أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. منخفض جوي من الدرجة الثانية مهم لمالكي السيارات الكهربائية في الأردن مكتب نتنياهو ينشر خطة "غزة 2035" الأردن .. أب يحرق ابنته ويسمع صراخها حتى الموت .. وهذا حكم القضاء (فيديو) انخفاض البضائع المستوردة عبر ميناء العقبة في 2024 إطلاق 40 صاروخا من جنوبي لبنان نحو شمالي "إسرائيل" جوازات سفر أردنية إلكترونية قريبا .. وهذه كلفتها محافظة: حملة إعلامية لتوعية الطلبة بالتخصصات المهنية الجديدة قادة أمنيون إسرائيليون: الحرب وصلت لطريق مسدود مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية المتوقعة الاحتلال يعترف بمصرع 3 جنود بعملية كرم أبو سالم عسكريون : هدنة قريبة في غزة وستكون طويلة احتجاجات الجامعات الأميركية تتواصل وتتوسع بكندا وبريطانيا وأسكتلندا طقس العرب: المنخفض سيبدأ فجر الإثنين أكسيوس: أمريكا تعلق شحنة ذخيرة متجهة لـ"إسرائيل" لأول مرة منذ الحرب 6 أسئلة ستحدد أجوبتها الفائز في الانتخابات الأميركية السلطات الإسرائيلية تداهم مقرا للجزيرة فيضانات تكساس تجبر المئات على ترك منازلهم مقتل جنديين إسرائيليين في عملية كرم أبو سالم صور أقمار صناعية تكشف حشودا عسكرية إسرائيلية على مشارف رفح
الصفحة الرئيسية أردنيات الأردن .. بلدية تعوّض سيدة تعرضت لعضة كلب

الأردن.. بلدية تعوّض سيدة تعرضت لعضة كلب

الأردن .. بلدية تعوّض سيدة تعرضت لعضة كلب

02-09-2023 03:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

جرمت محكمة صلح جزاء الأغوار الشمالية، بلدية معاذ بن جبل بتهمة التسبب بالإيذاء وقضت بتغريمها 30 دينارا، وذلك بعد أن حملتها المحكمة مسؤولية قيام كلب ضال بعقر سيدة من سكان المنطقة، فيما وصلت كلفة عضة الكلب على البلدية لمبلغ 1349 دينارا ألزمت فيها المحكمة البلدية كتعويض للسيدة.
وتعرضت السيدة للهجوم والعض من كلب ضال في منطقة بلدية معاذ بن جبل وحصلت على تقرير طبي يشعر بحالتها، وعليه قدمت الشكوى بعد أن تعطلت المشتكية مدة أربعة أسابيع ولحق بها ضرر مادي ومعنوي تمثل بمبلغ 232.660 دينارا عن فترة التعطيل، ونفقات علاج مبلغ 7 دنانير، كما تحتاج لعمليات تجميل تقدر قيمتها بمبلغ 150 دينارا، بالإضافة للضرر المعنوي بمبلغ ألف دينار.
وحسب قرار المحكمة القابل للاستئناف، فإن مسؤولية المشتكى عليها (بلدية معاذ بن جبل) تكون قائمة وفقا لأحكام المادة (20/25) من قانون البلديات، حيث يقع عليها عبء التخلص من الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها وإلا كانت مسؤولة عما يلحق الآخرين من أضرار ناجمة عنها.
وبرجوع المحكمة إلى تعريف الجريمة غير المقصودة فإنها تكون غير مقصودة إذا كانت ناجمة عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والقوانين والأنظمة وعليه فإن عدم قيام المشتكى عليه بلدية معاذ بن جبل بالبحث عن هذه الكلاب الضالة والتخلص منها يستتبع معه قيام المسؤولية الجزائية عن الأفعال التي قد تلحق بالغير عن الإهمال وبالتالي يتعين على المحكمة إدانة المشتكى عليها بلدية معاذ بن جبل بجرم التسبب بالإيذاء.
وعدلت المحكمة التهمة المسندة للبلدية من تهمة الإيذاء إلى جرم التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع