أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
آليات إسرائيلية تقصف حي الزيتون أونروا: الحرب على غزة تستهدف النساء هل يستطيع الحاصل على تقاعد سحب اشتراكاته من الضمان؟ الأردن .. شك في سلوك زوجته فقتلها خنقا وطعنا ثم غسل يديه في الحمام وفد قطري إلى القاهرة للمشاركة بالمفاوضات 1242 اعتداء نفذها الاحتلال ومستعمروه خلال نيسان الكشف عن خطة نتانياهو لـ غزة 2035 تراجع زوار وادي رم 71% خلال 4 أشهر متحدثة الخارجية الأميركية المستقيلة: معايير واشنطن مزدوجة اجتماع لمجلس الأمن بشأن غزة الأسبوع الحالي الغذاء العالمي: المجاعة تتجه نحو جنوب غزة الصحة العالمية: هجوم رفح يؤدي إلى حمام دم السبت .. أجواء لطيفة الى معتدلة الاحتلال .. إحباط عملية تهريب كبيرة للسلاح في غور الأردن (صورة) محمود عباس يغادر المستشفى الأردني العمايرة ينال لقب "أفضل محارب في العالم" (صور) كيف فشلت استراتيجية "الردع" الإسرائيلي بعد 6 أشهر على حرب غزة؟ تشكيل فريق وزاري لإجراء جولات تفتيشية في المحافظات والبوادي صدور نظام جديد للاتحاد الأردني لشركات التـأمين بدء الاختبارات التجريبية لـ"التوجيهي" في المدارس الخاصة
الصفحة الرئيسية أردنيات المجالي : قانون الانتخاب قبل منتصف آذار

المجالي : قانون الانتخاب قبل منتصف آذار

26-02-2012 12:19 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن الحكومة ستحيل مشروع قانون المحكمة الدستورية خلال الأسبوع الحالي إلى مجلس النواب فيما أكد التزام الحكومة بالموعد المعلن لتقديم مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب وذلك قبل منتصف الشهر المقبل.

وتوقع المجالي في تصريح لـ «الدستور» أن يعرض مشروع المحكمة الدستورية على جلسة مجلس الوزراء يوم بعد غدٍ الثلاثاء للسير فيه وفق الأطر الدستورية ليتم مناقشة مشروع القانون خلال الدورة العادية الحالية لمجلس النواب.

وسيحدد مشروع القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وحقوق أعضائها وحصانتهم وستباشر أعمالها بعد وضع القانون موضع التنفيذ.

ونصت المادة (58) من الدستور على انه «تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد».

وستختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

وللمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وحدد الدستور الجهات التي لها على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وهي :مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء وفي الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

ويشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى وأن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع