أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
خطة إسرائيلية للاكتفاء باحتلال محور فيلادلفيا بدلا عن رفح. الأردن .. طالب مدرسة يواجه تهمة هتك عرض فتاة قاصر- فيديو. أمر بالقبض على الإعلامي اللبناني نيشان انقطاع التيار الكهربائي في ستاد عمان. 3 إصابات بتدهور قلاب في عجلون سموتريتش يعترض على تعيينات الجيش ويطالب نتنياهو بالتدخل انطلاق الورشة التدريبية الدولية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض أكثر من 250 منظمة حقوقية تدعو لوقف نقل الأسلحة لإسرائيل الفيصلي يواصل تحقيق الانتصارات الكبيرة في الدوري ويقلص الفارق مع الحسين اربد 1900 معتقل في احتجاجات الجامعات الأميركية مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: الحرب في غزة ستحدد مستقبل المنطقة وزارة الصحة بغزة: تدعو المنظمات الحقوقية لزيارة المعتقلين بإسرائيل بن غفير يدعو إلى إقالة غالانت من منصبه نتنياهو: اليهود "سيقفون بمفردهم" إذا اضطروا لذلك واشنطن تقر بقتل مدني بالخطأ بسوريا مسؤول أممي: المعاناة في غزة لن تتوقف بانتهاء الحرب الأردنية تحدد موعد إجراء انتخابات اتحاد طلبتها انقطاع خدمات هيئة تنظيم الاتصالات حتى السبت عواصف وأمطار الخليج العربي .. هل تصل إلى مصر؟
الصفحة الرئيسية عربي و دولي السيسي يصدر قرارا يخص العرب والأراضي المصرية

السيسي يصدر قرارا يخص العرب والأراضي المصرية

السيسي يصدر قرارا يخص العرب والأراضي المصرية

29-02-2024 06:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس نصّ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل جديد في قانون الأراضي الصحراوية.

ووفق التعديل الجديد ، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

وجاء نص قرار رئيس الوزراء، كالآتي: يستبدل بنصي المادتين 11 فقرة ثانية، 12 فقرة ثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، النصان الآتيان: مادة 11 فقرة ثانية وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20 من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مادة 12 فقرة ثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه، لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع