زاد الاردن الاخباري -
كشفت مصادر حكومية مطلعة الى «الراي» عن ابرز المواد التي سيصار الى تعديلها قريباً من قانون البلديات لسنة 2011 حيث ستطال هذه التغيرات على اقرب تقدير كل من المواد (10 ، 11، 13، 15، 18، 63 ) و نصوص خاصة باللجان الانتخابية.
وبحسب المصادر، فإن التعديلات تطال مواد «التسجيل للإنتخاب» باعتبارها ذات تماس مباشر مع المواطنين واخذت الحيز الاكبر من مناقشات لجان دراسة القانون خصوصاً مع توافر معلومات شبة مؤكدة ان وزير البلديات سيعلن قريبا عن الغاء اجراءات التسجيل كاملة في عهد الحكومتين السابقة والحالية. واوضحت أن التعديل الذي سيطال المواد المتعلقة بالتسجيل، سيترتب عليها الغاء جميع لجان التسجيل في الانتخابات البلدية والتي كانت تقوم في كل العمليات الانتخابية على تسجيل اسماء المواطنين الراغبين بالانتخاب والتحقق من اماكن سكناهم وبياناتهم المدنية.
وبموجب التعديل سيتم اضافة عبارة «دائرة الاحوال المدنية» لتقوم بمهمة التسجيل عوضاً عن لجان التسجيل التي كان يُشكل لها مراكز في مواسم الانتخابات.
ويمكن التعديل التأكد من البيانات الوطنية للناخب «والاعتراض من قبل المواطنين عليها» من خلال دوائر الاحوال المدنية المنتشرة في محافظات المملكة، وبذلك لن يتم الزام الوزارة او المواطن في فترة محددة لمراجعة لجان التسجيل الانتخابية.
وعملت «الرأي» أن الاتفاق على تعديل مواد التسجيل وهي المواد (10،11،13،15) جاء بعد مشاورات طويلة بين وزارة البلديات ومديرية دائرة الاحوال المدنية والجوازات وجهود مضنية سعت الى مطابقة وتطويع كشوفات الاحوال المدنية «الإدارية» مع كشوفات وزارة البلديات «البلدية».
وتشير المصادر الى أن التعديلات التي تم التوافق حولها تتيح الوصول الى صيغة مشتركة بعد اجراء تعديلات ضمن المناطق البلدية في المحافظات وكشوفات الاحوال المدنية لاعتماد سجلات مشتركة والاعتراض عليها من قبل المواطنين.
وتاليا نص المادتين (18، 63) التي سيطالهما التعديل والتعديلات المقترحة عليهما:
المادة (18)
المادة الثامنة عشرة في فرعها (ب) والتي تنص على شروط المترشح للانتخابات البلدية بأن يكون وفقاً للمادة «يحسن القراءة والكتابة» لن تكون بعيدة عن التعديلات القادمة خصوصاً بعد ورود اشارات قوية من الحكومة وعدد كبير من النواب على الرغبة في التعديل.
تعديل بند المؤهل العلمي سيكون مربوطا في المادة (4) (أ) من القانون والذي يصنف البديات في المملكة وفقاً لعدد قاطنيها لأربع فئات حيث يوجد توافق مبدأي على اعتبار حمل «الدرجة الجامعية الاولى» (البكالوريوس) شرط اساسي للترشح لرئيس البلدية واعضاء اللجان حسب الفئتين الاولى والثانية.
ووفق قانون البلديات المعمول به حالياً تصنف الفئة الاولى للبلديات بانها «بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها عن 100 الف نسمة» ، فيما تعتبر الفئة الثانية «بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 50 الف نسمة ولا يتجاوز 100 الف نسمة».
المادة (63)
تنص المادة 63 على ان «يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه بإشراف قضائي».
التعديل على هذه المادة يكمن في شقين تضمنها النص ، الشق الاول هو المدة المحددة لإجراء الانتخابات البلدية من تاريخ نفاذ القانون، والشق الثاني يكمن في الاشراف القضائي على العملية الانتخابية.
وترى مصادر أن التعديل المتعلق بالمدة الزمنية لاجراء الانتخابات، سيكون في إطار تمديد الفترة من ستة اشهر الى «عام» ليعتمد ذلك بشكل دائم في القانون.