أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ندوة توعوية عن الاشاعات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع في الطفيلة التقنية .. برلين للجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي": لا تعرضا مباحثات الهدنة للخطر منصة لدحض المعلومات الكاذبة عن القضية الفلسطينية .. ماذا تعرف عن "Palianswers"؟ الهواري :خطة لتحويل المراكز الصحية الفرعية إلى أولية أكسيوس: بايدن سيجري محادثات هاتفية مع نتنياهو بشأن رفح الطاقة تستعرض مشاريعها المنجزة وقيد الانجاز في محافظة جرش احتفالا باليوبيل الفضي الوفد الأردني المشارك في ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني يلتقي الرئيس بارازاني هيئة البث الإسرائيلية: بيرنز سيبقى في الدوحة لإنقاذ المفاوضات الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية إلى مخيم طولكرم مصر ترفع مستوى التأهب بعد بدء الهجوم على رفح ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط (لا مرحبا بكم في رفح) .. رسالة القسام كما فهمها مغردون من عملية كرم أبو سالم حماس: أي عملية برفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال تزايد إقبال المرضى والمراجعين على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 إصابة بحادث تصادم بين حافلة و3 مركبات في نفق الجمرك ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 142 منذ 7 أكتوبر ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض الاحتلال يرتكب 5 مجازر بحق عائلات في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية الصفدي: عار على النظام الدولي أن تظل إسرائيل ترتكب المجازر بدون موقف دولي
الصفحة الرئيسية أردنيات الحبس 5 سنوات لشخص مارس البلطجة على سيدة مُسنة...

الحبس 5 سنوات لشخص مارس البلطجة على سيدة مُسنة وثلاث بنات أيتام

الحبس 5 سنوات لشخص مارس البلطجة على سيدة مُسنة وثلاث بنات أيتام

02-03-2023 04:04 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع شخص بالأشغال المؤقتة خمس سنوات بعد أن مارس البلطجة على سيدة مسنة وثلاث بنات أيتام وأخذ مبلغ 4 آلاف دينار اقترضتها السيدة من أحد البنوك للتخلص من أذاه.

وقالت المحكمة في قرارها الذي أعلنته خلال جلسة علنية، أن المدان يبلغ من العمر 32 عاما، ومسجل بحقه 61 قيدا جرميا، وأسندت له النيابة العامة 7 جرائم بهذه القضية، وقررت إدانته بثلاث منها وعدم مسؤوليته عن البقية بعد اختتام المحاكمة.

وأسندت النيابة العامة للمدان جرائم التهديد باستخدام القوة أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة 334 وخرق حرمة المنازل ليلا خلافا لأحكام المادة 347/2 من قانون العقوبات، والتهديد خلافا لأحكام المادة 351 وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة وفقا لأحكام المادة 155 وبدلالة المادة 156 وحمل وحيازة أدوات حادة وفقا لأحكام المادة 155 وبدلالة المادة 156 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.

وقالت المشتكية للمحكمة إن مشاجرة وقعت بين المدان وبين أحد أفراد العائلة وأخذ منهم مبلغ 2500 دينار، وغاب 7 سنوات وبعدها عاد وطلب مبلغ 1500 دينار حتى لا يتعرض لهم وتم تسليمه المبلغ ليكون قد حصل على مبلغ 4 آلاف دينار، وبعدها غاب ومن ثم عاد للتهديد بالقتل وتهجم على المنزل وسب بكلام نابٍ على بناتها، وقمت بأخذ قروض لإعطائه المبالغ السابقة، رغم أن البنات أيتام، وضرب ابنها وهي سيدة كبيرة بالعمر وخشيت على بناتها منه، وعندها 3 بنات في البيت، والمدان صاحب أسبقيات.

وبينت المحكمة أنه وبالتدقيق وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وجدت أن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية والشروع بهتك العرض ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 61 قيدا جرميا.

وأشار قرار التجريم أن غاية المدان من استعراض القوة ترويع الناس وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وتحصيل منفعة منهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ البلطجة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

ووجدت المحكمة أن الجاني يروم ومن خلال تصرفاته إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام بل يخضع لشريعة الغابة أو لشريعته أي الإخلال بالأمن والنظام المجتمعي وذلك لما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك فتقوم هذه الجريمة

وخلصت المحكمة إلى إعلان عدم مسؤولية المدان عن جرم التهديد وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة وحمل وحيازة أدوات حادة، وإقلاق الراحة العامة

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم الإيذاء والحكم عليه بالحبس سنة واحدة، وإدانته بجرم خرق حرمة المنازل ليلا، والحكم عليه بالحبس سنة واحدة، وإدانته بجرم التهديد باستخدام القوة أو التلويح بالعنف والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات

وجمعت المحكمة العقوبات بحق المدان لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقه هي الحبس لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، ومصادرة المضبوطات باستثناء الهواتف الخلوية، قرارا وجاهيا قابل للاستئناف








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع