أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
انخفاض مبيعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية في 2023 الملك يعود إلى أرض الوطن أوكرانيا تعلن إسقاط 17 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا فوق أوديسا عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وزارة الصحة في غزة: 4 مجازر إسرائيلية أسفرت عن 60 شهيدا خلال 24 ساعة لندن تدعو أعضاء حلف الناتو لزيادة نفقاتهم العسكرية لبيد: تهديد بايدن بمنع تزويدنا بالأسلحة نتيجة فشل نتنياهو غرفة تجارة الأردن تدعو لإنشاء منصة عربية للابتكار نزوح 80 ألف في رفح بعد هجوم الاحتلال الخصاونة ومدبولي يترأسان اليوم اجتماع اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة مصدر مطلع على مفاوضات الهدنة: إشارات لنضوج إتفاق قد ينهي الحرب مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات سائق الدراجات الاردني وليد شكري على ابواب موسوعة غينيس 3 إصابات بتصادم 3 مركبات على جسر الجامعة استقرار أسـعار الذهب بالأردن الخميس ارتفاع أسعار النفط مع تقلص مخزونات الخام الأميركية الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن إسرائيلية أسعار الخضار والفواكه بالأردن الخـميس مليون طن قمح استهلاك الأردن العام الماضي كوخافي: فشلنا في اغتيال الضيف والسنوار
الصفحة الرئيسية أردنيات الاستئناف تفسخ حكما على طبيب أردني تسبب بوفاة...

الاستئناف تفسخ حكما على طبيب أردني تسبب بوفاة سيدة وتحكم بحبسه

الاستئناف تفسخ حكما على طبيب أردني تسبب بوفاة سيدة وتحكم بحبسه

21-11-2023 03:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة الاستئناف بفسخ حكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني تسبب بوفاة سيدة ، وقضت بحبسه ستة أشهر.

وفي التفاصيل كما أوردها موقعها احقاق ، فانه وبناء على الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة، قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم بشقه المتعلق بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية القاضي بإدانة الظنين (الطبيب) بجنحة التسبب بالوفاة، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلزام الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في مركز عمان الشامل للقيام بالأعمال الطبية كونه طبيب، غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة، وحكمت عليه محكمة الاستئناف بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم وتضمينه النفقات.

وجاء بعدما ثبت لها أن زوجة المشتكي أدخلت إلى أحد المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكيس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء، وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب) بإخراجها من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الاخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ واصبح تنفسها يضيق مع ملاحظه خروج مادة خضراء من منطقة جرح العملية ذات رائحة كريهة، فتم اسعافها مره اخرى الى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتيين في الدم مرتفع، واعطيت مضادات حيوية وتم ادخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء طبيب آخر ، وتبين له وجود جرح في نهاية الامعاء بطول (3) سم احدثه الظنين (الطبيب الرئيسي) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن، وتم ادخالها إلى غرفة الانعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وعلاماتها الحيوية غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي الى أن توفيت.

وعلل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم، وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (ازالة الالياف) بدون دواعي طبية كافية وغير مبررة، كما كان هناك قله احتراز ايضاً حيث أنه قام بإجراء هذه العملية دون استشارة أو استدعاء اخصائي جراحة عامة، وايضا بينَ تقرير اللجنة الطبية الفرعية بانَ المستشفى لا يوجد فيه وحده عناية حثيثة وكل ذلك يُعتبر مخالف للأعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة.

وقد عللت المحكمة الاستئنافية قرارها بفسخ الحكم من ناحية العقوبة المجتمعية والحكم بعقوبة سالبة للحرية وسببته على النحو التالي:

((تجد المحكمة بأن استئناف النيابة انصب على الشق المتعلق باستخدام بدائل العقوبة السالبة للحرية بحق المستأنف ضده وبالتالي فان مفعول هذا الاستئناف يقتصر على هذا الشق من القرار المستأنف وذلك عملاً بالمادة 262 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ونجد بأن محكمة بداية جزاء عمان وبقرارها المستأنف قد توصلت الى إدانة المستأنف ضده بجنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات وأنها بعد ذلك طبقت بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في المادة (25 مكرره/1) من قانون العقوبات بحق المستأنف ضده بأن ألزمته بالقيام بالخدمة المجتمعية في مركز عمان الشامل للقيام بأعمال طبية لمدة (60) ساعة غير مدفوعة الأجر على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.

ونجد ومن خلال ظروف هذه الدعوى ومجرياتها وما نجم عن أفعال المستأنف ضده بتسببه بوفاة المرحومة وهي في ريعان شبابها وأم لطفلين صغيرين، فإننا لا نجد ما يبرر لجوء محكمة بداية جزاء عمان إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في المادة (25 مكررة /1) من قانون العقوبات بحق المستأنف ضده مما يستوجب معه فسخ القرار المستأنف بهذا الخصوص لورود أسباب الاستئناف عليه)).

وجدير بالذكر أن محكمة التمييز تنظر بالطعن بحكم محكمة الاستئناف.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع