أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لابيد مطالبا نتنياهو بالاستقالة: الجيش لم يعد لديه ما يكفي من الجنود الحنيفات يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا بالاردن 540 دينارا متوسط إنفاق الأسر الأردنية على التبغ سنويا الفايز: العلاقات الليبية الأردنية مهمة ويجب تعزيزها الامانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة 15 طنا يوميا فاقد خضار وفواكه بسبب سوء النقل او التخزين اشتيه: يجب على دول العالم الانتقال من النداءات لإسرائيل إلى العقوبات تم الإتفاق وحُسم الأمر .. "ليفربول" يقترب من الإعلان عن خليفة كلوب المرصد العمالي: نحو نصف العاملين في الأردن غير مسجلين بالضمان مسؤول أممي: العدوان الإسرائيلي على غزة خلف 37 مليون طن من الأنقاض. 113 سيدة حصلن على تمويل لمشاريعهن بقيمة 5000 يورو خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول الأمير فيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتنس الإمارات: وصول 25 طفلا فلسطينيا لتلقي العلاج مسؤول أميركي: بايدن سيدرس تقييد مبيعات أسلحة إذا اجتاحت إسرائيل رفح عباس وزعماء دوليون يعقدون محادثات بشأن غزة في الرياض هذا الأسبوع صحة غزة: جميع سكان غزة يتناولون مياها غير آمنة فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً الأردن الثاني عربيا بعدد تأشيرة الهجرة إلى أميركا التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء في 5/15
الصفحة الرئيسية أردنيات بالاردن .. القضاء يحكم على متهم وشريكته بهتك...

بالاردن ...القضاء يحكم على متهم وشريكته بهتك عرض قاصرتين.

بالاردن .. القضاء يحكم على متهم وشريكته بهتك عرض قاصرتين.

15-03-2024 03:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

صادقت محكمة التمييز على وضع متهم بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وشريكته بالوضع بالأشغال الشاقة 3 سنوات و4 أشهر، لقيامهما بأفعال هتك عرض بحق قاصرتين خرجتا من منزل ذويهما ودفعهما لممارسة الجنس في إحدى الشقق بالعاصمة عمان.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة 2982 من قانون العقوبات، كما جرمت المتهمة بجناية التدخل بهتك العرض بحدود المادتين 2982 و802 من ذات القانون.

وأعلنت المحكمة براءة المتهمة من جرم الاتجار بالبشر، كما أدانت المتهمة بجنحة قيادة أنثى لم تتم الثامنة عشرة من عمرها على أن تمارس مع شخص آخر فعل اللواط بها بحدود المادة 310 من قانون العقوبات، والحكم عليها بالحبس 6 أشهر وتغريمها بالرسوم.

وأعلنت المحكمة براءة المتهمين من جنحة إعطاء مسكر لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بحدود المادة 3911أ من قانون العقوبات. يشار إلى أن المحكمة طبقت العقوبة الأشد بحق كل من المتهم الذي تقرر وضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، ووضع المتهمة بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر.

وبحسب القرار فإن المجني عليهما (13 و12 عاما) صديقتان، وعلى إثر رغبة المجني عليها الأولى بترك منزلها خارج العاصمة عمان، تظاهرت بأنها ذاهبة إلى مدرستها والتقت بالمجني عليها الثانية، وباعت جهاز "التابلت" العائد لها بمبلغ 15 دينارا لتنفق على نفسها في فترة غيابها عن منزلها، ثم توجهتا إلى مدينة عمان وقصدتا أماكن عدة.

وأشار القرار إلى أنه في أثناء تواجدهما في إحدى مناطق العاصمة تعرفت الفتاتان على أخرى (تعمل على اصطياد الفتيات للمتهم)، ثم توجهن إلى منزل تسكن فيه المتهمة مع سيدة أخرى بالعاصمة عمان.

ووفق القرار فقد أمضت المجني عليهما والأخريات تلك الليلة في منزل المتهمة، ونامتا إلى اليوم التالي حيث حضر المتهم ومعه شخص آخر إلى الشقه، ورافقا المجني عليهما والمتهمة ثم عادوا جميعا إلى الشقه، وكانت إحدى الفتاتين (المجني عليهما) في حالة ثمالة شديدة.

ولفت القرار إلى أن المتهمة توجهت إلى المجني عليها الثانية وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم إلا أنها رفضت، لتقدم على ضربها، وأدخلتها إلى احدى الغرف وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم بحجة أنها تسلمت مبلغا ماليا مقابل ذلك، إلى أن بقيت المجني عليها في الغرفة مع المتهم.

ونشب خلاف بين المتهم وآخرين حول ما دفعه المتهم، فيما تمكنت المجني عليها الثانية من الاتصال مع والدتها وحضرت الشرطة، وفق قرار المحكمة.

وقالت محكمة التمييز إن القرار الطعين اشتمل على سائر عناصر صحته وشروطه القانونية المشار إليها في المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وجاء خاليا من أي سبب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة 274 من القانون ذاته، ومتفقا بالنتيجة مع أحكام القانون فتعين تأييده من حيث النتيجة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع