أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نتنياهو طلب مساعدة بايدن لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية. الأردن: تصريحات حماس استفزازية. إنقاذ الطفولة الدولية: خان يونس أصبحت مدينة أشباح قناة كان: إسرائيل وافقت على الانسحاب من محور نتساريم. افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الصورة عمان. البدء بكتابة جزء ثالث من مسلسل الفصول الأربعة. أول رئيس مسلم لحكومة في أوروبا الغربية يقدم استقالته. الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين وسط قطاع غزة. طيران الاحتلال يشن غارات على غزة وجباليا. متى ينتهي عدم الاستقرار الجوي الذي يؤثر على المملكة؟ واشنطن: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". زعيم المعارضة الإسرائيلية: نستحق حكومة أخرى بدون متطرفين. الجيش الإسرائيلي: قصفنا مباني عسكرية لحزب الله قرب بلدة بلاط توقيف رئيس قسم في التنمية الاجتماعية استولى على 15 ألف دينار سرايا القدس: قصفنا سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية. عائلات الأسرى تتظاهر أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية. يديعوت أحرونوت: ربما صدرت مذكرات اعتقال سرية بحق مسؤولين إسرائيليين. 3 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات. صافرات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة. الشرطة الفرنسية تخرج ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من جامعة السوربون.
الصفحة الرئيسية أردنيات تخصيص 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال 10 شهور

تخصيص 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال 10 شهور

تخصيص 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال 10 شهور

27-11-2023 12:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (119) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي إلى (5800) راتب تقاعد اعتلال إصابي.

وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.

وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع