون الشركات بخصوص تشكيل مجلس الإدارة، فإن بالإمكان تصويبها ولا مجال للقول بأن ذلك يشكل جرماً.
أخيراً، وعلى الرغم من أن الحكومة الأردنية للاستثمار ممثلة بمقعدين في مجلس إدارة شركة الفوسفات من أصل (9) مقاعد، وأن هذا العدد لا يشكل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن الحكومة كانت حريصة على إعطاء هذين العضوين حق النقض في القرارات الرئيسة التي يتخذها مجلس الإدارة. حيث انه يمكن لهذين العضوين التصويت بعدم الموافقة على أي قرار من القرارات الجوهرية التي نصت عليها الاتفاقية، بل ويكفي أن يمتنع هذان العضوان أو من حضر منهم اجتماع مجلس الإدارة عن التصويت لسقوط القرار المقترح. وهذه القوة التصويتية المعطلة التي منحتها الاتفاقية لممثلي المؤسسة الأردنية للاستثمار (على الرغم من أنهم لا يشكلون أغلبية أعضاء المجلس) هي في حقيقتها وجوهرها حق نقض منح لهم حماية لمصالح الحكومة وحرماناً لممثلي المستثمر (الذين هم أيضاً لا يشكلون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة) من السيطرة على قرارات المجلس. ومن تلك القرارات وفقاً لنص المادة (3.02) من اتفاقية الشراكة:
1- قرارات مجلس الإدارة المتضمنة التوصية للهيئة العامة في أي أمر يدخل في صلاحيات الهيئة العامة غير العادية ومن ذلك زيادة او تخفيض رأس المال.
2- الموافقة على، أو تعديل، خطة عمل الشركة أو الموازنة السنوية أو تعديلهما.
3- انتخاب أو تغيير مدققي حسابات الشركة.
4- الاقتراض بما يزيد على مليون دولار ما لم يكن مجازاً في خطة العمل.
5- تملك أو التخلي عن ملكية أي موجودات تزيد قيمتها على مليون دولار ما لم تكن مجازة في خطة العمل.
6- إبرام أو تعديل أو إنهاء أي اتفاقية بين الشركة وأي مساهم تزيد ملكيته عن 10% من راس المال.
7- وضع أو تعديل سياسة تعويض العاملين في الشركة أو ما يتعلق بها من حقوق، كالتقاعد، والتأمين الصحي، ... إلخ.
8- التنازل عن جزء جوهري من موجودات الشركة.
9- منح قروض تزيد قيمتها على مليون دولار ما لم تكن خطة العمل تسمح بذلك.
10- إصدار كفالات بما يزيد على مليون دولار ما لم تكن خطة عمل الشركة تجيز ذلك.
11- تأسيس شركات جديدة مملوكة لشركة الفوسفات أو الدخول في أي تحالفات مع شركات أخرى.
12- التوصية إلى الهيئة العامة بالموافقة على الحسابات السنوية والقرارات المتعلقة بأي إفصاحات تصدرها الشركة.
13- تغيير السياسات المحاسبية في الشركة باستثناء التغيير الذي تتطلبه معايير المحاسبة الدولية.
14- إبرام أو تعديل أو إنهاء أي عقد يلزم الشركة بدفع مبلغ يزيد على مليون دولار ما لم يكن مجازاً في خطة عمل الشركة، أو إلزام الشركة بشراء أي أموال منقولة أو غير منقولة من أي جهة بشكل حصري.
15- إبرام أي عقد يقيد حقوق الشركة أو نشاطاتها.
16- تعيين أو تعديل عقد المدير العام أو إنهاؤه.
17- الموافقة على إعلان الأرباح وتوزيعها.
18- إنهاء عقد العمال خارج مجرى الإدارة العادية.
أيضاً تضمنت المادة (2.02) من اتفاقية الشراكة مجموعة من القرارات التي يستحيل على الهيئة العامة للشركة اتخاذها إلا بحضور وموافقة ممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار (الذي يحضر اجتماعات الهيئة العامة) ومن هذه القرارات:
1- أي قرار يتطلب موافقة الهيئة العامة غير العادية عليه.
2- التنازل عن أي جزء جوهري من موجودات الشركة سواءً عن طريق تمليك ذلك الجزء لجهة أخرى أو عن طريق الاندماج او الإتحاد او غير ذلك.
3- انتخاب مدققي حسابات الشركة وعزلهم.
4- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة زيادة أو نقصاناً.
5- الموافقة على الحسابات السنوية للشركة.
6- الموافقة على إجراء تغيير جوهري على طبيعة ونطاق نشاطات الشركة.
إن القرارات أعلاه التي منح القانون صلاحية إصدارها لمجلس الإدارة او للهيئة العامة (حسب مقتضى الحال) لا يمكن إصدارها ما لم يوافق عليها أحد ممثلي المؤسسة الأردنية للاستثمار. بمعنى آخر إذا اعترض ممثلو الحكومة أو امتنعوا عن التصويت على أي من هذه القرارات فإن مجلس الإدارة او الهيئة العامة (حسب مقتضى الحال) لا يملك صلاحية اتخاذها. وبالتدقيق نجد أن هذه القرارات تمثل كل ما يمكن أن يكون له أثر جوهري في إدارة الشركة. وبالنتيجة، وعلى الرغم من أن ممثلي المؤسسة الأردنية للاستثمار لا يشكلون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وعلى الرغم من أن ملكية المؤسسة/الحكومة في رأسمال الشركة لا تشكل أكثر من نصف عدد أسهم رأس المال، إلا أن ممثلي المؤسسة/الحكومة قد منحوا حقوقاً بموجب الاتفاقية وقوة تصويتية لا تتاح لهم حتى لو كان للمؤسسة/الحكومة سيطرة قانونية على أغلبية مقاعد مجلس الإدارة أو أغلبية رأس المال. وبالنتيجة، فإنه لا قيمة للحفاظ على أغلبية مقاعد مجلس الإدارة مع منح هذا الحق (حق عدم الموافقة على القرار الذي منحته اتفاقية الشركة لممثلي المؤسسة الأردنية للاستثمار).
المخالفة السادسة: شركة كاميل هولدنجز
• ان تملك الحكومات أو الصناديق الاستثمارية السيادية لأسهم من خلال شركات خاصة (SPV أو Special Purpose Vehicle) هو أمر قانوني ومتعارف عليه عالمياً.
• وكالة بروناي للاستثمار هي المالك المنتفع (Beneficial Owner) لشركة كاميل هولدينجز ليمتد وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في جزيرة جيرزي، وهذا ثابت بموجب شهادات رسمية.
• القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2006 لم يشترط أن تكون ملكية وكالة بروناي للاستثمار للأسهم المراد بيعها في شركة الفوسفات ملكية مباشرة.
• تقرير اللجنة النيابية لا يميز بين رأس المال المسجل ورأس المال العامل ويدل على جهالة بالأذرع الاستثمارية وشركات الاوف شور.
• اللجوء إلى القضاء بشأن أي أمر يتعلق بهذه الاتفاقية أو غيرها مسألة تقدرها الحكومة ولها أن تفعل ذلك في أي وقت ودون الحاجة لتوصية من لجنة التحقيق النيابية والقضاء هو صاحب الصلاحية بالفصل في ذلك.
• لا صحة للقول بوجود مخالفات لقانون الأوراق المالية.
تعرض التقرير بإسهاب غير منتظم لواقع ملكية رأسمال شركة كاميل هولدنجز وعلاقتها بوكالة بروناي للإستثمار وأمر عدم اطلاع الحكومة على وثائق المالك القانوني لهذه الشركة وسند تسجيلها في جزيرة جيرزي وتعدد الملكيات غير المباشرة وزعم مخالفة هذه الشركة بصفتها المشتري لشروط وأحكام اتفاقيتي البيع والمشاركة وزعم مخالفتها لتعهداتها الواردة فيهما. ولنقض صحة هذه المخالفات المزعومة نبدي ما يلي:
1- أن الوثائق التي بحوزة الحكومة والتي أشار إليها دولة رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقده مجلس النواب الكريم لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بملف خصخصة شركة الفوسفات تثبت بأن شركة كاميل هولدنجز مملوكة لوكالة بروناي للاستثمار وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في جزيرة جيرزي.
ومن بعض هذه الوثائق ما يلي:
- كتاب صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في جاكرتا إلى معالي وزير الخارجية /المكتب الخاص بتاريخ 15/2/2012 ومرفقاته.
- كتاب صادر عن وكالة بروناي للاستثمار إلى شركة مناجم الفوسفات بتاريخ 13/2/2012.
- كتاب صادر عن وكالة بروناي للاستثمار الى شركة مناجم الفوسفات بتاريخ 12/2/2011.
- كتاب صادر عن شركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) بتاريخ 20/2/2012 ومصدق من كاتب عدل في جزيرة جيرزي.
- تصريح وقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) صادر عن شركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) بتاريخ 28/1/1999 مصدق من كاتب عدل في جزيرة جيرزي.
- كتاب صادر عن شركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited) بتاريخ 20/2/2012 مصدق من كاتب عدل في جزيرة جيرزي.
- تصريح وقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) صادر عن شركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited) بتاريخ 28/1/1999 مصدق من كاتب عدل في جزيرة جيرزي.
- كتاب صادر عن كاتب العدل في جزيرة جيرزي يبين فيها مالكي أسهم شركة كاميل هولدينجز ليمتد بتاريخ 31/3/2006 على أنهما شــركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) وشركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited).
- كتاب صادر عن كاتب العدل في جزيرة جيرزي يبين فيها مالكي أسهم شركة كاميل هولدينجز ليمتد بتاريخ 20/2/2012 على أنهما شــركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) وشركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited) واسماء أعضاء مجلس إدارة شركة كاميل هولدينجز ليمتد بتاريخ 20/2/2012.
(المرفق رقم -10-).
ولدى الحكومة كتب ووثائق أخرى تعزز وتؤكد ملكية وكالة بروناي للاستثمار لشركة كاميل هولدينجز ليمتد.
وجميع هذه الأوراق والوثائق تعزز وتؤكد ان شركة كاميل هولدنجز ليمتد هي شركة مسجلة في جزيرة Jersey البريطانية، وهي بدورها مملوكة مناصفة من قبل شركتين هما Premier Circle) و (Second Circle وتملك كل منهما سهماً واحـداً من رأسمال الشركة المصـدر والبـــالغ جنيهين قيمة كـــل ســهم الاســـمية جنـيــه واحد، وهمـــا بدورهمـــا مســـاهمين بالإنـــابــــــة (Nominee Shareholders) عــــن مؤسـســة برونـــــاوي للاســـتثمار (Brunei Investment Agency) بمـوجـــب تصاريح وقـــــف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) وهذا هو الأسلوب المتبع في شركات الاوف شور.
Declaration of Trust Declaration of Trust
سهم واحد سهم واحد
(37%)
وبموجب تصاريح الوقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) فإن كل من بريمير سيركل وسكند سيركل يتعهدان لمؤسسة بروناي للاستثمار بما يلي:
أ‌) أنهما يملكان الأسهم في شركة كاميل هولدنجز ليمتد نيابة عن ولصالح مؤسسة بروناي للاستثمار.
ب‌) بعدم التصرف بالأسهم بأي شكل من الأشكال الا وفق تعليمات مؤسسة بروناي للاستثمار الخطية.
ج) بتحويل جميع أرباح وعوائد الأسهم إلى مؤسسة بروناي للاستثمار.
د) بتصويت الأسهم وفقاً لتعليمات مؤسسة بروناي للاستثمار.
هـ) بتسليم شهادات ملكية الأسهم وعقود الوقف إلى مؤسسة بروناي للاستثمار.
وتؤكد الكتب الصادرة عن كاتب العدل في جزيرة جيرزي انه وبتاريخ إتمام صفقة البيع إلى كاميل هولدينجز ليمتد في شهر آذار من عام 2006 ولهذا التاريخ، كانت هذه الأخيرة ولا تزال مملوكة من قبل شركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) وشركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited) بالشكل الوارد أعلاه وبأن تصاريح الوقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) تعود إلى تاريخ 28/1/1999. أي أن وكالة بروناي للاستثمار كانت ولا تزال المالك المنتفع لشركة كاميل هولدينجز ليمتد منذ تاريخ 28/1/1999.
وتؤكد الآراء القانونية المرفقة من كبرى مكاتب المحاماة في جزيرة جيرزي أن هيكلية الملكية لشركة كاميل هولدنجيز ليمتد هو أمر عادي وطبيعي ومتعارف عليه وفقاً لقانون جزيرة جيرزي (المرفق رقم -11-).
2- أن تملك الحكومات والصناديق الاستثمارية السيادية لأسهم في الشركات من خلال شركات تابعة أو شركات خاصة (SPV أو Special Purpose Vehicle) هو أمر قانوني ومألوف عالمياً.
3- أن مجلس الوزراء في قراراته ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص القرار الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2006 لم يشترط أن تكون ملكية وكالة بروناي للاستثمار للأسهم المراد بيعها في شركة الفوسفات ملكية مباشرة، بل أن قرار المجلس المشار إليه تضمن في أكثر من موقع عبارة (Brunei Investment Agency Spv). وهذا يعني أن مجلس الوزراء قد قبل بأن يكون تملك الأسهم من خلال (Spv) وهو مصطلح يعني (شركة ذات هدف خاص)، ولم يحدد مجلس الوزراء هوية وجنسية هذه الشركة طالما أن المنتفع منها وصاحب الحقوق فيها هو وكالة بروناي للاستثمار، كما لم يشترط القرار أن يكون البيع والتمليك مباشرة لوكالة بروناي للاستثمار.
4- أن تقرير اللجنة لا يميز بين رأس المال المسجل ورأس المال العامل. إن من المألوف أن نجد شركة مسجلة برأسمال بسيط كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأردن والتي يمكن تسجيلها بدينار واحد كرأسمال مسجل بينما تتعامل هذه الشركة بعشرات الملايين. فرأس المال يمكن توفيره من قبل الشركاء في صورة "قروض شركاء" أو ما يسمى محاسبياً بـ "جاري شريك". وهذا أمر مألوف في الأردن بل ومعمول به على نطاق واسع ولا يشكل مخالفة قانونية في أي صورة من الصور. وعليه، فإن القول بان كاميل هولدنجز مسجلة برأسمال مصرح به مقداره (10000) جنيه لا يثير أي شبهة قانونية طالما أن الشركاء في الشركة سواءً أكانت ملكيتهم مباشرة أو غير مباشرة أم (منتفعين) وفقاً لبعض الأنظمة القانونية هم من قام بتمويل استثمارات هذه الشركة. وقد ثبت بالوجه القاطع أن مبلغ الـ (111) مليون دولار التي تمثل ثمن الأسهم التي باعتها الحكومة قد دفع بالكامل من قبل وكالة بروناي للاستثمار وتم توريده لخزينة الدولة.
أما الحديث عن التغرير والغلط في ذات المتعاقد الآخر وإمكانية إبطال اتفاقية البيع تأسيساً عليهما ، فأمر مدني يمكن أن تبت به المحاكم المدنية، وإن ثبت التغرير من جانب المشتري فإن هذا لا يعد مخالفة قانونية أو جرماً ارتكبه أعضاء مجلس الوزراء. وعلى أية حال فإن للتغرير أحكامه في القانون المدني كذلك الحال بالنسبة للغلط في ذات المتعاقد الآخر.
أن هذه الوثيقة معنية فقط بدحض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق النيابية من مزاعم جرمية، وأنها لا تعنى بالشق المدني ولا سيما توصيات اللجنة للحكومة بالسعي لإبطال اتفاقية البيع (فالأمر متروك للحكومة تقرر ما تشاء بشأنه) إلا أنه وطالما تعرض تقرير اللجنة لهذا الأمر في معرض البحث عن سبل الإدانة ولو بطريق التضليل، نبدي ما يلي:
إن القول بأن الحكومة قد وقعت في غلط في ذات المتعاقد الآخر كون شركة كاميل هولدنجز مملوكة لشخصين اعتباريين محدودي المسؤولية وليس لوكالة بروناي للاستثمار، فإن هذا أمر يمكن نقضه من واقع البينات الخطية التي تثبت ملكية وكالة بروناي للاستثمار (ملكية انتفاع وفق قوانين جزيرة جيرزي). هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن هذا الغلط (على فرض الثبوت) لا يعد موجباً لفسخ العقد سنداً للمادة (156/1) من القانون المدني والتي نصها:
"ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية".
فإذا كان قد أصبح واضحاً للحكومة أن وكالة بروناي للاستثمار هي المالك المنتفع لشركة كاميل هولدنجز، وأن هذا النوع من الملكية يفي بتحقيق الدافع من التعاقد، فإن التمسك بوقوع الغلط في ذات المتعاقد الآخر (على فرض الثبوت) لا يتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وبالتالي، فإن فرصة إبطال اتفاقية البيع على أساس الغلط في ذات المتعاقد الآخر شبه معدومة.
أما عن زعم مخالفة قانون الأوراق المالية ودور مركز إيداع الأوراق المالية في هذه المخالفة المزعومة وتحديداً في الجزء الخاص بتعريف شركة Kamil Holdings Limited، وهو الجزء الذي تضمن الاشارة الى الامور التالية:
• عدم إبراز المركز لشهادة تسجيل للشركة المذكورة بتاريخ إتمام الصفقة.
• رد المدير التنفيذي للمركز بأنه ليس من وظائف المركز طلب شهادة تسجيل الشركة المذكورة مصدقة حسب الأصول أو معرفة المالك الحقيقي للشخص الاعتباري.
• الوثيقة التي تم إرسالها إلى اللجنة الموقرة المتضمنة تعديل اسم الشركة المذكورة والتوضيح اللاحق الذي أرسل من المركز بهذا الخصوص.
• العجز عن إيجاد أي وثيقة رسمية لمعرفة الوضع القانوني للشركة المذكورة ومالكها الحقيقي.
والذي خلص إلى طلب إحالة المدير التنفيذي لمركز الإيداع إلى التحقيق للنظر في مسؤوليته لما ظهر للجنة التحقيق من دور محتمل في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين، ولغايات توضيح المفاهيم المرتبطة بهذا الموضوع وبيان قانونية وسلامة كافة الإجراءات المتممة من خلال المركز، والرد على النقاط المشار إليها أعلاه، نوضح بأن الاصول المتبعة في مركز الايداع توجب إتمام عملية تعريف المستثمرين وفتح حسابات أوراق مالية لهم على قاعدة بيانات مركز إيداع الأوراق المالية وفقاً لأحكام الباب الثالث من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها "تعريف المستثمر وفتح حسابات الأوراق المالية" ، الذي حدد بوضوح وصراحة الواجبات والمسؤوليات والإجراءات التي تقع على أطراف هذه العملية، وعلى النحو التالي:
أولاً: يتم تعريف المستثمرين وفقاً لنص المادة (25) من تعليمات التسجيل والإيداع بأحد طريقين إما من خلال المركز مباشرة، أو من خلال الوسيط أو الحافظ الأمين (الشركة المرخصة).
وقد تم تعريف شركة Kamil Holdings Limited بتاريخ 27/03/2006 من خلال الحافظ الأمين HSBC Bank Middle East وكذلك بتاريخ 28/03/2006 من خلال الوسيط شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية.
ثانياً: إجراءات تعريف المستثمر من خلال الوسيط أو الحافظ الأمين والتي يحكمها ضمن التعليمات المادة (27) والمتضمنة ما يلي:
أ. يتقدم المستثمر إلى الوسيط أو الحافظ الأمين بطلب خطي لتعريفه على أنظمة المركز الإلكترونية على أن يرفق بالطلب الوثائق والبيانات المشـار إليها في المـادة (26) من هذه التعليمات.
ب. يقوم الوسيط أو الحافظ الأمين بتعريف المستثمر على قاعدة بيانات المركز من خلال نظام المركز الإلكتروني وتخزين بياناته الأساسية والتي من ضمنها نوع العميل وتصنيفه، ونوع الوثيقة الثبوتية المستخدمة ورقمها وبياناتها.
ج. يزود الوسيط أو الحافظ الأمين المركز بطلب التعريف (مخرج نظام المركز الإلكتروني) مصادق عليه من قبل الوسيط أو الحافظ الأمين ومرفقاً به وثائق إثبات الشخصية.(مختومة وموقعة من قبل الوسيط أو الحافظ الأمين).
د. يقوم المركز بعد استلام طلب التعريف بتثبيت البيانات المدخلة من قبل الوسيط أو الحافظ الأمين وإعلامه الكترونياً بذلك.
وقد تم إتباع هذه الإجراءات عند تعريف شركة Kamil Holdings Limited على قاعدة بيانات المركز، من خلال عضوي المركز المذكورين أعلاه والتي تمت عملية تملكها لأسهم شركة مناجم الفوسفات من خلال سوق الصفقات في بورصة عمان، وقد تم تزويد لجنة التحقيق النيابية بوثائق تعريف الشركة المذكورة .
ثالثاً: إن المادة (151) من تعليمات التسجيل والإيداع والتي استندت اللجنة النيابية إليها في تقريرها، لا تنطبق على حالة تعريف المستثمرين وفتح حسابات الأوراق المالية لهم على نظام المركز الإلكتروني من خلال الوسطاء أو أمناء الحفظ، إذ أن هذه العملية لا يعتبر المركز طرفاً مباشراً مع العميل فيها، وإنما تكون علاقة العميل مباشرة مع الوسيط أو الحافظ الأمين عضو المركز وتنظم هذه العلاقة بإطار تعاقدي يترجم بعمليات البيع والشراء التي يتممها كل عضو لعميله، في حين أن المادة (151) تنطبق على المعاملات التي تتم لدى المركز ومن خلاله مباشرة، حيث تكون العلاقة مباشرة بين المركز والمالك، ومن ذلك عمليات التحويلات المستثناة من التداول التي تتم لدى المركز على اختلاف أنواعها.
رابعأً: إن عضوية المرخصين من الوسطاء وأمناء الحفظ لدى المركز إلزامية بحكم المادة (82) من قانون الأوراق المالية، وقد أوجب القانون على هؤلاء المرخصين توقيع تعهد بتقيدهم بتشريعات المركز، إذ نصت الفقرة (هـ) من المادة (88) من القانون على أن: "على العضو الذي تم قبول عضويته في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة المركز الداخلية وتعليماته". ويحتفظ المركز بإقرار وتعهد صادر عن المرخصين الذين تم من خلالهما تعريف وفتح حساب شركة Kamil Holdings Limited كل من الوسيط شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية والحافظ الأمين شركة HSBC Bank Middle East.
علماً بأن المركز وبموجب الصلاحية المقررة له بمقتضى أحكام المادة (6) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني بإلزام أي من أعضائه بتزويده بأي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز وبالطريقة التي يراها مناسبة وخلال الفترة التي يحددها، فقد تم طلب وثائق إثبات الشخصية الاعتبارية لشركة Kamil Holdings Limited من الحافظ الأمين HSBC Bank Middle East حديثة التاريخ ومصدقة حسب الأصول وقد تم تزويد المركز بها وهي محفوظة لدى مركز.
مما تقدم يتضح ما يلي:
• إن الإجراءات المتبعة من خلال المركز أصولية ومكتملة، وتمت وفقاً لأحكام التعليمات المعمول بها لدى المركز، ويحتفظ المركز بالوثائق التي تعزز عمليتي التعريف التي جرت من خلال أعضائه وتم تزويد لجنة التحقيق النيابية بتلك الوثائق، وما تم إعادة تأكيده ضمن كتاب التوضيح الذي أرسل للجنة بتاريخ 09/02/2012 علماً بان تلك الوثائق تثبت ثبوتاً يقينياً الشخصية الاعتبارية لشركة Kamil Holdings Limited.
• لا تنطبق أحكام المادة (151) على عملية تعريف المستثمرين من خلال أعضاء المركز من الوسطاء أو أمناء الحفظ، وتخضع العلاقة بين الوسيط أو الحافظ الأمين وعملائهم للتعاقد المبرم بينهم، ويكون عضو المركز في هذه الحالة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة بيانات عميله والوثائق الخاصة به.
أخيراً، نود التأكيد على أن مركز إيداع الأوراق المالية قد تمكن من تثبيت مكانته في مصاف المؤسسات المتقدمة في مجال صناعة الأوراق المالية، وذلك من خلال اعتماده للمعايير الدولية المطبقة، واحتكامه إلى المتطلبات والضوابط التي تضعها مؤسسات دولية تشرف على هذه الصناعة وتختص بها.
من هذا المنطلق، فإنه لا صحة للقول بأن مركز الايداع أو ادارته التنفيذية قد عرقلا تنفيذ القوانين في ضوء كون كافة الإجراءات التي تمت من خلاله متفقة وأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وحسب الأصول سيما وأن مركز إيداع الأوراق المالية يعتبر المؤسسة الوحيدة في المملكة المخولة بحفظ سجلات مالكي الأوراق المالية وإيداعها وتوثيق ثروات المستثمرين في الأوراق المالية الأردنية، ولعل من أهم الأهداف التي وجدت هذه المؤسسة لتحقيقها هو تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية باعتباره بنية وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وازدهاره من خلال خلق البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة للاستثمارات، ما يجعل من التشكيك (غير المنصف وغير الموضوعي) في الإجراءات والضوابط التي تعتمدها هذه المؤسسة لا ينصب في خدمة الصالح العام، ويترك انعكاساته المؤثرة على الاستثمار في السوق المالي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام.
النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة
أما بشأن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة التحقيق النيابية، فنبدي ما يلي:
1- بالنسبة للتوصية الأولى التي تقضي بضرورة التوجه إلى القضاء "لإبطال اتفاقيتي البيع والمشاركة لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد".
نؤكد هنا بأن للحكومة الأردنية اللجوء إلى القضاء في أي وقت، دون توصية من اللجنة النيابية، في أي أمر يتعلق بالاتفاقية أو يتعلق بتنفيذها أو بطلانها باعتبار أن ذلك من قبيل الحقوق التعاقدية المدنية.
2- بالنسبة للتوصية الثانية المتضمنة الطلب من الحكومة فتح المجال للاستثمار في حقل الفوسفات ومنح رخص جديدة، نبدي بأن اتفاقية البيع لا تقيد حق الحكومة هذا، إلا أنها تشترط ان تعرض هذه التراخيص اولاً، على شركة الفوسفات الأردنية بالشروط التي تقررها الحكومة، فإن لم تبد الشركة رغبتها في الحصول على هذه التراخيص خلال (90) يوماً من تاريخ عرضها عليها، جاز للحكومة منح هذه التراخيص لمن تشاء. ومن ناحية أخرى فإن الحكومة تستطيع فعل ذلك في أي وقت ودون حاجة لتوصية لجنة التحقيق النيابية.
3- بالنسبة للتوصية الثالثة المتعلقة بالطلب من الحكومة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة الفوسفات وفقاً لقانون الشركات، نبدي بأنه إذا كان هناك مخالفة لقانون الشركات (مع عدم التسليم بوجودها)، فليس هناك ما يمنع من تصويبها. وعلى فرض وجود هذه المخالفة‘ فإنها لا تشكل جريمة من تلك التي نصت عليه المادتان 175 و182 من قانون العقوبات.
4- بالنسبة للتوصية الرابعة التي تقضي بالطلب من مجلس النواب إحالة رئيس الوزراء السابق ومجموعة من الوزراء إلى القضاء لدورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات إلى شركة كاميل هولدنجز والإشارة في الوقت ذاته إلى المواد (175) و(182) من قانون العقوبات، نوضح ما يلي:
أ‌- إن الإشارة إلى هاتين المادتين يتضمن اتهاماً للمذكورين بمخالفة هذه المواد، وبالاستناد إلى المادة (56) من الدستور (بعد التعديل) نبدي بأن مجلس النواب لم يعد يملك سلطة اتهام الوزراء.
ب‌- إن المادتين المشار إليهما تحددان شروط وأركان جريمة استثمار الوظيفة وجريمة إساءة استعمال السلطة. وقد بينا ان أركان هذه الجرائم غير متوافرة في هذا الملف، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادتين المشار إليهما.
5- بالنسبة للتوصية الخامسة المتضمنة إحالة معالي رئيس اللجنة التنفيذية للتخاصية إلى القضاء بزعم ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المواد (175) و (182) من قانون العقوبات، نبدي هنا بأن هذه التوصية تتضمن اتهاماً لا يملك مجلس النواب سلطة توجيهه، ويسري هذا أيضاً على التوصية السادسة.
6- لقد أوردت لجنة التحقيق النيابية في نهاية تقريرها عبارة تثير الاستغراب وتنقض في الوقت ذاته كل ما جاء في التقرير، وتقرأ هذه العبارة كما يلي:
"أن اللجنة، وهي إذ توصي بإحالة عدد من الوزراء السابقين إلى القضاء، فإن ذلك لا يعني إدانة اللجنة لأي منهم أو حتى اتهامهم بقضية فساد، وإنما أوصت اللجنة بالإحالة حتى يتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها ولبيان الحقيقة بواسطة القضاء العادل".
ومع العلم بأن اللجنة تصرح بأنها لا تدين أحداً ولا تتهم أحداً وأنها (وكذلك مجلس النواب) لا تملك الإدانة أو الاتهام، إلا ان مضمون التقرير يوجه الاتهامات للأشخاص المذكورين فيه، فوقعت اللجنة في التناقض ولا حجة مع التناقض. ومن جانب آخر، نجد أن عدم قيام لجنة التحقيق النيابية بواجباتها الدستورية في التدقيق في كل وثيقة من وثائق هذا الملف وأن تعتمد ترجمات أصولية من مترجمين محلفين، خرجت بتقرير ضعيف ومتناقض ونتائج وتوصيات غير مدروسة وغير مقنعة.
إن الرد الوارد أعلاه على مضامين تقرير لجنة التحقيق النيابية لا يصلح لا من قريب ولا من بعيد للرد على أي مخالفة تكون قد ارتكبت من قبل أي شخص بعد توقيع اتفاقيتي البيع والمشاركة.إن الهدف من هذه الوثيقة هو إظهار الحقيقة للراغبين بالاطلاع عليها والدفاع عن وطن يتسابق البعض للاجهاز عليه بحجة حمايته. فحماية الاوطان لا تكون بالسعي لكسب الشهرة والشعبية خلافاً للواقع والقانون.
أخيراً نشكر مجلس النواب الموقر الذي لم ينساق وراء أهواء فئة تزعم إحتكارها حب الوطن.
"فأما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"
الملاحق والمرفقات
1) كتاب الهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 51/1/2/944 تاريخ 23/10/2005 وموافقة دولة الدكتور عدنان بدران على التوصيات الواردة فيه بتاريخ 24/10/2005.
2) كتاب المستشار المالي للحكومة HSBC تاريخ 10/12/2005.
3) محاضر اجتماعات مجلس التخاصية الثامن والتاسع والعاشر.
4) التقرير المتعلق بمشروع تخاصية شركة مناجم الفوسفات الأردنية لسنة 2006 المنشور على الصفحة 2287 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4764 بتاريخ 15/6/2006.
5) محاضر اجتماعات اللجنة التوجيهية لتخاصية شركة مناجم الفوسفات الثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين
6) جزء من التقرير السنوي لعام 2005 لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.
7) محضر اجتماع اللجنة المالية الإدارية رقم (2/2006) ومحضر اجتماع لجنة التدقيق رقم (1/2006) المنعقد بتاريخ 28/3/2006.
8) محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات رقم (3/2006) تاريخ 28/3/2006.
9) الحوالة الواردة من وكالة بروناي للاستثمار للبنك المركزي الأردني.
10) عدة كتب تفيد ملكية وكالة بروناي للاستثمار لشركة كاميل هولدينجز ليمتد. ولدى الحكومة أصل هذه الكتب بالإضافة إلى كتب أخرى في هذا الخصوص.
11) ثلاثة آراء قانونية صادرة عن كبرى مكاتب المحاماة في جزيرة جيرزي تؤكد وتعزز ما ورد في هذا التقرير عن ملكية كاميل هولدينجز .

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع