أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش ينفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة (صور) المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 28.2 مليون دينار أرباح مصفاة البترول الأردنية خلال الربع الأول من 2024. تير شتيغن يعادل رقم داني ألفيش التاريخي مع برشلونة. الصحّة: تسفير الوافد المصاب بالإيدز مهما كانت مهنته التربية النيابية تستمع لمُلاحظات طلبة بالأردنية حول صندوق الدعم استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء. "الأُسرة النيابية": الاستحقاق الانتخابي المُقبل يؤكد قدرة الأردن على تخطي التحديات الإقليمية الضّمان: مليون و (555) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية. نتنياهو: لن نقبل بتسوية بخصوص رفح إصابة جندي بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة ردًا على سؤال سعر المقعد النيابي مليون دينار .. المعايطة: "كثير" وزارة البيئة توضح خريطة نِسب الغُبار في المملكة 4345 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى أبو رمان: علينا فهم ما وراء تصريحات حماس بشأن الأردن الرحامنة: تفعيل مخالفات الهاتف وحزام الآمان بالكاميرات نهاية العام من هو منفذ عملية طعن القدس؟ .. تركي الجنسية وقدم عبر الاردن. المعايطة: الناخب يمكنه الانتقال من مركز اقتراع لآخر ضمن دائرته الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة وطعن جندي بالقدس
الصفحة الرئيسية أردنيات قرار قضائي يؤكد دستورية المادة 98 التي تمنع...

قرار قضائي يؤكد دستورية المادة 98 التي تمنع تخفيف الحكم على الضحية "الأنثى

قرار قضائي يؤكد دستورية المادة 98 التي تمنع تخفيف الحكم على الضحية "الأنثى

16-06-2023 11:13 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكدت المحكمة الدستورية على دستورية الفقرة الثانية من نص المادة (98) من قانون العقوبات التي تتعلق بالعذر المخفف والتي أعطت حماية للأنثى رعاية لها عن الذكر بحيث اصبح من يرتكب الفعل بحقها وفقا لهذه المادة لا يستفيد من العذر المخفف كما لو كان ذكرا.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (98) على أن " لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.

وكان الطاعن طعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تنص على ما يلي، "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون"، بداعي مخالفتها لأحكام المادة (6/1) من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، علما ان الفقرة الأولى من ذات المادة تنص على أن " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه" .

ويشار إلى أن مقدم الطعن قدم طلبه كي يستفيد من العذر المخفف اسوة بالأنثى، الا ان المحكمة رفضت طلبه.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أحالت مقدم الطعن - لمحاكمته عن تهمتي جناية الشروع التام بالقتل العمد بحدود المادتين (70 و1/328 من قانون العقوبات مكرر مرتين، وجنحة حمل سلاح ناري دون ترخيص بحدود المواد (3، 4، 11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر؛ لتصدر بعد ذلك محكمة الجنايات الكبرى حكمها المتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بعد الأخذ بالأسباب بالأسباب المخففة التقديرية لإسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وقام المتهم بعد ذلك بتقديم طعنًا لدى محكمة التمييز؛ لتصدر بعد ذلك حكمها المتعلق بنقض القرار المطعون فيه.

وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها، أن مسلك المشرع في تجريم أي فعل أو امتناع ووضع العقوبة المناسبة له، إنما يرتبط بالضرورة الاجتماعية والحفاظ على الأمن العام والسلم المجتمعي والموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على آمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وشددت على أن ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري أن المساواة أمام القانون ليست مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، أو قاعدة صمّاء تكفل الدقة الحسابية التي تقضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء؛ ذلك أن مبدأ المساواة وفقًا لمفهوم النص الدستوري الوارد في الفقرة 1 من المادة 6 من الدستور يتضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وقالت، إن حقيقة المساواة ليست مطلقة بل نسبية بين من تماثلت ظروفهم أو مراكزهم القانونية؛ إذ يملك المشرع سلطة تقديرية بوضع الشروط التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع