أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
991 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي في اربد الاحتلال يقصف مستشفى العودة في تل الزعتر بعد الارتفاع التاريخي .. استقرار أسعار الذهب في الاردن اليوم انخفاض سعر الكوسا في السوق المركزي الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن برنامج تدريبي في سنغافورة الصفدي يلتقي لازاريني في عمّان اليوم "يمكن لأي شخص إختراقه" .. موقع عسكري إسرائيلي "دون حراسة" منذ أسبوع وزارة التنمية: 262 مليون دينار مخصصات صندوق المعونة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الـ13 على التوالي الفراية : لا مؤشرات على تهجير من الضفة للاردن .. وهو خط احمر لن نسمح به الدفاع المدني في شمال قطاع غزة: انتشلنا مئات الشهداء في جباليا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الوطني لتطوير المناهج يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لجائزة خليفة التربوية إخلاء عدة قرى في جزيرة مالوكو الإندونيسية جراء ثوران بركان ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بالأردن الـشهر الماضي الفلكية الأردنية: اقترانات للكواكب نهاية أيار شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة بن غفير: على نتنياهو إعادة غانتس ووآيزنكوت إلى البيت أكسيوس: أمريكا تضغط على الاحتلال عبر السعوديين وظائف شاغرة في عدد من المؤسسات -تفاصيل
الصفحة الرئيسية أردنيات الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه...

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

03-04-2023 05:42 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.

وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.

وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.

ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.

ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع