أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تخفيض أسعار قطرات العين التي تزيد عن 5 دنانير. الجيش ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة. القسام: الأسير الإسرائيلي المسن كيث سيغال يحمل الجنسية الأميركية وفد من حـمـاس إلى القاهرة. قادة جيش الاحتلال يتواصلون مع محامين بسبب 7 أكتوبر الخصاونة يؤكِّد وقوف الأردن الدَّائم إلى جانب الأشقَّاء الفلسطينيين حواتمة يتخلى عن قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سرايا القدس: قصفنا موقع فجة العسكري برشقة صاروخية. الدفاع المدني يحذر من تشكل السيول والغبار. الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 205 للحرب الأردن .. لا بديل عن (أونروا) في مواجهة الكارثة الإنسانية قبول (1000) ألف طالب في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية. الملكة: كل عام وأغلى رجوة بخير. فرنسا: نسعى لمنع الحرب بين حزب الله وإسرائيل. أول تعليق لـ بن غفير بعد الحادث. عباس: أخشى أن تتجه إسرائيل إلى الضفة لترحيل أهلها نحو الأردن. بايدن يستخدم مدخلا خلفيا لعشاء مراسلي البيت الأبيض هربا من المحتجين ارتفاع اسعار المشتقات لبيد: "لو كنت رئيسا للوزراء لرفضت عملية في رفح مقابل إعادة المختطفين" قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة ووسطه
الصفحة الرئيسية أردنيات ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

30-08-2023 01:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف المحامي الاستاذ ثائر النجداوي، عن العقوبات التي سيواجهها المتسببان بحادث السير المروع الذي وقع فجر الاثنين في لواء الوسطية بمحافظة اربد والذي راح ضحيته 6 أشخاص و3 إصابات.
وقال النجداوي في تصريحات لموقع خبرني، اليوم الأربعاء، إن العقوبة القانونية التي تواجه أي شخص تسبب بحادث سير أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص أو تسبب بعاهة دائمة تندرج تحت المادة (343) من قانون العقوبات والمادة (27) من قانون السير المعمول بهما والتي تندرج تحت القتل غير المقصود، وتنص على أن كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وأشار النجداوي إلى أنه وفي حالات حوادث السير فإن للمحكمة العمل وفقا للمادة 27 من قانون السير الخاص المعمول به والتي تنص "على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من (1000) ألف دينار إلى (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين
واضاف ان في حال تكرار الوفاة والاصابات تعتبر تحت الإيذاء البليغ يحاسب الشخص على جميع العقوبات وتجمع بحكم واحد والامر متروك للقضاء الذي يوجد لديه تفاصل الحادثة.
ويرى ان الحادث قد يدخل في باب القتل القصد المفترض، حيث أنه في هذا الحالة تجمع العقوبات لانه يوجد تكرار الوفاة 6 مرات وهنا قد يصل الحكم من (3 - 15 ) سنة سجن والامر متروك للقضاء وفقا للنجداوي .
واوضح النجداوي أن في القضاء يوجد 3 أنواع للقتل (العمد - الخطأ - القصد المفترض)، حيث أن أغلب حوادث السير التي يروح ضحيتها وفيات تندرج تحت القتل الخطأ، ولكن في حال كان هناك تكرار وسبب الحادث سباق بين مركبتين فأنه (يندرج تحت القتل القصد المفترض ).
وعلق النجداوي على المتهم الذي صادف وجوده مع المتسبب بالحادث ( المتسابق الاخر ) قد يعتبر انه محرض على الجريمة ويعاقب مثل عقوبة الفاعل .
وكانت مديرية الأمن العام كشفت امس الثلاثاء، سبب الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة حوفا الوسطية بمحافظة إربد.
وقالت المديرية إن ارتكاب مخالفة قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة)، هو المتسبب بوفاة 6 أشخاص وخمسة إصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق، وذلك بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع